(13/26)

السؤال:-
الأصل في متابعة الإمام هل هو انقطاع الصوت أو حركة الإمام، لأننا نلاحظ بعض الأئمة ينقطع صوته مثلاً بركوع قبل أن يتم ركوعه أو السجود فما حكم؟

الجواب:-
على المأموم أن يحرص على المتابعة، فلا ينحني هاوياً حتى يتم إمامه التكبير، فأما الحركة فلا بأس أن يتحرك إذا قرب الإمام من الأرض، والأفضل أن يبقى قائماً حتى يصل الإمام إلى الأرض ثم يتبعه.



(13/27)

السؤال:-
بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة ما الحكم؟

الجواب:-
ليس للوضوء صلاة خاصة، لكن يستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يومياً، فعليك أن تقضي سنة الفجر، وتصلي بعدها صلاة الضحى، ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.



(13/28)

السؤال:-
إذا قام أحد الدعاة يتكلم بعد الصلاة، فقمت أنا أؤدي الراتبة هل عليّ إثم في هذا، أو يقع عليّ قول النبي صلى الله عليه وسلم ... فأعرض فأعرض الله عنه أو كما قال؟

الجواب:-
لا بأس بالخروج وقت الموعظة للحاجة، فالاستماع لها مستحب، لكن لا يلزم كل أحد، فمن كان منشغلاً فله الخروج وكذا له القيام والانشغال بصلاة الراتبة ولو في وسط الموعظة.



(13/29)

السؤال:-
ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد؟

الجواب:-
لا يجوز الصف بين الأعمدة إذا قطعت الصفوف إلا عند الحاجة كضيق المسجد، وكثرة المصلين، وقد جاء فيه حديث بالنهي عن الصلاة بين السواري رواه أبو داود والترمذي



(13/30)

السؤال:-
بعض الأشخاص يصلي النافلة عند باب المسجد، فإذا أراد الناس الخروج منعهم بيده محتجاً بمنع المرور بين يدي المصلي، فهل له الحق في ذلك؟

الجواب:-
لا يجوز له أن يتحرى الصلاة في طريق الناس، بحيث يتعرض للمرور بين يديه لأنه قد يضرهم ويحبسهم، وقد ينشغل عن الاقبال على صلاته بكثرة إشاراته، وتحريك يديه لمنع الناس، وذلك مما يسبب نقص صلاته أو بطلانها، فعليه أن يبتعد عن ممر الناس، ويتحرى استقبال الحائط، أو أحد العمد، ويجعلها سترة له يمنع من يمر بين يديه، أو بينه وبين سترته، والله أعلم.



(13/31)

السؤال:-
ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة، وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟

الجواب:-
السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال، وجميع بدن المرأة، وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عرياناً، أو بدى شيء من عورته، فإن كان عاجزاً عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالساً، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى.

وأما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة، وليست بواجبه، وذلك أن يصلى إلى سارية أو جدار، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطاً كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلي العيد، وفي السفر، فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة، والاكتفاء بحيطان ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب، وقد ورد الحديث الذي في السنن بلفظ "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" وفي حديث آخر "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" والله أعلم.



(13/32)

السؤال:-
ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم ؟

الجواب:-
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.



(13/33)

السؤال:-
رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام، فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا، وما حكم صلاته؟

الجواب:-
قال العلماء الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن شكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساسي الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة، وهو شك في كل شيء، مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.



(13/34)

السؤال:-
جماعة خرجوا للبرية فلما حان وقت صلاة العشاء لم يعرفوا اتجاه القبلة، فكل واحد منهم يقول: إنها من جهة كذا، فصلوا على رأي أحدهم فلما ظهر الصبح علموا أنهم صلوا على غير القبلة، فهل يعيدون صلاتهم؟

الجواب:-
لا يعيدون، حيث اجتهدوا وتحروا، وبنوا على الظن الغالب الذي ترجح لهم أنه جهة القبلة، فيجزئهم ذلك، لقوله تعالى (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله)(البقرة:115) قيل: إنها نزلت في المسافر يجهل جهة القبلة فيصلى حسب اجتهاده، ففي هذه الحالة عليهم أن يجتهدوا، وينظروا في النجوم، وفي القمر، ويحرصوا على تعلم الجهة الصحيحة بعلاماتها، فإذا أخطؤوا فلا إعادة عليهم للعذر، وإن اختلفوا وكل منهم يخطئ الآخر فلا يتبع بعضهم بعضا، بل كل منهم يصلى إلى الجهة التي يجزم بأنها القبلة، ويصلي المقلد مع أوثقهما عنده، والله أعلم.



(13/35)

السؤال:-
يوجد عندنا في العمل رجل سمين جداً، ويعتذر عن حضور صلاة الجماعة، فهل يعذر عن صلاة الجماعة لضخامة جسمه، علماً أنه يمشي ويجلس، وصحته طيبة وما الواجب على زملائه نحوه بعد نصحه أفتونا مأجورين.

الجواب:-
إذا كان قادراً على المشي والجلوس، وليس به مرض يعوقه عن الحضور إلى المسجد، وهو مع ذلك يحضر من منزله إلى مقر العمل، ويشتغل ويقوم بالعمل ويستطيع أن يذهب إلى بيت الماء، ويقضي حاجته، فأرى أنه لا عذر له من الجماعة، بل يجب عليه أن يحضر إلى المسجد، ويصلي مع الجماعة، فإن شق عليه القيام صلى قاعدا، ويلزمه كل ما يقدر عليه من القيام والقعود، والركوع والسجود، والله أعلم.