المادة 21 :

1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين

المادة 22:

1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات

المادة 23 :

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به

2- حمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :

أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته

ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .

ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث

هـ خضوع العامل للقواعد الصحية

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون




الفصل الثالث

السلطات - أحكام عامة

المادة 24 :

1- الأمة مصدر السلطات

2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور

المادة 25 :

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26 :

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور

المادة 27 :

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك