المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رئيس جهاز حماية المستهلك إحالة 10 قنوات فضائية للنيابة العامة



حسام مشعل
08-01-2017, 08:47 PM
اعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن إحالة 10 قنوات فضائية للنيابة العامة، بتهمة الإعلان المضلل، وضمت القنوات حسب البيان، كلا من قناه "تياتروتيوب أوبر سينما ، سيما تيوب ، بانوراما دراما 2، أوبر أفلام تركى ، أوبر فيلم ، ستار سينما 1، سينما 2" .



وأوضح البيان، أنه تمت إحالة كلا من قناة "تايم كوميدى ، تايم دراما " للنيابة العامة على ذمة 4 قضايا لارتكابهما جريمة الإعلان المضلل لاثنين من الدجالين الأول يدعى "أبو على الشيبانى" صاحب "المركز العالمى للعلاج الروحانى" ، والثانى يدعى "جبريل ملاك المغربى" واللذان يدعيان قدرتهما على العلاج الروحانى وتسهيل زواج العانس ورد المطلقة وفك جميع أنواع السحر وجلب الحبيب ورد الغائب والفوز بالمسابقات وحل المشاكل والشفاء من جميع أنواع الأمراض، حيث تمكنت إدارة الإعلانات المضللة من رصد هذه القنوات من خلال المرصد الإعلامى بالجهاز.



وأضاف اللواء عاطف يعقوب، أنه تمت إحالة قنوات "تياتروتيوب ، أوبر سينما ، سيما تيوب ، بانوراما دراما 2، أوبر أفلام تركى ، أوبر فيلم ، ستار سينما 1، سينما 2"، جاءت لمخالفتهم نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، والمادة 4/2 من المواصفات القياسية ، والمواد 67،68،113،114 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس وبالتالى تكون القنوات المعلنة قد قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة "بالادعاء عن أن هذا المركز هو مركز معتمد "على خلاف الحقيقة مما يوقع المستهلكين فى غلط وخلط حول طبيعة مقدم الخدمة باعتباره مالكا للعلامة التجارية .

وأوضح عاطف يعقوب أنه تمت إحالة كلا من قناة "تايم كوميدى ، تايم دراما " للنيابة العامة لمخالفة نص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة رقم 6 من القانون " على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل للمستهلك"، كما تنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية بأنه يعد إعلانا خادعا الذى يتناول منتجا يتضمن عرض أو ادعاء كاذب، وحيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بالاحتيال لسلب أموال الغير إما بطرق احتيالية أو واقعة مزورة .


وحذر عاطف يعقوب، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعى خطير يرسخ لمعانى الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعى والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل، مشيرا إلى الدور الجوهرى الذى تلعبه الإعلانات المضللة فى ترسيخ هذه المعانى الزائفة فى أذهان المتلقين .

marj
09-01-2017, 06:46 PM
بارك الله فيك اخى الحبيب