هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس أو مجلس التامينات أو مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة بإستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة18-أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالمياً.
‌ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في السنوات المقبلة.
‌ج- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي تلتزم بها كل من المنشأة والمؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن لا تزيد نسبة اشتراك المؤمن عليه إلى اشتراك المنشأة عما هو وارد في هذا القانون.
‌د- اذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة.
الفصل الثالث الموارد المالية للمؤسسة المادة19-أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3- الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
4- ريع استثمار أموال المؤسسة.
5- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ***ادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب‌- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة20- يتم إحتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقاً للتعليمات التنفيذية على أن تتم مراعاة الاحكام والأسس والحدود التالية: أ‌- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة أضعاف متوسط الأجور كما تم تعريفه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وبشرط أن لا يتجاوز هذا الحد خمسة آلاف دينار.
ب‌- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي: 1- المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009, وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.
2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس , ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
ج‌- تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون, كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون.
د-تحدد التعليمات التنفيذية قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.
المادة21-أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على اساسها.
‌ب- اذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها, في هذه الحالة, الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
ج‌- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون, كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.
المادة22-أ-على المنشاة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
‌ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج- تلتزم المنشاة بتزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في المادة (21) من هذا القانون وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير قدرها نصف بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.
‌د- تلتزم المنشاة التي لم تقتطع الاشتراكات عن، كل أو بعض، العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن تؤدي مبلغاً إضافياً قدره ثلاثون بالمائة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب الاصول دون إنذار او إخطار مسبق من المؤسسة.
هـ - على المنشأة تزويد المؤسسة ببيان بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء خدمة كل منهم, وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير تعادل عشرة بالمائة من مقدار الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر تتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن إنتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار.
‌و - إذا تبين لمجلس التأمينات ان هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله أن ينسب إلى المجلس إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز سبعين بالمائة من مجموع المبالغ الاضافية والغرامات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و( د ) و (هـ) من هذه المادة.
‌ز -اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات تأخير أو مبالغ إضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها.
المادة23-إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو إعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة بإسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل, وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع تأمين إصابات العمل المادة 24-أ- تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة اثنين بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين (26) و(29) من هذا القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل، وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.
المادة 25 - تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:- ‌أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
‌ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون.
‌ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب.
‌د- الرواتب الشهرية للمستحقين.
هـ- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم.
المادة26-أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :- 1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
ب‌- يتم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 27-أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للتعليمات التنفيذية.
‌ب- تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى, كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالاصابة.
‌ج- في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق احكام المادة (29) منه.
‌د- للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم يتم إشعارها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له.
المادة 28 -أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
ب‌- للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة للمصاب بسبب الاصابة خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.
المادة 29 -أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
ب ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
ج ‌- تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
المادة30-أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ب- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
‌ج- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
‌د- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.
المادة31-أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
2- إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة.
3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
‌ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
‌ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي إصابي دائم.
المادة32-أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب‌- إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.
المادة33- للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
المادة34-أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي.
ب‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة35- إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:- ‌أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
‌ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:- 1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2- إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة, شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة36-أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:- 1- إذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2- إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
3- إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول.
3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
4- يسقط حق المصاب نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر فأكثر عن الموعد المحدد لإعادة الفحص إلا إذا كان تخلفه عن ذلك لسبب اضطراري يوافق عليه المجلس او من يفوضه بذلك.
المادة37- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون ، لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل, إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة.
المادة38-أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية:- 1- استقرار حالة المصاب بإنتهاء العلاج.
2- تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل.
3- مدة التعطيل.
4- الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني.
5- مدى حاجة المصاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
6- بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها.
‌ب- يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
‌ج- تحدد التعليمات التنفيذية تشكيل اللجان الواردة في هذه المادة واسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها.
المادة39- تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ إنتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المهنة كانت السبب فــي إصابته بالمرض المهني.
المادة40- يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.
المادة41- إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير من غير المنشأة فللمؤسسة الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (29) منه، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.
الفصل الخامس تـأمين الأمـومـة المادة42- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:- ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
‌ب- الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين.
‌ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة43-أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
المادة44- للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى, ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:- ‌أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
‌ب- أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية.
المادة45-أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
ب‌- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%).
المادة46-أ- لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وأجرها من أي عمل.
ب‌- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
المادة47- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن إثني عشر اشتراكاً.
الفصل السادس تأمين التعطل عن العمل المادة48- تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :- ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
‌ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
‌ج- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
‌د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة49-أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
المادة50-أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى.
ب- تحدد التعليمات التنفيذية الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.
المادة51-أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص وتحدد التعليمات التنفيذية أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.
‌ب- اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة52-أ- يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية:- 1- ثلاثة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً.
2- ستة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.
ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه، على أن يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق احكام هذا القانون أثناء هذه المدد على أساس هذا الأجر.
المادة53-أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس النسب المبينة ادناه, من آخر أجر خاضع للإقتطاع:- 1- (75%) للشهر الاول.
2- (65%) للشهر الثاني.
3- (55%) للشهر الثالث.
4- (45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس.
‌ب- 1- يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهرياً ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في هذا الحد زيادة أو نقصاناً.
2 - لغايات تنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون.
المادة 54 -أ- يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل.
ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.
المادة55-أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.
‌ب- مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة56-أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر.
‌ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.
‌ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون.
المادة 57- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للاجراءات التالية:- ‌أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.
‌ب- إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.
المادة58- على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية: ‌أ- للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في هذا الرصيد المدين.
‌ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري.
المادة57- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للاجراءات التالية:- ‌أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.
‌ب- إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.
المادة 58- على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية: ‌أ- للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في هذا الرصيد المدين.
‌ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري.
الفصل السابع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المادة59-أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع.
4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
5- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
6- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
المادة60- تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:- ‌أ- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
‌ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون, وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم.
المادة61- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الاردني تعتمدها المؤسسة وفقاً للتعليمات التنفيذية.
المادة62-أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- 1- إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
2- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً عن خدمة فعلية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ج- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:- 1- زيادة بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.
2- زيادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي:- 1- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (77%) من أجره في بداية الاثنين والسبعين اشتراكاً الأخيرة.
2- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (95%) من أجره في بداية الاربعة والثمانين اشتراكاً الأخيرة.
3- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (114%) من أجره في بداية الستة والتسعين اشتراكاً الأخيرة.
4- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (136%) من أجره في بداية المائة والثمانية اشتراكاً الأخيرة.
5- للمؤمن عليه الذي يكمل بعد تاريخ 31/12/2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (160%) من أجره في بداية المائة والعشرين اشتراكاً الأخيرة.
المادة63-أ- للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.
‌ب- على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك, وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.
‌ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى, وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون, لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة, وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد, وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
‌د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.
المادة64-أ- على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي: 1- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (300) اشتراك فعلي بالنسبة للذكر و(264) اشتراك فعليً بالنسبة للأنثى.
2- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل.
‌ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:- 1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(210) اشتراكات فعلياً بالنسبة للأنثى.
3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
5- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
‌ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:- ‌أ- أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
‌ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة، يصدر نظام خاص لتحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها والاشتراكات الاضافية التي يتوجب أداؤها.
‌د- يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً للأسس الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من هذا القانون وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.
هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.