(13/16)

السؤال:-
ما حكم الصلاة أمام المرآة؟

الجواب:-
المرآة التي تعكس من يقف أمامها لا تسمى آلة تصوير، حيث إن ما فيها غير ثابت، فمن صلى وأمامه مرآة صحت صلاته، ولو كان مقابلاً لها، ويرى نفسه بها، وعليه غض البصر وحفظه، مع أنه يفضل البعد عنها وعن كل ما يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته.



(13/17)

السؤال:-
ما حكم الصلاة أمام المدفئة؟

الجواب:-
هذه الآلة تستعمل لتدفئة الجو البارد، وتجعل في المنازل والمساجد، وأرى صحة الصلاة أمامها، فليست بالنار المشتعلة التي يعبدها المجوس، وإنما هي آلة تتوقد بالكهرباء أو الغاز ونحوه، وليس فيها الاشتعال المعروف.



(13/18)

السؤال:-
ما معنى متابعة الإمام ومسابقته؟

الجواب:-
المتابعة أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائماً حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم تنحنى راكعاً، فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائماً ويفرغ من التسميع، ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان، أما المسابقة فهي أن تركع قبل الإمام أو تسجد قبله، أو تبدأ بالحركة قبل حركته، وهي تبطل الصلاة أو تنقصها.



(13/19)

السؤال:-
هل هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق؟

الجواب:-
ورد الترغيب في البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح حتى يتم شروق الشمس، وترتفع قيد رمح، ثم الصلاة بعد ذلك بلفظ "من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، فهو بحجة وعمرة تامة تامة تامة" أي له أجرها فإن لم يقدر على الجلوس وصلى بعد الإشراق فله بذلك أجر يناسبه، وإن زاد على الركعتين جاز ذلك.



(13/20)

السؤال:-
ما حكم وضع السواك في اليد أثناء الصلاة؟

الجواب:-
يكره ذلك، فإن فيه شغلا لبعض الكف، وذلك مما يشغل البال، ويلهي عن الإقبال على الصلاة، ويعوق بعض اليد عن تمام الركوع والسجود، ومع ذلك لو أمسكه كعادة فلا يخل بصلاته، فالأولى بعد التسوك أن يخبئه في جيبه، ولا يمسكه باليد.



(13/21)

السؤال:-
إمام صلى بجماعته صلاة جهرية، وبعد الفاتحة قرأ آية واحدة ثم ركع هل ينكر عليه؟

الجواب:-
نعم ينكر عليه، حيث إن الآية الواحدة عادة تكون قصيرة، فلا تكفي، لأن الصلاة يؤمر فيها بقراءة ما تيسر من القرآن وقد ذكر العلماء أن أقل ما يكفي ثلاث آيات، لأنه بقدر أقصر سورة وهي الكوثر، لكن إذا كانت الآية طويلة كآية الكرسي وآية الدين اكتفى بها، وذلك من باب الجواز.



(13/22)

السؤال:-
الاستناد على سارية المسجد أثناء صلاة الفريضة ما حكمه لغير عذر؟

الجواب:-
لا يجوز الاعتماد على السارية حال القيام في الصلاة إلا لعاجز، فإن القيام في الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به، والمستند على السارية أو الجدار غير مستتم في قيامه؛ فإن حقيقة القيام هو الانتصاب والاعتماد على القدمين، دون الإعتماد على العصي ونحوها إلا للحاجة.



(13/23)

السؤال:-
الصلاة حاسر الرأس والصلاة في فانيله وسروال طويل ما حكمها؟

الجواب:-
تصح الصلاة ولو كان حاسر الرأس، فالرأس ليس من العورة، ومع ذلك فإن ستره في الصلاة وخارجها من تمام التستر والزينة التي أمر الله بها، قال تعالى:
(خذوا زينتكم عند كل مسجد)(الأعراف:31)
أي عند كل صلاة، وتصح الصلاة في الفانيلة الساترة والسراويل الطويلة، لكن لابد من التأكد من كمال الستر بحيث لا تنحسر الفانيلة عن الظهر عند الركوع والسجود، فيبدو بعض العورة و لا تكون السراويل ضيقة تبين حجم الاعضاء.



(13/24)

السؤال:-
هل ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه وضع يديه بين فخذيه في الصلاة وهو جالس للتحيات أو بين السجدتين؟

الجواب:-
ورد عنه رضي الله عنه وضع كفيه بين ركبتيه في الركوع، ويسمى هذا التطبيق، وقد رواه بعضهم أنه وضعها بين فخذيه في الجلوس للتشهد، ولعله خطأ من الراوي، والمشهور أن التطبيق كان مشروعاً في أول الأمر ثم نسخ، وأمروا بالاعتماد بالأكف على الركب في الركوع، ونهوا عن وضعها بين الركبتين.



(13/25)

السؤال:-
إذا كنتُ أصلي فأشكل عليّ موضع الآية، فأخذت المصحف فنظرت فيه ثم أتممت صلاتي فما الحكم؟

الجواب:-
لا بأس بذلك إذا كانت الصلاة تطوعاً، فهو عمل يسير لا تبطل بمثله الصلاة، وأنت تشاهد الكثير من الأئمة في صلاة التراويح يقرؤون في المصاحف للحاجة إلى ذلك، أما إن كنت إماماً في فريضة فلا يجوز أن تقرأ في المصحف، لكن إن ارتج عليك ولم يكن معك من يفتح عليك جاز لك فتح المصحف بقدر الحاجة.