المادة 13 :
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام أو حريق، أو طوفان ، أو مجاعة ، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان ، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها المادة 14 :
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب
المادة 15 :
1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف
المادة 16 :
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون
2- للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها
المادة 17 :
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون
المادة 18 :
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون
المادة 19 :
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .
المادة 20 :
التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .





رد مع اقتباس

المفضلات