اخي صيام عرفة يوم السبتٍ جائز

نقلاً عن دائرة الافتاء

أجازت دائرة الافتاء العام افراد صيام السبت المقبل الذي يصادف يوم عرفة, مشيرة الى
انه جاز صيام السبت اذا وافق مناسبات استحباب الصيام كـ"صيام يوم السبت بنية قضاء
يوم من رمضان، أو بنية التكفير عن يمين مثلا، أو صيام نذر ، أو اذا وافق يوم السبت
يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، أو الأيام البيض، أو العشر الأولى من ذي الحجة".

وقالت الدائرة في جوابه على سؤال احد المواطنين عن جواز افراد هذا اليوم بأن هذا
النوع من الصيام مستحب ومندوب ولو وافق يوم السبت وذلك باتفاق أهل العلم في المذاهب
المعتمدة".

واشارت "الافتاء" في جوابها الى أ\ن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : (أحبّ الصيام
إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما) ]رواه البخاري[، وهذا يعني أنه قد
يفطر الجمعة ويصوم السبت ثم يفطر الأحد".

واوضح الرد بان "إفراد صيام يوم السبت بنية النفل والتطوع المطلق لله عز وجل، من
غير مناسبة خاصة كما سبق وعلى وجه الإفراد، لا يصوم يوما قبله، ولا يوما بعده:
حينئذ مكروه كراهة تنزيهية في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم، وذلك لحديث (لاَ
تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ
يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)
رواه أبو داود (رقم/2421) وقد اختلف المحدثون في هذا الحديث اختلافا كبيرا، فضعفه
كثيرون، وصححه آخرون".

وختمت "الافتاء" بأنه "يكره إفراد السبت بالصوم كما يقول الإمام الرملي رحمه
الله... ومحله إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة(الجمعة و والسبت
والأحد) عادة له، وإلا: كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم عاشوراء، أو عرفة،
فوافق يوم صومه: فلا كراهة، كما في صوم يوم الشك. ذكره في المجموع, وهو ظاهر، وإن
أفتى ابن عبد السلام بخلافه. ولا يكره إفرادها بنذر، وكفارة، وقضاء، وخرج بإفراد ما
لو صام أحدهما مع يوم قبله أو يوم بعده فلا كراهة لانتفاء العلة" انتهى باختصار.
"نهاية المحتاج" (3/209) والله أعلم".