المادة94-أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز
على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات
القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال
الأميرية النافذ, ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري
ولجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى ذلك القانون, ويجوز تقسيطها, كلها أو
بعضها, وفقاً للتعليمات التنفيذية.
‌ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
التبليغ بوجوب دفعها, ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة المدير العام
اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية دون
الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون
المذكور.
‌ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس :- 1- الإعفاء من كل أو بعض
المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.
2- تحديد الحالات التي يعتبر فيها الدين معدوماً أو هالكاً.
د- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الاعفاءات والتسهيلات
الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
المادة95-أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب
والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ
الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
‌ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما
هو مقرر قانوناً بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
‌ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى احكام هذا
القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
المادة96- إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون
الشخص الذي انتقلت إليه هذه الاموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل
السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه, وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى
الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل
واحد منهم.
المادة97-أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر, لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل
ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد
الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت
التصفية أو التصرف بها الا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة
بوقوع التصفية أو الإفلاس.
المادة98-أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول
إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع
الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد
العاملين في هذه المنشآت وأجورهم, وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي
منهم والحصول على نسخ منها, كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وفي أي
مخالفة لأحكامه.
ب‌- تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة, تكون للمدير
العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية, ولهم بهذه الصفة سماع اقوال أصحاب
العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة, والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير
محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.
المادة99-أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها اجراء
التبليغ بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر, يعتمدها المجلس, وعلى من يتولى
التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً بإسمه وتوقيعه.
ب‌- تحدد التعليمات التنفيذية أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة
أو من الشركة الخاصة.
المادة100-أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار
كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو
تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من
الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
‌ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتا دينار عن
كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
‌ج- يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا
القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
‌د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات
المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة101- تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً
لأحكام هذا القانون.
المادة102- باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون: ‌أ- تقابل التزامات
صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون
مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
‌ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى
أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة
لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
‌ج- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون
التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام
قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب
أحكام هذا القانون.
المادة103-أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو
اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو
الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة
المقررة بمقتضى قانون العمل, ويلتزم أصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين
يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم
دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
‌ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار
والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
‌ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤمن عليه غير الخاضع
لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
المادة104- إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال
فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة
المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون, أو بضرب مقدار
الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما اكثر, وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض
على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المادة105- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, يجوز الاثبات في القضايا التي
تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات
الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن اجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال
الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.
المادة106- على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل
بأحكام المادة (42) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (43) والمادة (44)
من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وتعديلاته للمؤمن عليه الذي
يكمل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو المؤمن
عليه الذي لا تقل إشتراكاته بحلول التاريخ المذكور عن (216) اشتراكاً فعلياً
بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وإن إستمر مشمولاً
بأحكام هذا القانون بعد التاريخ المذكور.
المادة107- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم
والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
ب‌- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة108- يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة2001 والجداول الملحقة
به وما طرأ عليه من تعديل على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة
بالاستثمار بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى أن يتم إستبدال غيرها بها
وفقاً لأحكامه.
المادة109- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع
أحكام هذا القانون.
المادة110- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون