اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamad81 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخ بارك الله فيه مساعدتي في الاجابة عن الاسئلة :
عقد ايجار مبرم عام 2003 لبيت سكني الاجرة90 دينار وعقد الايجار مفتوح غير محدد صاحب البيتيريد ان يرفع الايجار الى 200 دينار هل يحق له ذلك ضمن القانون الجديد وتحت اي بند ينطبق القانون الجديد بالنسبة لحالتي ارجو الايضاح وجازاك الله خير
اخي الكريم بالنسبه لحالتك فالمالك لن يستفيد من قانون المالكين والمستاجرين الجديد وبالتالي لن يستطيع رفع الاجره عليك والسبب فالقانون المستاجرين استثنى العقود الخاصه بالايجار لغايات السكن المبرمه في سنة 2000 وما فوق ومن خلال سنة العقد 2003 فهي من المدة التي استثناها قانون المالكين والمستاجرين وهنا سوف يطبق على حالتك وتخضع للقانون المدني وليس قانون المالكين والمستاجرين الجديد...وحاليا فالمالك ليس امامه سوى توجيه لك إنذار عدلي عن طريق كاتب العدل ورفع عليك قضيه اخلاء ماجور.. تحياتي