[center][b][size=5][color=purple]صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]16/3/2010 م قانون مؤقت رقم(7) لقانون الضمان الاجتماعي وذلك استنادا على [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفقرة (أ) من المادة (94) من الدستور وبمقتضى المادة (34) من الدستور ..[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وسيوضع القانون موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده..[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وفيما يلي نص القانون :- نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بتاريخ16/3/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :- المادة1-يسمى هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة2010 .[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفصل الأول التعاريف ومجال التطبيق المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القرينة على غير ذلك:- الوزير :وزير العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المدير العام : مدير عام المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مجلس التأمينات: مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مجلس الاستثمار :مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]صندوق الاستثمار: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]رئيس صندوق الاستثمار: رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة (14) من هذا القانون .[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التأمين: أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤمن عليه: الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أنثى.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إصابة العمل : الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يكون الذهاب إلى مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العجزالكلي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العجزالجزئي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العجزالكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتـقاضى عنه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العجزالجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أنه لا يحول دون مزاولته لأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنة أخرى تدر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عليه دخلاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المرجع الطبي: اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المجلس وفق احكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب التقاعد: راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الشيخوخة الوجوبي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الناشئةعن اصابة العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]معامل المنفعة: أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقاً لما هو مبين في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]طبيعياً أو نتيجة إصابة العمل وفق أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأجــر: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التعطل: الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المتعطل: المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إجازة الأمومة: المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]او مؤسسة رسمية او عامة او أي شركة او مؤسسة او جمعية او أي شخص طبيعي او [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، أو أي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اولى المادة3-أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:- 1- تأمين إصابات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- تأمين الأمومة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- تأمين التعطل عن العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]5- التأمين الصحي.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تسري التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple](3) و(4) و(5) من الفقرة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القرار ما يلي:- 1- تاريخ البدء بالتطبيق.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- الفئات المشمولة بالتأمين.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]5- فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التطبيق.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل التأمينات.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للتأمين الصحي.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة4-أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن لا تقل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أعمارهم عن ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:- [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]منشآتهم على أن تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ذلك ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التقاعد العسكري.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- الأشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:- 1- الأشخاص الذين يؤدون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- الأشخاص غير الأردنيين العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التنفيذية القواعد والشروط اللازم تحققها لإعتبار علاقة العمل منتظمة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب التعليمات التنفيذية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة5-أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي إشتراكات عنهم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الإصابي الدائم أو توفى نتيجة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أو راتب التقاعد.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة عن ستة وثلاثين شهراً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة6-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون التأمين في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤسسة الزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- اذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة (7) من هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة7- للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]شخص أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر او [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي الاشتراكات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التي تلتزم بها المنشأة والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين، وذلك وفقاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للتعليمات التنفيذية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفصل الثاني التنظيم الإداري للمؤسسة المادة8-أ- تنشأ بمقتضى أحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) تتمتع بالشخصية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال الة وغير الة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]محام توكله لهذه الغاية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المملكة وخارجها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة9-أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المديرالعام.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- رئيس صندوق الاستثمار.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ .[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- أمين عام وزارة الصحة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]5- أمين عام وزارة المالية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]6- أمين عام وزارة العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]7- أربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]8- أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تخلف عن حضور ثلاث [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عفو عام.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]5- إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة 10-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مقدم من أربعة اعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ستبحث فيه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاجتماع.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- للمجلس أن يدعو خبيراً، أو أكثر، من المختصين لحضور الاجتماع لغايات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاستئناس برأيه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- تحدد مكافأة رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الوزير.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة11- يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ- إقرار السياسة العامة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والمسؤوليات في المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- تعيين خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وإعداده.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المخصصة لكل منها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]و- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ح- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وادائها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ط- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ي- إقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ك- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ل- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة12- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على المجلس لإقرارها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إلى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ومحدداً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة13- أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العام وعضوية كل من :- 1- ثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضائه على أن يكون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أحدهم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- الاشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأمينى مع [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]5- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]6- تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]7- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤسسة ورفعها إلى المجلس.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]8- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إجتماعاته وإتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لهذه الغاية.[/color][/size][/b][/center]
25-09-2010, 05:14 PM
محمد الصمادي
[center][size=5][color=purple][b]المادة 14- أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاجتماعي) برئاسة رئيس صندوق الاستثمار وعضوية كل من:- 1- المدير العام .[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ممثلي أصحاب العمل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]5- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]6- رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]7- مراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]8- تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]9- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤسسة ورفعها إلى المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مجلس الوزراء.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- يعين مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار نائب رئيس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تنفيذي لشؤون الاستثمار ونائب رئيس تنفيذي للعمليات.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هـ- يختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]و- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إجتماعاته وإتخاذ قراراته ومكافآت أعضائه وصلاحيات رئيسه ونائبي الرئيس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المشار اليهما في الفقرة (د) من هذه المادة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة 15- تكون مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](أ) من المادتين (13) و(14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]واحدة, وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة16-أ- يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اعضاء على أن يكون أحدهم أمين عام وزارة المالية وتكون مدة العضوين الآخرين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- تتولى لجنة المراقبة المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراقبة أعمال إدارة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- مراجعة تقارير الرقابة الداخلية في المؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المالية والخطة الحسابية العامة والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- ممارسة الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والتعليمات الصادرة بشأنه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المراقبة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة17-أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد اعضائه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وعضوية إثنين من مجلس التأمينات وإثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لاقرارها ووضع الضوابط [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والاليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالها وانشطتها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]5- التأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]6- تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة الى المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]7- وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]8- أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفها بها المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الحوكمة الرشيدة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس أو مجلس التامينات أو مجلس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشركات التي تساهم فيها المؤسسة بإستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة18-أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالمياً.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]السنوات المقبلة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التي تلتزم بها كل من المنشأة والمؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لا تزيد نسبة اشتراك المؤمن عليه إلى اشتراك المنشأة عما هو وارد في هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- اذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الوزراء بناء على تنسيب المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المركز المالي للمؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفصل الثالث الموارد المالية للمؤسسة المادة19-أ- تتكون الموارد المالية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للمؤسسة من المصادر التالية:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والمؤمن عليهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بالعمل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- ريع استثمار أموال المؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]5- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ***ادات أخرى يقبلها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة20- يتم إحتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤمن عليهم وفقاً للتعليمات التنفيذية على أن تتم مراعاة الاحكام والأسس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والحدود التالية: أ- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أساسه خمسة أضعاف متوسط الأجور كما تم تعريفه في البند (2) من الفقرة (أ) من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة (90) من هذا القانون وبشرط أن لا يتجاوز هذا الحد خمسة آلاف دينار.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي: 1- المؤمن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009, وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]احتساب اشتراكاته على هذا الأساس , ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التاريخ المذكور.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون, كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د-تحدد التعليمات التنفيذية قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الحالات ومن يلتزم بأدائها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة21-أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على اساسها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- اذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها, في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذه الحالة, الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لهذه البيانات.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون, كما تتم تسوية حقوق [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤمن عليه على هذا الأساس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة22-أ-على المنشاة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفقرة (أ) من هذه المادة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- تلتزم المنشاة بتزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في المادة (21) من هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات خلال المدة الواردة في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير قدرها نصف بالمائة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- تلتزم المنشاة التي لم تقتطع الاشتراكات عن، كل أو بعض، العاملين لديها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن تؤدي مبلغاً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إضافياً قدره ثلاثون بالمائة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب الاصول [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]دون إنذار او إخطار مسبق من المؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هـ - على المنشأة تزويد المؤسسة ببيان بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء خدمة كل منهم, [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير تعادل عشرة بالمائة من مقدار الاشتراك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشهري وذلك عن كل شهر تتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن إنتهت خدماتهم من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ إنتهاء الخدمة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]و - إذا تبين لمجلس التأمينات ان هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله أن ينسب إلى المجلس إعفاء [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المنشأة بما لا يتجاوز سبعين بالمائة من مجموع المبالغ الاضافية والغرامات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المنصوص عليها في الفقرات (ج) و( د ) و (هـ) من هذه المادة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ز -اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات تأخير أو مبالغ إضافية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والمبالغ الإضافية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة23-إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو إعتباري وجب عليها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إخطار المؤسسة بإسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل, [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المقررة وفق أحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفصل الرابع تأمين إصابات العمل المادة 24-أ- تتكون مصادر تمويل تأمين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إصابات العمل مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اثنين بالمائة من أجور المؤمن عليهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا التأمين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين (26) و(29) من هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل، وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تطلبها لهذه الغاية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][/color][/size][/center]
25-09-2010, 05:15 PM
محمد الصمادي
[center][size=5][color=purple][b]المادة 25 - تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:- أ- العناية الطبية التي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- الرواتب الشهرية للمستحقين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هـ- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]العمل وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة26-أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]من هذا القانون ما يلي :- 1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والعودة منه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يتم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة 27-أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]حدوثها وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى, كما تلتزم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالاصابة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق احكام [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة (29) منه.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يتم إشعارها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة 28 -أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بموجب التعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة للمصاب بسبب الاصابة خلال ستة أشهر من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة 29 -أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج - تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة30-أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة, ويخصص هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وثلاثين شهراً.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة31-أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نشأت إصابة العمل عن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فعل متعمد من المصاب.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بعجز كلي إصابي دائم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة32-أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة33- للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس هذه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذي تندرج ضمنه المنشأة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة34-أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الطبي.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة35- إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:- أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:- 1- [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة, شريطة ان لا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة36-أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المرجع الطبي:- 1- إذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة (30) من هذا القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]له.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تاريخ إجراء إعادة الفحص.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- يسقط حق المصاب نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مدة ستة أشهر فأكثر عن الموعد المحدد لإعادة الفحص إلا إذا كان تخلفه عن ذلك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لسبب اضطراري يوافق عليه المجلس او من يفوضه بذلك.[/b][/color][/size][/center]
25-09-2010, 05:16 PM
محمد الصمادي
[center][size=5][color=purple][b]المادة37- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون ، [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل, [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة38-أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية:- 1- استقرار حالة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المصاب بإنتهاء العلاج.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- مدة التعطيل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]5- مدى حاجة المصاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]6- بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- تحدد التعليمات التنفيذية تشكيل اللجان الواردة في هذه المادة واسس تنظيم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة39- تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ إنتهاء خدمته [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المهنة كانت السبب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فــي إصابته بالمرض المهني.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة40- يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة41- إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير من غير المنشأة فللمؤسسة الرجوع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عليه للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (29) [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]منه، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفصل الخامس تـأمين الأمـومـة المادة42- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا التأمين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة43-أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]احكام المادة (7) من هذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة44- للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى, [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:- أ- أن تكون [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إجازة الأمومة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة45-أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ويخصم من البدل المصروف [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%).[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة46-أ- لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وأجرها من أي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عمل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الدائم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة47- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إلا إذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن إثني عشر [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفصل السادس تأمين التعطل عن العمل المادة48- تتكون مصادر تمويل تأمين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التعطل عن العمل مما يلي :- أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤمن عليهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا التأمين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة49-أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة50-أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تاريخ [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- تحدد التعليمات التنفيذية الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا البدل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة51-أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة أنه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وتحدد التعليمات التنفيذية أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الفائدة التي تحددها التعليمات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التنفيذية محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة52-أ- يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية:- 1- [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ثلاثة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- ستة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه، على أن يتم صرف أي منافع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق احكام هذا القانون أثناء هذه المدد على أساس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا الأجر.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة53-أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]النسب المبينة ادناه, من آخر أجر خاضع للإقتطاع:- 1- (75%) للشهر الاول.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- (65%) للشهر الثاني.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- (55%) للشهر الثالث.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- (45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- 1- يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهرياً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في هذا الحد زيادة أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]نقصاناً.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2 - لغايات تنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة يتم احتساب صافي بدل التعطل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة 54 -أ- يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من أول [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة55-أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]شموله بأحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة56-أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]صرف البدل الأكثر.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مخصص وفق أحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة 57- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]القانون وفقاً للاجراءات التالية:- أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يحددها المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة58- على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]منه في الحالات التالية: أ- للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا الرصيد المدين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري.[/b][/color][/size][/center]
25-09-2010, 05:16 PM
محمد الصمادي
[center][size=5][color=purple][b]المادة57- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفقاً للاجراءات التالية:- أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المجلس.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة 58- على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]منه في الحالات التالية: أ- للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا الرصيد المدين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الفصل السابع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المادة59-أ- تتكون مصادر تمويل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المنشأة بنسبة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤمن عليهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14,5%) من الأجر الخاضع [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للاقتطاع.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]5- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا التأمين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]6- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الغاية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة60- تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:- أ- الرواتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المشمولة بأحكام هذا القانون, وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لهم.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة61- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يتم إثبات السن بشهادة ولادة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الاردني تعتمدها [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤسسة وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة62-أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- 1- [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والخمسين.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً عن خدمة فعلية.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مبلغ ألف وخمسمائة دينار.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التالية:- 1- زيادة بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- زيادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ديناراً.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](20%) وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي:- 1- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]من (77%) من أجره في بداية الاثنين والسبعين اشتراكاً الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشيخوخة على أساسه بأكثر من (95%) من أجره في بداية الاربعة والثمانين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشيخوخة على أساسه بأكثر من (114%) من أجره في بداية الستة والتسعين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشيخوخة على أساسه بأكثر من (136%) من أجره في بداية المائة والثمانية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]5- للمؤمن عليه الذي يكمل بعد تاريخ 31/12/2014 شروط استحقاق راتب تقاعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (160%) من أجره في بداية المائة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والعشرين اشتراكاً الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة63-أ- للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك, وفي هذه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]سن الخامسة والخمسين للأنثى, وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون, لغاية سن الخامسة والستين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة, وذلك إما [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بعمل جديد, وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة64-أ- على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي: 1- أن تكون اشتراكاته في هذا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]التأمين قد بلغت على الاقل (300) اشتراك فعلي بالنسبة للذكر و(264) اشتراك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فعليً بالنسبة للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]من الحالات التالية:- 1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يقل عن (246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(210) اشتراكات فعلياً بالنسبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يقل عن (264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]عند إكماله سن التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]5- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل حلول تاريخ [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:- أ- أن تكون [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة، يصدر نظام خاص لتحديد المهن الخطرة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]وأسس اعتمادها والاشتراكات الاضافية التي يتوجب أداؤها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]د- يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً للأسس الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]من المادة (62) من هذا القانون وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b](5) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذه [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ز- على الرغم من أي نص آخر لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]يتم شموله باحكام هذا القانون لأول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 باستثناء حالات [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المهن الخطرة الواردة في الفقرة (ج) منها.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المادة65-أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]المؤسسة.[/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3) [/b][/color][/size]
[size=5][color=purple][b]الملحق بهذا القانون.[/b][/color][/size][/center]
25-09-2010, 05:17 PM
محمد الصمادي
[b][size=5][color=purple]المادة66-أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple](24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي: 1- بنسبة (50%) من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عشر اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينارٍ من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكاً فأكثر.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة67-أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي: 1- انتهاء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]خدمته.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]انتهاء الخدمة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple](30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (25%) منه إذا كان [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]النافذ.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد إشتراكاته (60) اشتراكاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكاً فأكثر.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من المرجع الطبي الاجراءات التالية:- 1- وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على مباشرة حياته اليومية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]و- إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار اليه في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة, تقوم المؤسسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ز- يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً أن يقدم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرة واحدة خلال مدة شموله بأحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بأحكام هذا القانون بعد استنفاذ إجازاتهم المرضية وذلك لغايات استحقاق راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الدائم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة68- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على اساس كامل مدة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الشهر:- أ- راتب تقاعد الشيخوخة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الطبيعي الدائم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة69-أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الدائم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- القرار الصادر بعد إعادة الفحص.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه أو عدم حاجته إلى من يعينه على القيام بأعباء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]حياته اليومية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الطبية الأولية وعلى أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تقدم بعد هذا التاريخ.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة70-أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple](15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والخمسين للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وفقاً للتعليمات التنفيذية فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته عن اثني [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عشر اشتراكاً :- 1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple](216) اشتراكاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لغايات هذه الفقرة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفصل الثامن تأمين القطاع العام المادة71- لمقاصد هذا الفصل: أ- تعني عبارة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]"القطاع العام" الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تعني عبارة "المؤمن عليه العسكري" كل ضابط أو فرد تسري عليه أحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفصل وإلتحق بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية وأي من الأجهزة الأمنية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وما يليه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة 72- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي: أ- الاشتراكات الشهرية التي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إصابات العمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤمن عليهم لغايات تطبيق تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التحاقهم بالعمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]و- الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ز- ريع إستثمار أموال هذا الحساب.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ح- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة 73- يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً , وتلتزم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة 74- تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي: أ- تحصيل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- استثمار أموال هذا الحساب.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]في القطاع العام.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة 75- أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب: 1- [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]في الفقرة (أ) من هذه المادة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة 76- يستثنى من هذا الحساب المؤمن عليه من القطاع العام من غير المؤمن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عليهم العسكريين الذي خرج نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وتمت [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تسوية حقوقه قبل نفاذه[/color][/size][/b]
25-09-2010, 05:18 PM
محمد الصمادي
[center][b][size=5][color=purple]المادة 77- أ- على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على المؤمن عليه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب)و (ج)و (د)و (هـ)و (و)و (ز) من هذه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الضمان الاجتماعي) على المؤمن عليه العسكري.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون خدمة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأفراد وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير ما إذا كانت إصابة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤمن عليه العسكري قد حصلت بسبب الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو بسبب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري وفق أحكام هذا القانون تعتمد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاسس التالية: 1- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسبة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بحيث تسوى هذه الحقوق بإضافة راتب الاعتلال المقرر له وفق احكام قانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتبه التقاعدي وفي حال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عدم إكماله المدة الموجبة لإستحقاق راتب التقاعد يصرف له راتب إعتلال العجز [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاصابي أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المقرر من قبل اللجان الطبية العسكرية إعتباراً من تاريخ إنتهاء خدمته.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري فيما يتعلق براتب إعتلال العجز الكلي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الخدمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على قرار من اللجان الطبية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العسكرية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- في حال إستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة المخصص وفقاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لأحكام المادتين (42) و (43) أو راتب التقاعد المخصص وفق أحكام المادة (44) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يضاف راتب الاعتلال المقرر له [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التقاعد المخصص له.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]و- يعرض المؤمن عليه العسكري على اللجنة الطبية الأولية المشكلة وفق أحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هذا القانون دون أن يكون لقراراتها أي أثر قانوني على ما ورد بأحكام الفقرات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple](ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ز- تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة, على أن تعاد تسوية الحقوق التقاعدية وفق أحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هذا الفصل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة 78- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر, يجوز اقتطاع اشتراكات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (65) من قانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفصل التاسع أحكــام عامــة المادة79- يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:- أ- [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأرملة / الأرمل.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- الأبناء والبنات.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- الوالدان.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- المعالون من الإخوة والأخوات.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- الجنين حين ولادته حيا.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة80- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]حسب مقتضى الحال.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة81-أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:- 1- الذكور من أولاد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الإبن او الأخ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تتجاوز أربع سنوات.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وبناته وأخواته العا**ات والأرامل والمطلقات عند الوفاة, ويوقف نصيب أي منهن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما, ويوزع ما تبقى من الراتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال المتوفى.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- في حال وجود جنين لا يصار الى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]حياً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة82- لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على اساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة83-أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]النصيب أو يزيد عليه, أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المهنة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة84- تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:- أ- [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأرملة والأرمل: 1- يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يؤول إليها من زوجها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من والديها وأبنائها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أبنائه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- الأبناء والبنات: 1- يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- يحق للإبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- يحق للإبن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]4- لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال المخصص لاخوتهم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- الوالدان: 1- يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- الإخوة والأخوات: 1- يعتبر الإخوة والاخوات مستحقين للنصيب في حال عدم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]3- لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والاخوات وفي هذه الحالة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يمنح المستحق النصيب الاكثر.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة, يحق لأي من المستحقين الجمع بين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]راتب الاعتلال.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عليها نص في هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة85-أ- يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال, أما إذا تجاوز احد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الاعتلال.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أو مهنة تدر عليه دخلاً, على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عاد فيه للعمل أو لمزاولة المهنة, ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للأنثى أو في حال حصول الوفاة, وفي هذه الحالة يحسب راتب التقاعد وفقاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ولهذه الغاية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يحدد عمر المؤمن عليه محسوباً على أساس عمره عند إستحقاقه راتب التقاعد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المبكر لأول مرة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات وكسورها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هـ- إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]و- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على نصف الحد الأدنى لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد مع أجره من عمل أو دخله [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من مهنة على أن يعاد صرف كامل راتب الاعتلال عند تركه العمل أو المهنة بعد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وفي هذه الحالة يتم منحه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الزيادة المترتبة له وفق أحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (67) من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة86- على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب او شروط استحقاقه للراتب إذا كان من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال شهر من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تاريخ وقوع التغيير, وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عليها أي منهم دون وجه حق مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة87-أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]حقيقة أو حكماً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً, وفي غير [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ديناً عليه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة88- يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]صرف تعويض الدفعة الواحدة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة89-أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يخضع لهذه الزيادة عند إكمال المؤمن عليه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المتقاعد سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الوفاة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة, المؤمن عليهم الذين تمت تسوية [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]حقوقهم التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة90-أ- لمقاصد هذه المادة:- 1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في اسعار [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]سلة المستهلك للمسنين لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً اعلى [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وذلك في شهر آذار من كل سنة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر آذار من كل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]سنة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة91-أ- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة92-أ- على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل, وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفق أحكام هذا القانون عن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مدة لا تتجاوز سنة واحدة سابقة لتاريخ الإبلاغ في حال ثبوت حقه في الشمول في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التأمين وفق أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- إذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله بأحكام هذا القانون على النحو الوارد في [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الفقرة (أ) من هذه المادة, فلا تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية له أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]للمستحقين عنه إلا بصدور قرار قضائي قطعي في دعوى تكون المؤسسة طرفاً فيها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وباستيفاء المؤسسة كامل المبالغ المترتبة لها عن مدة شمول العامل بأحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- 1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة93- لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأولوية في الحجز لدين النفقة.[/color][/size][/b][/center]
25-09-2010, 05:23 PM
محمد الصمادي
[center][b][size=5][color=purple]المادة94-أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الأميرية النافذ, ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ولجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى ذلك القانون, ويجوز تقسيطها, كلها أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بعضها, وفقاً للتعليمات التنفيذية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التبليغ بوجوب دفعها, ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة المدير العام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية دون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المذكور.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس :- 1- الإعفاء من كل أو بعض [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]2- تحديد الحالات التي يعتبر فيها الدين معدوماً أو هالكاً.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الاعفاءات والتسهيلات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة95-أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]هو مقرر قانوناً بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى احكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة96- إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الشخص الذي انتقلت إليه هذه الاموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه, وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]واحد منهم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة97-أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر, لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التصفية أو التصرف بها الا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بوقوع التصفية أو الإفلاس.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة98-أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العاملين في هذه المنشآت وأجورهم, وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]منهم والحصول على نسخ منها, كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وفي أي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مخالفة لأحكامه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة, تكون للمدير [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية, ولهم بهذه الصفة سماع اقوال أصحاب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة, والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة99-أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها اجراء [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التبليغ بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر, يعتمدها المجلس, وعلى من يتولى [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً بإسمه وتوقيعه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تحدد التعليمات التنفيذية أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أو من الشركة الخاصة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة100-أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتا دينار عن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المنصوص عليها في هذه المادة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة101- تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لأحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة102- باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون: أ- تقابل التزامات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة103-أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المقررة بمقتضى قانون العمل, ويلتزم أصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤمن عليه غير الخاضع [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة104- إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون, أو بضرب مقدار [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما اكثر, وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة105- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, يجوز الاثبات في القضايا التي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن اجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة106- على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بأحكام المادة (42) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (43) والمادة (44) [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وتعديلاته للمؤمن عليه الذي [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]يكمل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو المؤمن [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]عليه الذي لا تقل إشتراكاته بحلول التاريخ المذكور عن (216) اشتراكاً فعلياً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وإن إستمر مشمولاً [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بأحكام هذا القانون بعد التاريخ المذكور.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة107- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة108- يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة2001 والجداول الملحقة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]به وما طرأ عليه من تعديل على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]بالاستثمار بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى أن يتم إستبدال غيرها بها [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]وفقاً لأحكامه.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة109- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع [/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]أحكام هذا القانون.[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=purple]المادة110- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون[/color][/size][/b][/center]