طلبت دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من جميع المواليد الذكور المطلوبين لخدمة العلم من عام (1974 ولغاية عام 1993) وممن لا يحملون دفاتر خدمة علم مؤجلة حسب الأصول ضرورة مراجعة شعب ومكاتب دائرة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم خلال شهر من تاريخه لحصرهم وتسوية موقفهم .
وقالت الدائرة ان كل من يتخلف عن المراجعة ضمن المدة المقررة ستطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 والتي تنص على انه يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أي لجنه من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام القانون .

وطلبت الدائرة من المكلفين احضار عدد من الوثائق هي :

1.دفتر خدمة علـــــــــــــم .

2.هوية الأحوال المدنيـــة .

3.دفتر العائلـــــــــــــــــــة .

4.صور شخصيه عدد (2) .