محترفي السات الأردني - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 10 من 26

العرض المتطور

  1. #1
    الصورة الرمزية الشلبي
    تاريخ التسجيل : May 2006
    رقم العضوية: 1901
    المشاركات : 78

    افتراضي

    الفصل السادس

    السلطة القضائية

    المادة 97 :

    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

    المادة 98 :

    يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .

    المادة 99 :

    المحاكم ثلاثة أنواع :

    1- المحاكم النظامية

    2- المحاكم الدينية

    3- المحاكم الخاصة

    المادة 100 :

    تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا

    المادة 101 :

    1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها

    2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب

    المادة 102 :

    تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول

    المادة 103 :

    1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

    2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخلها بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين

    المادة 104 :

    تقسم المحاكم الدينية إلى :

    1- المحاكم الشرعية

    2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى

    المادة 105 :

    للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :

    1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

    2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية

    3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية

    المادة 106 :

    تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف

    المادة 107 :

    تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .

    المادة 108 :

    مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية

    المادة 109 :

    1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .

    2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية

    المادة 110 :

    تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها

    التوقيع

  2. #2
    نشمى المنتدى
    الصورة الرمزية الشلبي

    تاريخ التسجيل : May 2006
    رقم العضوية: 1901
    المشاركات : 78
    المعدل اليومي: 0.01
    الشلبي غير متصل

    افتراضي


    الفصل السابع

    الشؤون المالية

    المادة 111 :

    لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابها أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال

    المادة 112 :

    1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر وفق أحكام الدستور

    2- يقترع على الموازنة العامة فصلاً

    3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون .

    4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة .

    5- لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود .

    6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .

    المادة 113 :

    إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

    المادة 114 :

    لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من اجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة .

    المادة 115 :

    جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى إلى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .

    المادة 116 :

    تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .

    المادة 117 :

    كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .

    المادة 118 :

    لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .

    المادة 119 :

    يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :

    1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .

    2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة

    التوقيع

  3. #3
    نشمى المنتدى
    الصورة الرمزية الشلبي

    تاريخ التسجيل : May 2006
    رقم العضوية: 1901
    المشاركات : 78
    المعدل اليومي: 0.01
    الشلبي غير متصل

    افتراضي


    الفصل الثامن

    مواد عامة

    المادة 120 :

    التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .

    المادة 121 :

    الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة

    المادة 122 :

    للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (75 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية

    المادة 123 :

    1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء

    2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير

    3- يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية

    4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون

    5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية

    المادة 124 :

    إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء

    المادة 125 :

    1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .

    2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها أغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية

    المادة 126 :

    1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك

    2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثة

    المادة 127 :

    تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

    1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات

    2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص

    الفصل التاسع

    نفاذ القوانين والإلغاءات

    المادة 128 :

    إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

    المادة 129 :

    1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات

    2- يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات

    3- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو أي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور

    المادة 130 :

    يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

    المادة 131 :

    هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور

    التوقيع

المواضيع المتشابهه

  1. عشيرة الجوابره في المملكة الأردنية الهاشمية - محافظة إربد - بلدة المغير
    بواسطة فاعل خير 12 في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-01-2012, 12:21 PM
  2. محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
    بواسطة محمد الصمادي في المنتدى بحبك يااردنا الغالى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-11-2011, 09:26 PM
  3. المملكة الأردنية الهاشمية
    بواسطة إربداوي في المنتدى اردن المحبة*الفلكلور والتراث الشعبي الاردني
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-09-2010, 02:12 AM
  4. صور العائله الهاشميه
    بواسطة عاصم السلطي في المنتدى شخصيات اردنية *مكارم الهاشميون
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-01-2010, 12:31 PM
  5. صور افراح العائله الهاشميه
    بواسطة عاصم السلطي في المنتدى شخصيات اردنية *مكارم الهاشميون
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-01-2010, 12:28 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •