الله يسلمك يالغالي ... بالنسبة عورة او لا فهذا فيه تفصيل (المراة كلها عورة )
عائشة رضي الله عنها كانت تقول اذا اتو الرجال غطينا وجوهنا وان ذهبو كشفنا ..فهل كشف الوجه عورة ؟ وهذا في الحج
ومن قال لك يا اخي بان كشف الوجه في الحج يجب ؟ هداك الله
وكل ماذكرت تبين لك من يتبع السنة ممن يهملها ؟
الله يستر على علمائنا .. اذا تبغى نصيحتي ياخوي لاتتكلم في العلماء وانما ادع لهم بالهداية ولنفسك ولكل مسلم
اخي المذاهب اربعة في الاسلام تحقق منها واقراها لتبين لك ماهو جائز ام لا
اسال الله لي ولكم الهداية والصلاح والتوفيق لما يحبه ويرضاه
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب :
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))[1]، يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه بجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك.
وجزاك الله الخير اتمنى ان تتقبل مروري
المفضلات