الفصل السادس
السلطة القضائية
المادة 97 :
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98 :
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99 :
المحاكم ثلاثة أنواع :
1- المحاكم النظامية
2- المحاكم الدينية
3- المحاكم الخاصة
المادة 100 :
تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا
المادة 101 :
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها
2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب
المادة 102 :
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول
المادة 103 :
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخلها بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين
المادة 104 :
تقسم المحاكم الدينية إلى :
1- المحاكم الشرعية
2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى
المادة 105 :
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية
3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية
المادة 106 :
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف
المادة 107 :
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .
المادة 108 :
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية
المادة 109 :
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية
المادة 110 :
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها
المفضلات