(13/36)
السؤال:-
ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟
الجواب:-
يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة، ثم جاء إلى مسجد ولم يصلوا، فله أن يصلي بهم، ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم، وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون، وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح، والله أعلم.
(13/37)
السؤال:-
الإمام في صلاة المغرب سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة، ثم قرأ التشهد وسلم، ما هو المفروض عمله، حيث إن المصلين ذكروه بالسهو بعد نهاية الصلاة؟
الجواب:-
في هذه الحالة قد ترك الجلسة بين السجدتين، وقول (رب اغفر لي) وترك السجدة الثانية، فبعد السجدة الأولى جلس للتشهد، وسلم بعده، فإنه إذا تذكر رجع واستقبل القبلة، وجلس وقال (رب اغفر لي) الخ، ثم سجد السجدة الثانية، ثم رفع وتشهد التشهد الأخير، ثم سجد للسهو سجدتين، ثم سلم، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته، فعليه وعليهم الإعادة والله أعلم.
(13/38)
السؤال:-
ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟
الجواب:-
لا تجوز إذا كانت ظاهرة واضحة، وعلى من وجدها في الثوب أن يغسلها، أو يمحوها، أو يطمس الوجه بالمزيل او البوية ونحوها، وهكذا الصليب أو الكتابة باللغة الأجنبية، ونحو ذلك مما يشغل البال، أو يدخل في المنع.
(13/39)
السؤال:-
رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغداء يكون جائعاً، ويؤدي صلاة العصر، وقد تفوته الصلاة مع الجماعة فما الحكم؟ وما حكم من أخر وقتا من أوقات الصلاة حتى خروج وقتها؟
الجواب:-
في هذه الأزمنة، وفي المملكة السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد، كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذراً في تأخير الصلاة مع الجماعة بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ستين عاماً، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة، وقد مستهم الباساء والضراء، فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب، وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال، والمشي على الأقدام خمس أوست ساعات متوالية، بدون استراحة، ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام، وينشغلون في الصلاة بالحديث عنه، لذلك ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" فأما الآن فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار بما يسمى فطوراً، وفي العمل يجلس على كرسي ولا يزاوله إلا نادراً، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة، لا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع، فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة فإن قدر أن اشتد به الجوع وخاف إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته، أو كان الطعام قليلاً وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاوياً، فله أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ، والله أعلم.
(13/40)
السؤال:-
ما حكم تأخير المرأة للصلاة عن أول وقتها إلى آخر الوقت، فلما جاء آخر الوقت حاضت، وهل تقضي هذه الصلاة؟
الجواب:-
ورد الترغيب في الصلاة أول الوقت، وأنه أفضل الأعمال، ولأن فيه المبادرة إلى الخير، فيدخل في قوله تعالى
(أولئك يسارعون في الخيرات)
وقوله (ومنهم سابق بالخيرات)
ما عدا صلاة العشاء فتأخيرها أفضل إن سهل وكذا صلاة الظهر وقت اشتداد الحر، فعلى المرأة المبادرة إلى الصلاة سيما إذا خشيت فواتها بالحيض، أما إذا دخل الوقت وهي طاهر، ثم حاضت قبل الصلاة، فإن تلك الصلاة تبقى في ذمتها حتى تطهر، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإن حاضت قبل أن تصلي لزمها أن تقضيها إذ طهرت، وكذا لو غابت الشمس فحاضت قبل صلاة المغرب، بقيت في ذمتها فتقضيها بعد الطهر.
(13/41)
السؤال:-
إمرأة طهرت قبل صلاة الظهر، فلم تغتسل إلا عند أذان العصر فما الحكم؟
الجواب:-
عليها أن تقضي صلاة الظهر، حيث إنها أدركت وقتها، فيلزمها قضاؤها ومتى طهرت بعد صلاة العصر، فإنها تغتسل وتقضي الظهر والعصر، لأن وقتهما واحد، أي تجمع العصر مع الظهر، فمن أدرك وقت الأخيرة لزمته الصلاتان، وكذا لو طهرت في الليل ولو في آخره قبل طلوع الفجر، فإنها تقضي صلاتي المغرب والعشاء، فإن وقتهما واحد، فإن طهرت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، لزمها قضاء صلاة الفجر، ولو لم تغتسل إلا بعد الإشراق، وقد نقل ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وغيره من الصحابة والله أعلم.
المفضلات