المادة57- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه
وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون
وفقاً للاجراءات التالية:- أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه
الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من
المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ
المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل
والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها
المجلس.
ب- إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد
مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة
المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.
المادة 58- على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء
منه في الحالات التالية: أ- للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه
الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة
أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين
اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في
هذا الرصيد المدين.
ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري.
الفصل السابع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المادة59-أ- تتكون مصادر تمويل
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها
المنشأة بنسبة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور
المؤمن عليهم.
3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية
وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14,5%) من الأجر الخاضع
للاقتطاع.
4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات
تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
5- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام
هذا التأمين.
6- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه
الغاية.
المادة60- تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:- أ- الرواتب
الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته
المشمولة بأحكام هذا القانون, وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف
لهم.
المادة61- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يتم إثبات السن بشهادة ولادة
رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الاردني تعتمدها
المؤسسة وفقاً للتعليمات التنفيذية.
المادة62-أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- 1-
إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة
والخمسين.
2- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84)
اشتراكاً عن خدمة فعلية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن
كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط
الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة
والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على
مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ج- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد
التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس
التالية:- 1- زيادة بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن
عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.
2- زيادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن
لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين
ديناراً.
د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر
الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية
الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من
(20%) وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي:- 1- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال
عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة
للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا
تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر
من (77%) من أجره في بداية الاثنين والسبعين اشتراكاً الأخيرة.
2- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو
(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى
وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد
الشيخوخة على أساسه بأكثر من (95%) من أجره في بداية الاربعة والثمانين
اشتراكاً الأخيرة.
3- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو
(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى
وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد
الشيخوخة على أساسه بأكثر من (114%) من أجره في بداية الستة والتسعين
اشتراكاً الأخيرة.
4- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو
(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى
وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد
الشيخوخة على أساسه بأكثر من (136%) من أجره في بداية المائة والثمانية
اشتراكاً الأخيرة.
5- للمؤمن عليه الذي يكمل بعد تاريخ 31/12/2014 شروط استحقاق راتب تقاعد
الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً
بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي
يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (160%) من أجره في بداية المائة
والعشرين اشتراكاً الأخيرة.
المادة63-أ- للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو
الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة
والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة،
ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية
يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.
ب- على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل
لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين
للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب
تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك, وفي هذه
الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد
معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.
ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو
سن الخامسة والخمسين للأنثى, وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد
الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون, لغاية سن الخامسة والستين
للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة, وذلك إما
إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه
بعمل جديد, وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل
المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد
الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.
المادة64-أ- على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له
إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي: 1- أن تكون اشتراكاته في هذا
التأمين قد بلغت على الاقل (300) اشتراك فعلي بالنسبة للذكر و(264) اشتراك
فعليً بالنسبة للأنثى.
2- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على
طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي
من الحالات التالية:- 1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل
حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ
اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر
و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك
عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا
يقل عن (246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(210) اشتراكات فعلياً بالنسبة
للأنثى.
3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك
عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا
يقل عن (264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة
للأنثى.
4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك
عند إكماله سن التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا
يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة
للأنثى.
5- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل حلول تاريخ
1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة
أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة
بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد
مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:- أ- أن تكون
إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة
للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة، يصدر نظام خاص لتحديد المهن الخطرة
وأسس اعتمادها والاشتراكات الاضافية التي يتوجب أداؤها.
د- يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً للأسس الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د)
من المادة (62) من هذا القانون وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم
(5) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك
المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.
هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر
الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد
انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام
هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذه
المادة أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب
اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
ز- على الرغم من أي نص آخر لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي
يتم شموله باحكام هذا القانون لأول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 باستثناء حالات
المهن الخطرة الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة65-أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين
للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة
لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من
إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً
للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى
المؤسسة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3)
الملحق بهذا القانون.
المفضلات