المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الاردني لحماية حقوق الملكية الفكرية



محمد طلال هديب
17-04-2009, 01:54 PM
القانون الاردني لحماية حقوق الملكية الفكرية


لقد سبق وأن قامت الحكومة الأردنية بإصدار العديد من القوانين والأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية والتي مرت في مراحلها الدستورية اللازمة وتم نشرها في الجريدة الرسمية و هي:
- قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952.
- قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953.
- قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992.
- قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999.
- قانون المنافسة غير المشروعة و الأسرار التجارية رقم (15) لسنة 2000.
- قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية رقم (4) لسنة 2000.
- قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000.
- قانون المؤشرات الجغرافية رقم (8) لسنة 2000.
- قانون الأصناف النباتية الجديدة رقم (4) لسنة 2000.
- تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة2000.
ولا بد لي هنا من القول أن التطور الذي شهده النصف الثاني من القرن الماضي من حيث ظهور مصنفات جديدة إلى جانب المصنفات التقليدية، أدى إلى اعتبار هذه المصنفات مجالاً خصباً للدراسة والاهتمام من جانب خبراء الملكية الفكرية، وذلك بهدف تحديد طبيعتها القانونية ووسائل حمايتها ومن هنا فإن قوانين الملكية الفكرية ومنها قانون حماية حق المؤلف يتعرض للتعديلات بين فترة وأخرى بسبب ظهور مصنفات جديدة ووسائل حماية جديدة، ومثال ذلك برامج الحاسوب والتسجيلات ومصنفات الفولكلور وقواعد البيانات 000 الخ0
وعلى هذا الصعيد، فإننا نعمل جاهدين على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلي والأجنبي، وحيث أن التعدي على حقوق المؤلفين يعتبر بيئة طاردة للاستثمار بكافة أشكاله، ولاستعادة الثقة في قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداءات، فقد نصت المادة (51) من القانون على العقوبات بحق المقرصنين بما يلي: -
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
1- كل من باشر بغير سند شرعي أحد الحقوق المنصوص عليها في المواد (8، 9، 10، 23) من هذا القانون
2- كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً مقلداً أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها سواء كان عالماً أو لديه الأسباب الكافية للعلم بأنه مقلد 0
ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد عن سنة أو وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائيـــة 0
هذا بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات ستكفل الحماية اللازمة لحق المؤلف وان الحجز على النسخ المقلدة سيكفل وقف نشر المصنف ومنع تداوله بين الجمهور، وكذلك تقديمه كدليل مادي يدين المعتدي ويؤكد مدى اعتدائه، كما أن المادة (46) الفقرة (أ) من قانون حماية حق المؤلف المعدل لسنة 2003، أعطت الحق للمحكمة بناءاً على طلب صاحب الحق أو أي من ورثته أو خلفه أن تتخذ أيا من الإجراءات فيما يتعلق بمصنف تم التعدي فيه على حق المؤلف أو أي من الحقوق الواردة في المواد (8،9،23) من هذا القانون شريطة أن يتضمن الطلب وصفاً تفصيلياً وشاملاً للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الذي تم الاعتداء عليه:
1- الأمر بوقف التعدي
2- مصادرة النسخ غير الشرعية وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ.
3- مصادرة العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.
ولن يفوتني هنا بأن أتوجه للقطاع الخاص وأصحاب الحقوق بضرورة تفعيل هذه المادة والاستفادة منها لحماية حقوقهم ولوضع حد للمعتدين على هذه الحقوق وتحميل أي شخص نتائج مخالفاته.
ومن أجل تعزيز الحماية على المواد المحمية وحقوق المؤلفين، ولضمان الاستخدام المشروع لهذه المواد، فقد اعتبر القانون أن أي اعتداء يعادل جريمة السرقة ويكون مرتكبه عرضة للعقاب القانوني، ونص على عدة مواد تهدف إلى وقف التعدي والاستعمال غير المشروع، أبرزها المادة (36) التي أعطت الحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف القيام بإجراءات وقف التعدي والإحالة إلى القضاء حيث نصت على ما يلي:
一- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك أثناء قيامهم تنفيذ أحكام هذا القانون.
二- إذا وجدت أي شبهة تشير إلى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات أو نسخها أو إنتاجها أو توزيعها بما في ذلك وسائل النقل، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات وإحالتها مع مرتكبيها إلى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة إغلاق المحل.
ويعتبر الحجز على المصنفات المقلدة من الوسائل الهامة التي تكفل حماية حق المؤلف، ومنذ بداية تطبيق القانون وحتى نهاية يوم 21/3/2004، تم تحويل 890 قضية إلى المدعي العام والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى المحاكم المختصة. وفيما يلي جدول بأعداد الضبوطات وتوزيعها الجغرافي على مستوى المملكة، والتي تمكن مكتب حماية حق المؤلف من تحويلها إلى الجهات المختصة وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها موظفو المكتب، أو من خلال الاستجابة لشكاوى أصحاب الحقوق أو المتضررين.








ومع تكثيف جهود دائرة المكتبة الوطنية في مجال تفعيل المادة (36) وتطوير أساليبها لم يقتصر عملها على العاصمة وإنما شملت في عملية الرقابة كافة مناطق المملكة كما يتضح من الجدول السابق. وقد وجدنا من خلال الجولات والضبوطات التي يقوم بها مكتب حماية حق المؤلف في الدائرة أن أشرطة الكاسيت ومن ثم اسطوانات الليزر وألعاب الأطفال والكتب تعتبر من أهم المصنفات التي تتعرض لعمليات القرصنة والاستنساخ. كما أن المكتبة تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث تمت حوسبة عمل مكتب حماية حق المؤلف