(13/6)

السؤال:-
هل يجوز للإنسان وهو في مكان غير المسجد إذا سمع آية فيها سجود تلاوة أن يسجد؟

الجواب:-
سجود التلاوة سنة مؤكدة، مشروع في كل وقت على الصحيح، حتى في أوقات النهي، لأنه من ذوات الأسباب، ولأنه لا يسمى صلاة شرعاً، ويجوز السجود في كل مكان كالأسواق والطرق، ولو لم تكن طاهرة، كما يجوز أن يسجد بالإيماء إذا كان راكباً أو ماشياً، فيخفض رأسه إشارة إلى السجود، ويدعو فيه بالدعاء وذلك اغتناماً للفضل، وحرصاً على امتثال الأمر، وحتى لا يتركه مع القدرة عليه، فإن كان سامعاً للقراءة وهو غير منصت لها فلا سجود عليه، أما إن كان يستمع له وينصت للقراءة وسجد القارئ فإنه يسجد، وهكذا إذا سمع في الإذاعة أو في الأشرطة حيث إنه لا يسجد المذيع، فالمستمع يسجد اغتناماً للفضل.



(13/7)

السؤال:-
ما حكم وضع المصحف في الإبط أو على الأرض عند سجدة التلاوة؟

الجواب:-
يسن وضع المصحف في موضع مرتفع عند السجود ونحوه، ويكره وضعه على الأرض، لأن الله وصف صحف القرآن بقوله:
(في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة)(عبس:13-14)
وإذا لم يجد فلا مانع من وضعه في الإبط أو الأرض، وإن كان الأولى عدم قبضه حتى يتمكن من تمام السجود.



(13/8)

السؤال:-
ما حكم الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة أو نجمة سداسية؟

الجواب:-
لا بأس بذلك وإن كان مكروهاً، لأن هذه النقوش والصور قد تلفت الأنظار، وتشوش على المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتك الستر الذي أمامه لأن تصاويره أي نقوشه عرضت له في صلاته، وكذا خلع الخميصة التي ألهته عن الصلاة وأرسلها إلى أبي جهم.



(13/9)

السؤال:-
هل يجوز القراءة في الركعة الأولى في الصلاة برواية حفص عن عاصم، والركعة الثانية برواية ورش عن نافع مثلاً؟

الجواب:-
لا بأس بذلك، فإن رواية حفص مشهورة، وقد طبعت عليها المصاحف في المملكة، وأكثر البلاد الإسلامية، ورواية ورش مشهورة أيضاً، وقد طبعت عليها مصاحف في الكثير من البلاد الإفريقية، ويقرأ بها المالكية، كما أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة بأكثر من قراءة، حيث أن الاختلاف بين القراءات يكون يسيراً، وخاصاً بالحركات أو النقط أو اللّهجات، والله أعلم.



(13/10)

السؤال:-
ما حكم الصلاة خارج المسجد إذا كنت أرى المصلين وهم داخل المسجد؟

الجواب:-
لا يجوز ذلك إلا إذا امتلأ المسجد، ولم تجد فيه موضعاً، فإذا امتلأ المسجد، واتصلت الصفوف حتى الأبواب، وصلى الباقون على الأرصفة، ثم في الشارع صحت صلاتهم، ولا تصح إذا كان المسجد خالياً، أو فيه فراغ، أو لم تتصل الصفوف، ولو سمع التكبير بواسطة المكبر إذا كان بينه وبينه فراغ كبير.



(13/11)

السؤال:-
نحن نعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، فهل صلاة النهار مثل ذلك؟ أم أن لي أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟

الجواب:-
الأصل أن صلاة التطوع مثنى مثنى، سواء في الليل أو النهار، وقد ورد في الحديث "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" أي من صلى تطوعاً فإنه يسلم من كل ركعتين، وفي صحيح مسلم عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية. أي يتشهد بعد كل ركعتين ويسلم، وهكذا ورد في الرواتب أنها ركعتان ركعتان، وأما ذكر الأربع قبل الظهر وقول عائشة: يصلي رأبعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع في سلامين كما هو معتاد، والله أعلم.



(13/12)

السؤال:-
من نسى التشهد الأول في الصلاة، ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل، علماً أنه سجد للسهو، هل يعيد الصلاة أم لا، وماذا يعمل المأمومون؟

الجواب:-
على المأمومين أن يسبحوا له قبل تمام قيامه، فإذا أتم قيامه ولم يرجع فعليهم متابعته، وعليه أن يسجد للسهو ويسجدوا معه، وبذلك ينجبر هذا النقص.



(13/13)

السؤال:-
إذا انتقض وضوء الإمام وهو في بداية التشهد الأول، ماذا يعمل الذي خلفه، هل يقوم ثم يجلس أو يزحف.

الجواب:-
يفضل أن يأمر المأمومين باستئناف الصلاة وابتدائها من أولها، فإن انتقاض الوضوء يبطل صلاة الإمام، فتبطل صلاة المأمومين، وإن استخلف فإن عليه أن يشير إلى من خلفه ليتقدم ويجلس مكانه، بعد أن يتقدم قليلاً فيكمل الناس الصلاة، والله أعلم.



(13/14)

السؤال:-
ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟

الجواب:-
هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.



(13/15)

السؤال:-
ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟

الجواب:-
هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.