الفصل الرابع

السلطة التنفيذية

القسم الأول

الملك وحقوقه

المادة 28 :

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :

أ- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى اكبر أبناء ذلك الابن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، وإذا توفي اكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى اكبر أبنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك أن يختار أحد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه

ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى اكبر اخوته وإذا لم يكن له اخوة فإلى اكبر أبناء اكبر اخوته فان لم يكن لأكبر اخوته ابن فإلى اكبر أبناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة .

ج- في حال فقدان الاخوة وأبناء الاخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب)

د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

هـ يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .

و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص

ويشترط في هذه الإرادة أن يكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزير الداخلية والعدلية

ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ، فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

ح- إذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرض فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء

ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك اكثر من أربعة اشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الأمر

ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه

ل- يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير انه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره

م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق

المادة 29 :

يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وان يخلص للامة

المادة 30 :

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 31 :

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها

المادة 32 :

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33 :

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية

المادة 34 :

1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون

2- الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور

3- للملك أن يحل مجلس النواب .

4- للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .

المادة 35 :

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة 36 :

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم