المادة 77- أ- على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر
العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على المؤمن عليه
العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب)و (ج)و (د)و (هـ)و (و)و (ز) من هذه
المادة.
ب- لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون
الضمان الاجتماعي) على المؤمن عليه العسكري.
ج- لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض
المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية
التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية
العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة
وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز
الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.
د- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون خدمة
الأفراد وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير ما إذا كانت إصابة
المؤمن عليه العسكري قد حصلت بسبب الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو بسبب
طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.
هـ- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري وفق أحكام هذا القانون تعتمد
الاسس التالية: 1- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسبة
العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية
بحيث تسوى هذه الحقوق بإضافة راتب الاعتلال المقرر له وفق احكام قانون
التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتبه التقاعدي وفي حال
عدم إكماله المدة الموجبة لإستحقاق راتب التقاعد يصرف له راتب إعتلال العجز
الاصابي أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز
المقرر من قبل اللجان الطبية العسكرية إعتباراً من تاريخ إنتهاء خدمته.
2- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري فيما يتعلق براتب إعتلال العجز الكلي
الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء
الخدمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على قرار من اللجان الطبية
العسكرية.
3- في حال إستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة المخصص وفقاً
لأحكام المادتين (42) و (43) أو راتب التقاعد المخصص وفق أحكام المادة (44)
من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يضاف راتب الاعتلال المقرر له
وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب
التقاعد المخصص له.
و- يعرض المؤمن عليه العسكري على اللجنة الطبية الأولية المشكلة وفق أحكام
هذا القانون دون أن يكون لقراراتها أي أثر قانوني على ما ورد بأحكام الفقرات
(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.
ز- تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها
التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة
عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة, على أن تعاد تسوية الحقوق التقاعدية وفق أحكام
هذا الفصل.
المادة 78- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر, يجوز اقتطاع اشتراكات
الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية
من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري
أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (65) من قانون
الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
الفصل التاسع أحكــام عامــة المادة79- يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من
المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في
هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:- أ-
الأرملة / الأرمل.
ب- الأبناء والبنات.
ج- الوالدان.
د- المعالون من الإخوة والأخوات.
هـ- الجنين حين ولادته حيا.
المادة80- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال
فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون،
وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر
الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال
حسب مقتضى الحال.
المادة81-أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من
الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:- 1- الذكور من أولاد
كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان
يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند
الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الإبن او الأخ
المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع
الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا
تتجاوز أربع سنوات.
2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال
وبناته وأخواته العا**ات والأرامل والمطلقات عند الوفاة, ويوقف نصيب أي منهن
عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال
المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو
دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال
زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما
يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما, ويوزع ما تبقى من الراتب
على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا
القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب
الاعتلال المتوفى.
ب- في حال وجود جنين لا يصار الى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته
حياً.
المادة82- لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر
شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على اساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه
أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة83-أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل
بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك
النصيب أو يزيد عليه, أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق
فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل
أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو
المهنة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من
المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة84- تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة
للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:- أ-
الأرملة والأرمل: 1- يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب
الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي
يؤول إليها من زوجها.
2- يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول
إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها
من والديها وأبنائها.
3- يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول
إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من
أبنائه.
ب- الأبناء والبنات: 1- يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب
التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.
2- يحق للإبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها
التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب
الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.
3- يحق للإبن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين
نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.
4- لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب
الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب
الاعتلال المخصص لاخوتهم.
ج- الوالدان: 1- يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من
مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو
راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته.
2- يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو
راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.
د- الإخوة والأخوات: 1- يعتبر الإخوة والاخوات مستحقين للنصيب في حال عدم
وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.
2- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد
ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.
3- لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والاخوات وفي هذه الحالة
يمنح المستحق النصيب الاكثر.
هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة, يحق لأي من المستحقين الجمع بين
الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو
راتب الاعتلال.
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد
عليها نص في هذا القانون.
المادة85-أ- يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون
وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.
ب- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال
العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب
اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة
أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال, أما إذا تجاوز احد
الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.
ج- يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا
القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا
لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب
الاعتلال.
د- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل
أو مهنة تدر عليه دخلاً, على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي
عاد فيه للعمل أو لمزاولة المهنة, ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة
اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين
للأنثى أو في حال حصول الوفاة, وفي هذه الحالة يحسب راتب التقاعد وفقاً
لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ولهذه الغاية
يحدد عمر المؤمن عليه محسوباً على أساس عمره عند إستحقاقه راتب التقاعد
المبكر لأول مرة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات وكسورها.
هـ- إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر
خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته
إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.
و- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد
على نصف الحد الأدنى لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد مع أجره من عمل أو دخله
من مهنة على أن يعاد صرف كامل راتب الاعتلال عند تركه العمل أو المهنة بعد
إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وفي هذه الحالة يتم منحه
الزيادة المترتبة له وفق أحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (67) من
هذا القانون.
المادة86- على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين
إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب او شروط استحقاقه للراتب إذا كان من
شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال شهر من
تاريخ وقوع التغيير, وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل
عليها أي منهم دون وجه حق مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة
من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة87-أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في
المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال
إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق
بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته
حقيقة أو حكماً.
ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة أو
حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً.
ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت
التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة
المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه
فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً, وفي غير
ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه
ديناً عليه.
المادة88- يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة
الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء
تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو
صرف تعويض الدفعة الواحدة.
المادة89-أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً
باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يخضع لهذه الزيادة عند إكمال المؤمن عليه
المتقاعد سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول
الوفاة.
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة, المؤمن عليهم الذين تمت تسوية
حقوقهم التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون.
المادة90-أ- لمقاصد هذه المادة:- 1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في اسعار
سلة المستهلك للمسنين لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.
2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة
سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.
ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي
لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً اعلى
وذلك في شهر آذار من كل سنة.
ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة
بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر آذار من كل
سنة.
د- يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه
المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب
اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم
وراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب
تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق
صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن.
المادة91-أ- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن
عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام
الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.
المادة92-أ- على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال
مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل, وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة
بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفق أحكام هذا القانون عن
مدة لا تتجاوز سنة واحدة سابقة لتاريخ الإبلاغ في حال ثبوت حقه في الشمول في
التأمين وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله بأحكام هذا القانون على النحو الوارد في
الفقرة (أ) من هذه المادة, فلا تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية له أو
للمستحقين عنه إلا بصدور قرار قضائي قطعي في دعوى تكون المؤسسة طرفاً فيها
وباستيفاء المؤسسة كامل المبالغ المترتبة لها عن مدة شمول العامل بأحكام هذا
القانون.
ج- 1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً
لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
2- يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي
قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.
د- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد
والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة93- لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ
المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين
النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون
الأولوية في الحجز لدين النفقة.
المفضلات