المادة37- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون ،
لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي
تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل,
إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة.
المادة38-أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي
تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية
الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية:- 1- استقرار حالة
المصاب بإنتهاء العلاج.
2- تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل.
3- مدة التعطيل.
4- الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني.
5- مدى حاجة المصاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
6- بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها.
‌ب- يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار
اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي
وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
‌ج- تحدد التعليمات التنفيذية تشكيل اللجان الواردة في هذه المادة واسس تنظيم
اعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها.
المادة39- تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا
ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ إنتهاء خدمته
في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المهنة كانت السبب
فــي إصابته بالمرض المهني.
المادة40- يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز
الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.
المادة41- إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير من غير المنشأة فللمؤسسة الرجوع
عليه للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في
المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (29)
منه، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.
الفصل الخامس تـأمين الأمـومـة المادة42- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة
مما يلي:- ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع
الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
‌ب- الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام
هذا التأمين.
‌ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة43-أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا
القانون.
ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق
احكام المادة (7) من هذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب
المجلس.
المادة44- للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى,
ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:- ‌أ- أن تكون
مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها
إجازة الأمومة.
‌ب- أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية.
المادة45-أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً
لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
ب‌- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من
هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ويخصم من البدل المصروف
لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%).
المادة46-أ- لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وأجرها من أي
عمل.
ب‌- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب
اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي
الدائم.
المادة47- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف
تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون
إلا إذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن إثني عشر
اشتراكاً.
الفصل السادس تأمين التعطل عن العمل المادة48- تتكون مصادر تمويل تأمين
التعطل عن العمل مما يلي :- ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة
بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
‌ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور
المؤمن عليهم.
‌ج- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام
هذا التأمين.
‌د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة49-أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل
على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق
أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب
المجلس.
المادة50-أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن
لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تاريخ
استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى.
ب- تحدد التعليمات التنفيذية الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها
هذا البدل.
المادة51-أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة أنه
عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص
وتحدد التعليمات التنفيذية أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.
‌ب- اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق
فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الفائدة التي تحددها التعليمات
التنفيذية محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة52-أ- يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية:- 1-
ثلاثة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً.
2- ستة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.
ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من
هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية
يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة
(14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه، على أن يتم صرف أي منافع
تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق احكام هذا القانون أثناء هذه المدد على أساس
هذا الأجر.
المادة53-أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس
النسب المبينة ادناه, من آخر أجر خاضع للإقتطاع:- 1- (75%) للشهر الاول.
2- (65%) للشهر الثاني.
3- (55%) للشهر الثالث.
4- (45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس.
‌ب- 1- يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهرياً
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في هذا الحد زيادة أو
نقصاناً.
2 - لغايات تنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة يتم احتساب صافي بدل التعطل
عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا
القانون.
المادة 54 -أ- يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من أول
الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل.
ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.
المادة55-أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة
شموله بأحكام هذا القانون.
‌ب- مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل
لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في
كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة56-أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم
صرف البدل الأكثر.
‌ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف
وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع
الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.
‌ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال
مخصص وفق أحكام هذا القانون.
المادة 57- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن
عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا
القانون وفقاً للاجراءات التالية:- ‌أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في
حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات
المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري
على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن
العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي
يحددها المجلس.
‌ب- إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد
مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة
المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.
المادة58- على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء
منه في الحالات التالية: ‌أ- للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه
الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة
أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين
اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في
هذا الرصيد المدين.
‌ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري.