و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
ز- على الرغم من أي نص آخر لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي يتم شموله باحكام هذا القانون لأول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 باستثناء حالات المهن الخطرة الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة65-أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى المؤسسة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
المادة66-أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي: 1- بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينارٍ من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
2- يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
المادة67-أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي: 1- انتهاء خدمته.
2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح انتهاء الخدمة.
3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً.
4- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.
ج- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
2- يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
د- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد إشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
هـ- لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الاجراءات التالية:- 1- وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
2- تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
3- وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.
و- إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة, تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.
ز- يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرة واحدة خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.
ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون بعد استنفاذ إجازاتهم المرضية وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
المادة68- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على اساس كامل مدة الشهر:- أ- راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
ج- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.
د- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
المادة69-أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
2- القرار الصادر بعد إعادة الفحص.
3- حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه أو عدم حاجته إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
ب- يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وعلى أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
المادة70-أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.
ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للتعليمات التنفيذية فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته عن اثني عشر اشتراكاً :- 1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.
الفصل الثامن تأمين القطاع العام المادة71- لمقاصد هذا الفصل: أ- تعني عبارة "القطاع العام" الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ب- تعني عبارة "المؤمن عليه العسكري" كل ضابط أو فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل وإلتحق بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية وأي من الأجهزة الأمنية إعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وما يليه.
المادة 72- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي: أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.
ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).
ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
د- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.
هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
و- الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
ز- ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
ح- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.
المادة 73- يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً , وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.
المادة 74- تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي: أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.
ب- استثمار أموال هذا الحساب.
ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.
المادة 75- أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب: 1- المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
2- المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 76- يستثنى من هذا الحساب المؤمن عليه من القطاع العام من غير المؤمن عليهم العسكريين الذي خرج نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وتمت تسوية حقوقه قبل نفاذه.
المادة 77- أ- على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب)و (ج)و (د)و (هـ)و (و)و (ز) من هذه المادة.
ب- لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) على المؤمن عليه العسكري.
ج- لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.
د- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون خدمة الأفراد وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير ما إذا كانت إصابة المؤمن عليه العسكري قد حصلت بسبب الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو بسبب طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.
هـ- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري وفق أحكام هذا القانون تعتمد الاسس التالية: 1- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسبة العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق بإضافة راتب الاعتلال المقرر له وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتبه التقاعدي وفي حال عدم إكماله المدة الموجبة لإستحقاق راتب التقاعد يصرف له راتب إعتلال العجز الاصابي أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز المقرر من قبل اللجان الطبية العسكرية إعتباراً من تاريخ إنتهاء خدمته.
2- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري فيما يتعلق براتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية.
3- في حال إستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة المخصص وفقاً لأحكام المادتين (42) و (43) أو راتب التقاعد المخصص وفق أحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يضاف راتب الاعتلال المقرر له وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد المخصص له.
و- يعرض المؤمن عليه العسكري على اللجنة الطبية الأولية المشكلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون لقراراتها أي أثر قانوني على ما ورد بأحكام الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.
ز- تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة, على أن تعاد تسوية الحقوق التقاعدية وفق أحكام هذا الفصل.
المادة 78- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر, يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
الفصل التاسع أحكــام عامــة المادة79- يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:- أ- الأرملة / الأرمل.
ب- الأبناء والبنات.
ج- الوالدان.
د- المعالون من الإخوة والأخوات.
هـ- الجنين حين ولادته حيا.
المادة80- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
المادة81-أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:- 1- الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الإبن او الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العا**ات والأرامل والمطلقات عند الوفاة, ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما, ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.
ب- في حال وجود جنين لا يصار الى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته حياً.
المادة82- لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على اساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة83-أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه, أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة84- تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:- أ- الأرملة والأرمل: 1- يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها.
2- يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
3- يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.
ب- الأبناء والبنات: 1- يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.
2- يحق للإبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.
3- يحق للإبن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.
4- لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لاخوتهم.
ج- الوالدان: 1- يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته.
2- يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.
د- الإخوة والأخوات: 1- يعتبر الإخوة والاخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.
2- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.
3- لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والاخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الاكثر.
هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة, يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.
المادة85-أ- يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.
ب- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال, أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.
ج- يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
د- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً, على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل أو لمزاولة المهنة, ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة, وفي هذه الحالة يحسب راتب التقاعد وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ولهذه الغاية يحدد عمر المؤمن عليه محسوباً على أساس عمره عند إستحقاقه راتب التقاعد المبكر لأول مرة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات وكسورها.
هـ- إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.
و- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الأدنى لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد مع أجره من عمل أو دخله من مهنة على أن يعاد صرف كامل راتب الاعتلال عند تركه العمل أو المهنة بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وفي هذه الحالة يتم منحه الزيادة المترتبة له وفق أحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (67) من هذا القانون.
المادة86- على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب او شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير, وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة87-أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً.
ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة أو حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً.
ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً, وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه.
المادة88- يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
المادة89-أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يخضع لهذه الزيادة عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة.
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة, المؤمن عليهم الذين تمت تسوية حقوقهم التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون.
المادة90-أ- لمقاصد هذه المادة:- 1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في اسعار سلة المستهلك للمسنين لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.
2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.
ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً اعلى وذلك في شهر آذار من كل سنة.
ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر آذار من كل سنة.
د- يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن.
المادة91-أ- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.
المادة92-أ- على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل, وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفق أحكام هذا القانون عن مدة لا تتجاوز سنة واحدة سابقة لتاريخ الإبلاغ في حال ثبوت حقه في الشمول في التأمين وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله بأحكام هذا القانون على النحو الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة, فلا تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية له أو للمستحقين عنه إلا بصدور قرار قضائي قطعي في دعوى تكون المؤسسة طرفاً فيها وباستيفاء المؤسسة كامل المبالغ المترتبة لها عن مدة شمول العامل بأحكام هذا القانون.
ج- 1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
2- يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.
د- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة93- لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة94-أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ, ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى ذلك القانون, ويجوز تقسيطها, كلها أو بعضها, وفقاً للتعليمات التنفيذية.
ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها, ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس :- 1- الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.
2- تحديد الحالات التي يعتبر فيها الدين معدوماً أو هالكاً.
د- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
المادة95-أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى احكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
المادة96- إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الاموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه, وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.
المادة97-أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر, لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها الا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.
المادة98-أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم, وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها, كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وفي أي مخالفة لأحكامه.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة, تكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية, ولهم بهذه الصفة سماع اقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة, والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.
المادة99-أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها اجراء التبليغ بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر, يعتمدها المجلس, وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً بإسمه وتوقيعه.
ب- تحدد التعليمات التنفيذية أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.
المادة100-أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
ج- يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة101- تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة102- باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون: أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
ج- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة103-أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل, ويلتزم أصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
المادة104- إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون, أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما اكثر, وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المادة105- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, يجوز الاثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن اجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.
المادة106- على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام المادة (42) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (43) والمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وتعديلاته للمؤمن عليه الذي يكمل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو المؤمن عليه الذي لا تقل إشتراكاته بحلول التاريخ المذكور عن (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وإن إستمر مشمولاً بأحكام هذا القانون بعد التاريخ المذكور.
المادة107- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة108- يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة2001 والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى أن يتم إستبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه.
المادة109- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة110- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المفضلات