المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بدع الاضاحي



عثمان خير
04-11-2011, 09:39 AM
مِن بـِــــــــدعِ الأضــــــــاحي

1 ــ غسلها ، وتقبيلها ، وتزيينها بالكحل والحناء، وغيره .

2 ــ تحميلها بعض المتاع ، من الإبرة والخيط فما فوقه ، والطواف بها على الجيران ، والأقارب ، والخلطاء ليأخذوا مما عليها حاجتهم ، ليتحلل صاحبها منهم قبل ذبحها .

3 ــ ركوبها، والمرور من فوقها، والطواف حولها قبل الذبح .

4 ــ المرور عنها وعن دمها بعد الذبح .

5 ــ غمس اليد بدمها عند الذبح ، وطبعه على الجدران ، ومداخل المنزل، للتبرك به وردَ الحسد، وهذه عقيدة شركية فاسدة قلدوا بها النصارى.
وكذلك تعليق شيئ من دمها بعد أن يجف للبركة.

6 ــ الاعتقاد بأن الإحرام لمن يضحي يكون بالإمتناع عن قص الشعر فقط عند أول أضحية، ولا يلزم الإحرام بعدها مهما بلغ .

7 ــ الاعتقاد بأن الإحرام في الأضحية كالإحرام في الحج ، فيمتنع المضحي من الصيد، والنساء، والطيب وغيره . إضافة إلى عدم قص الشعر والأظافر، وهذا لم يصح ، إنما يمتنع فقط عن قص الشعر والأظافر .

8 ــ الإعتقاد بأن من ضحى يجب عليه أن يضحي في كل سنة ، وإن تكلف واستدان ، مما أدى إلى صرف كثير من الناس عن أداء هذه القربة خشية أن تلزمهم دائما .

9 ــ الإعتقاد بأن من ضحى مرة يجب عليه أن يضحي في كل سنة حتى يبلغ ست أضاحي .

10 ــ الإعتقاد بأن من حج يجب عليه أن يضحي في السنة المقبلة ، وإن مات قبل أن يضحي ضحى عنه أولياؤه .

11 ــ الإعتقاد بأنه يصح لمن يحج متمتعا أو قارنا أن يذبح الهدي عنه أهله في بلده ، ويسمونها أضحية عنه ، والصحيح أنها ليست أضحية إنما هي هدي تذبح في مكة في حال التمتع والقران .

12 ــ الإعتقاد بأنه يجب على من يضحي أن يصوم الأيام التسعة من ذي الحجة قبل أن يضحي، وأن من لم يصم لم تصحّ أضحيته .

13 ــ الذبح عن الميت وإهداء ثواب الأضحية له ، وهذا لا يصح لأنه بوفاته انقطع عن العمل ، إلا أن يكون وفاءً عنه لوصية أو لنذر فإنه جائز . قال – تعالى – { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى } [ النجم 39 ].

14 ــ وصية بعض الآباء لأبنائهم أن يذبحوا عنهم في كل سنة أضحية بعد موتهم ، مما شق على كثير من الأبناء وضاقوا بهذه الوصية ذرعا، ولم يستطيعوا الوفاء بها . والله - تعالى - يقول : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } [ سورة البقرة 286 ] .

15 ــ مشاركة عدد كبير من الرجال أو النساء ، - أي أكثر من أسرة - في ثمن الكبش ، أو الشاة ، كأضحية ، وهذا لا يجزئ . إنما تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ، وإن كانوا كثرة ، وتجزئ البقرة أوالبدنة عن سبع رجال ، وفي رواية : يجزئ الجزور عن عشرة .