(7/45)

السؤال:-
لدي أسواق تجارية وأرغب في إقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين، وطريقتها ما يلي:-

اسئلة المسابقة، يتحصل عليها كل شخص، ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة سواء اشترى أم لم يشتر، يحق له الدخول فيها.
تجمع الإجابات الصحيحة في صندوق، ويحدد، ويعلن للجميع أنه في هذا اليوم يتم سحب عشر إجابات صحيحة مثلاً، من بين خمسين إجابة، والعشر إجابات التي سيقع عليها الاختيار أصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة.
السؤال هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار، أو أنها نوع محرم من أنواع المحرمات؟

الجواب:-
ينظر إلى الهدف من هذه المسابقة، فإن كان القصد منها فائدة الباحث، وحثه على البحث والسؤال، ومعرفة الجواب الصحيح، فإن ذلك جائز، لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم، ومعرفة تلك الأحكام، فيعود عليهم بفائدة، ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة، كجوائز المتفوقين في الجامعات، والمعاهد العلمية ونحوها. وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة، فلا تجوز هذه المسابقة، فيما يظهر فتركها أفضل، والله أعلم.




(7/46)

السؤال:-
هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخذه معه إلى البيت، وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله من امرأة تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث (لأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط) فهل تصرفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟

الجواب:-
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه، حيث أنه لم يولد من زوجته، فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع، وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرم لبناته، ولا لأخو ته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه، وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته، فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم ، والله أعلم.




(7/47)

السؤال:-
واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.

الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.




(7/48)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين

فتاوى متنوعة
التفسير