المادة 25 - تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:- ‌أ- العناية الطبية التي
تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
‌ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على
العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا
القانون.
‌ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب.
‌د- الرواتب الشهرية للمستحقين.
هـ- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة
العمل وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم.
المادة26-أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25)
من هذا القانون ما يلي :- 1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه
والعودة منه.
3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي
يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
ب‌- يتم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 27-أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة
العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن
الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من
حدوثها وفقاً للتعليمات التنفيذية.
‌ب- تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير
الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى, كما تلتزم
المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالاصابة.
‌ج- في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة
(ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة
وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق احكام
المادة (29) منه.
‌د- للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا
تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم
يتم إشعارها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب
او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له.
المادة 28 -أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته
الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد
بموجب التعليمات التنفيذية.
ب‌- للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة للمصاب بسبب الاصابة خلال ستة أشهر من
تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي
وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.
المادة 29 -أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة
خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي
الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي
يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك
التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة
المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
ب ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة
مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
ج ‌- تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
المادة30-أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة
الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد
اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت
فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ب- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال
شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع
الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من
المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله
امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية
بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى
للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
‌ج- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق
المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز
الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة, ويخصص هذا
الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
‌د- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب
تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي
الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة
وثلاثين شهراً.
المادة31-أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من
هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة
(30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نشأت إصابة العمل عن
فعل متعمد من المصاب.
2- إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو
المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة.
3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية
المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو
ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
‌ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق
الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
‌ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة
المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو
بعجز كلي إصابي دائم.
المادة32-أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية
وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب‌- إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير
السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة
في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.
المادة33- للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند
(1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً
لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس هذه
الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة
والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط
الذي تندرج ضمنه المنشأة.
المادة34-أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز
الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز
أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع
الطبي.
ب‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي
اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة35- إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب
الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:- ‌أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي
الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع
للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض
في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع
الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
‌ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو
الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:- 1-
إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة
فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً
لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2- إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب
الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره
الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة, شريطة ان لا
يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة
الأخيرة.
المادة36-أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز
الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة
الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ
ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من
المرجع الطبي:- 1- إذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب
الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من
المادة (30) من هذا القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها
تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة
الأخيرة.
2- إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً
لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من
اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
3- إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب
الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا
من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص
له.
2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد
إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من
التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول.
3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد
إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من
تاريخ إجراء إعادة الفحص.
4- يسقط حق المصاب نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي
مدة ستة أشهر فأكثر عن الموعد المحدد لإعادة الفحص إلا إذا كان تخلفه عن ذلك
لسبب اضطراري يوافق عليه المجلس او من يفوضه بذلك.