(13/42)
السؤال:-
رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في السمجد شحناء، فما حكم ذلك؟ وبماذا تنصحونهم؟
الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجامعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين السمجد أربعون داراً، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذراً مسوغاً لترك صلاة الجماعة، وذلك أن المسجد للمصلين، وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.
(13/43)
السؤال:-
يقوم بعض الشباب في السكن الجامعي، أو في بعض الرحلات بالاستيقاظ في وقت معين لصلاة الليل جماعة أو أفرادا، فما الحكم في هذا الأمر؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، لأن صلاة الليل من أفضل القربات، ولا بأس بفعلها جماعة كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وكذلك صلى جماعة من السلف ومن الصحابة جماعة في بعض الليالي، وصلاتها جماعة قد يكون أنشط لهم، وأقوى على الاستمرار والخشوع والإتمام. وكذلك تنبيه بعضهم لبعض، وإيقاظ بعضهم لبعض من باب التنشيط على العمل الصالح، وهو من القربات.
(13/44)
السؤال:-
ما حكم الجلوس لحضور موضوع ثقافي يوم الجمعة قبل الصلاة؟
الجواب:-
يسن التبكير إلى المساجد يوم الجمعة، والاشتغال بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. أما التأخر عنه فإنه يفوت خيراً كثيراً، ولو كانوا مجتمعين على خير أو علم أو نحو ذلك، ولكن إذا كان اجتماعهم أفضل من عملهم بالمسجد إذا جاؤا إليه، فإنه قد ينعس، أو قد يجلس بلا قراءة ولا صلاة ولا غيرها، فاستماعه إلى موعظة في منزل، واستفادته أولى من جلوسه في المسجد بدون عمل، وجلوسه في المسجد بدون عمل أولى من جلوسه بالبيت بدون عمل، وبطريق الأولى من جلوسه بمجالس فيها خوض وكلام لا فائدة فيه، وقد ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وهو نهي للذين يدخل المسجد لصلاة الجمعة نهى عن تحلقهم في نواحي المسجد يتناجون، فيدخلون الإمام وهم كذلك، فأمروا بأن يصفوا في أماكنهم للصلاة.
(13/45)
السؤال:-
نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريباً من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيراً ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي، وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية؟
الجواب:-
نعم التخفيف أمر نسبي، بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، وأمره أن يرفق بهم، وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل (
إذا السماء انشقت) و(
إذا السماء انفطرت) و(
إذا الشمس كورت) و(
السماء ذات البروج) و(
سبح اسم ربك الأعلى) وما أشبهها، فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. رواه النسائي وهو صحيح.
(13/46)
ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفاً، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة كالنحل، ويوسف، والتوبة، وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة. وذلك نحو سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية، وكذلك الفرقان، والنمل، والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السورة هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، ويقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل وهو من سورة (
ق) إلى سورة (ا
لمرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال.
(13/47)
السؤال:-
هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في السنن، والنوافل، والرواتب، كما نرجو تحديد السنن الرواتب بالضبط، وهل في السنن والنوافل سجود سهو وتلاوة، وإعادة، إذا نسي الشخص كم صلى هل ركعتين أو ركعة واحدة أو غير ذلك، جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
نعم يستفتح في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلا، والرواتب قبل الصلوات وبعدها من النوافل، فالاستفتاح سنة في كل صلاة فيها ركوع وسجود، وإذا سهى في أي صلاة فعليه السجود، وسواء كانت فرضاً أو نفلاً، وكذا يسجد في كل صلاة من الفرائض أو النوافل، سجود التلاوة، ومتى سها ولم يدر كم صلى بنى على اليقين، فإذا تيقن الواحدة وشك في الثانية، أتى بها، وغير ذلك، والله أعلم.
(13/48)
السؤال:-
رجل يترك صلاة الوتر بالليل عمداً أو سهواً، أو كسلاً وتهاوناً، وكذلك سنة الفجر، فما قول فضيلكتم في ذلك جزاكم الله خيراً؟
الجواب:-
لقد أخطأ وفرط وفاته خير كثير وتهاون بالسنة وبما فعله وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة، وترد به الشهادة، وينقص به دينه، فعليه التوبة، والمحافظة عليها حسب القدرة.
(13/49)
السؤال:-
رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب الصلاة، ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد، فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت، ويترك صلاة الجماعة. مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل وحده، ويذهب إلى المسجد لسببين. أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه وحده في المنزل والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل وحده مع نسائه وبناته، لأنه غير محرم لهن. كذلك لو جاء عدد من الضيوف اثنان أو ثلاثة وأكثر، وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد فهل يحصلون على أجر صلاة الجماعة، وليس لديهم عذر شرعي، نرجو الإجابة من فضيلتكم حفظكم الله.
الجواب:-
أولاً على صاحب المنزل أن يجهر بالحق، ولا يستحي من الضيف أو غيره، بل يصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعاً أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه وسماع الأذان، وسواء كان الضيف من أهل البلد أو قادما من بلد أخرى، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة، والإتمام إذا كان في البلد، ولا مشقة عليه، وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف، ولا يجوز له أن يترك الضيف وحده في المنزل، ولو لم يخف على نسائه وكذا إذا كان الضيوف عددا وهم قادمون من سفر فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد، سواء قصراً أو إتماماً، ولهم الصلاة في المنزل قصراً إذا كانو على سفر، وكانوا جماعة، أما صاحب المنزل فلا يتخلف عن الصلاة لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذراً في سقوط الجماعة، والله أعلم.
المفضلات