المادة 21 :
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية
2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين
المادة 22:
1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات
المادة 23 :
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به
2- حمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :
أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته
ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث
هـ خضوع العامل للقواعد الصحية
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون
الفصل الثالث
السلطات - أحكام عامة
المادة 24 :
1- الأمة مصدر السلطات
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور
المادة 25 :
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .
المادة 26 :
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور
المادة 27 :
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك







رد مع اقتباس

المفضلات