(11/1)
السؤال:-
امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكوراً وإناثاً، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.
(11/2)
السؤال:-
رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى إنه يشرب من حليبها الذي في ثديها "الزوج" فما الحكم في ذلك؟
الجواب:-
لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.
(11/3)
السؤال:-
البنت الكبرى (عبير) رضعت من زوجة خالها أكثر من خمس رضعات مشبعات، مع إبنهم الصغير (إبراهيم) هل يجوز زواج البنت الصغرى (ليلى) من إبنهم الكبير (عبدالناصر) الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟
الجواب:-
إذا كان ابنهم الكبير (عبدالناصر) لم يرضع من زوجتك، وكانت بنتك (ليلى) لم ترضع من أم عبدالناصر، ولا من زوجة أبيه، حلت له، ولا يضرها رضاع أختها عبير من أمه، وتكون عبير أخت عبدالناصر من الرضاع، وأختها ليلى زوجته، والله أعلم.
(11/4)
السؤال:-
تزوجت امرأة قريبة لي منذ خمس سنوات. ومنذ أيام عرفت أنها رضعت من أمي. فقمت بسؤال أحد العلماء فقال لي: إذا كانت الرضعات محرّمات فقد صارت أختاً لي، ويجب علينا أن نتوجه إلى المحكمة.
وعليه فقد قمت بسؤال والدتي التي أرضعتها فقالت: إنها كانت في زيارة لمنزلهم (يعني منزل الزوجة) بعد ولادتها، ولم ينزل بعد لبن أمها، واحتاجت للرضاعة، فقمت بإرضاعها رضعة واحدة، وبعدها نزل لبن أمها، وأقسمت بالله على ذلك، ثم رجعت إلى الشيخ الذي استفتيته أولاً فنصحني بالتوجه إلى دار الإفتاء، لأخذ القول الفصل في المسألة، وعليه فإني أعرض المسألة على فضيلتكم، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم فيها إلى ما يحب ويرضى.
الجواب:-
إذا تأكدت والدتك أن الرضعة واحدة، وحلفت على ذلك، فالقول قولها، وتصدق في ذلك، ولا يؤثر هذا الرضاع، وتبقى الزوجية كما هي، ولا تثبت الأخوة بينك وبين هذه الزوجة والله أعلم.









رد مع اقتباس

المفضلات