المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاضحية



عثمان خير
04-11-2011, 09:03 AM
الأضحيـــــــــــــة : أحكـــــــــــــام وآداب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : ــ

قال الله - تبارك وتعالى - : { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ* حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [الحج 30 ــ 33].

الحمد لله الذي جعلنا من أمة الهداية أمة محمد – صلى الله عليه وسلم - . وبيَن لنا شرائعه ، وشعائره لنعبده على الوجه الذي يرضيه عنا .
فالشعائر : هي كل ما جعله الله - تبارك وتعالى - علما على طاعته من قربات ، وطاعات، ومنها إراقة الدماء في الهدي والأضاحي، وغيرها إذا ابتغِيَ بها وجه الله، فكانت دليلا على تقواه ، وسبيلا إلى شكره ورضاه ، لقوله – تعالى - :{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ } [ الحج 36 - 37 ].
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : تطلق الشعائر على مناسك الحج .
وقال عكرمة وعطاء رحمهما الله – تعالى - : تطلق الشعائر على حدود الله - سبحانه -.


ومن شعـــائر الله- تعالى - الأضحية وهي موضوع البحث نتناوله بشيئ من التفصيل – إن شاء الله تعالى - إذ أنها قربة لها شأن عظيم ، وتذبح في أيام لها شأن عظيم عند الله – تبارك وتعالى - .
سائلين المولى - سبحانه - أن يتقبَل منا صلاتنا وصيامنا ونسكنا، ويهدينا لخير القول والعمل .

فعن عبد الله بن قرط – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القرّ ) رواه) : ( حم ، د ، ك ) [ صحيح الجامع 1064 ] و [ إرواء الغليل 2018 ].
يوم القرّ : هو الغد من يوم النحر وهو حادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرّون فيه بمنى، أي : يسكنون ويقيمون.
فالأضحية : ــ ما يذبح من بهيمة الأنعام – البقر، والغنم، والإبل - طاعة وقربة إلى الله - تعالى- .
وهي أيضا من النسك : وقال الله – جلّ شأنه - : { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ } [ الحج 34 ] .
وقال الله - سبحانه – : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [ الأنعام 162- 163] .
وَنُسُكِي : أي : وذبحي .


أما ما ُيتقرب به لغير الله - تعالى - من أوثان وطواغيت، وما تزيّنُه لهم الشياطين، من ذبح عند قبورالأولياء والصالحين، فهو شرك أكبر، ملعون صاحبه، ويخلد في النار بسبب تعظيمه لغير الله - تعالى - .

قال الله - تعالى – : { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } [الحج 30 – 31] .

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة – رضي الله عنه - قال : كنت عند علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - ، فأتاه رجل ، فقال : ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم - يُسِرّ إليك ؟ قال : فغضب ، وقال : ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم - يُسِرّ إليّ شيئا يكتمهُ الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال : فقال : وما هن ؟ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ( لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غيَر منار الأرض ) [ مختصر مسلم 1260 ].

قال شيخنا الألباني رحمه الله - تعالى - في التعليق على الحديث : [ كالنصارى الذين يذبحون لعيسى عليه السلام وأمه ، وبعض جهلة المسلمين الذين يذبحون للأولياء والصالحين، كالجيلاني، والسيَدة زينب وغيرهما ] .
قال الإمام النووي رحمه الله - تعالى : - [ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا]. أ. هـ. انظر : [مختصر صحيح مسلم. " الحاشية " ص 341].


وقت ذبحها : ــ

يبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد أول أيام عيد الأضحى - يوم النحر -، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق : لقول الله – تعالى - : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [ الكوثر 2 ] .
وعن أنس – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يوم النحر : ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) (متفق عليه) .
وعن البراء – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -) : من ذبح بعد الصلاة فقد تمَ نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ) [ متفق عليه . إرواء الغليل 1154 ] .
وعنه – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (من صلَى صلاتنا، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له) متفق عليه .
نَسَكَ : أي ذبح .
وعن جندب بن سفيان – رضي الله عنه - قال : " شهدت الأضحى مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم ، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته ، فقال : (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي، أو نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح ، فليذبح باسم الله) (متفق عليه).


حُكْـمُهــــــــــــــــا :

1. هي سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر عليها ، يُتقرب بها خالصة إلى الله - تبارك وتعالى - ، لقوله – صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة – رضي الله عنه - : (من كان له سَعَةٌ ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا) (صحيح) رواه : (ابن ماجه والحاكم ) انظر : [صحيح الجامع رقم : 6490].‌
وفي رواية : (من وَجَدَ سِعَة ولم يُضحّ، فلا يقربن مصلانا) [صحيح ابن ماجة 2532].
ووجه الإستدلال به بالوجوب أنه لمّا نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحّ، دلّ على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب] انظر : [كتاب الوجيز ص 406].
وعن مخنف بن سليم – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب، وفي كل أضحى شاة) [صحيح الجامع 4029].

أما الذبح في كل أضحى : فقد جاء به الإسلام ، وأوجبه على كل مقتدر، إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الذبح في رجب فقد كان معروفا في الجاهلية ، كانوا يتقربون إلى الله - تعالى - بالذبح لأصنامهم شاة في كل رجب ويسمونها " عتيرة " .
وقد نسخت بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، الذي رواه عنه أبو هريرة – رضي الله عنه - بقوله : (لا فرع ولا عتيرة) زاد أبي رافع في روايته : والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه ) (متفق عليه) .
ولفظ البخاري رحمه الله - تعالى - : " كانوا يذبحونه لطواغيتهم. " وزاد : " والعتيرة في رجب ".
وفي رواية لأحمد رحمه الله - تعالى - : [ .... ذبيحة في رجب ].
قال شيخنا الألباني رحمه الله - تعالى - في التعليق على الحديث : [ واعلم أنه قد جاءت أحاديث تدل على جواز الفرع والعتيرة ، فيحمل حديث الباب على تحريم ذلك إذا كانت لغير الله - تعالى -، كما كانوا يفعلون بالجاهلية ، والأحاديث المبيحة على ما إذا كانت لله، وقد خرجت بعضها في [ الإرواء 1181 ]. انتهى كلامه رحمه الله – تعالى - .
ومن الأحاديث المبيحة للعتيرة قوله – صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن بن عمر - رضي الله عنهما - : (العتيرة حق) انظر : [إرواء الغليل 1181] و [صحيح الجامع 4123].

وبذلك نسخ حكم " العتيرة في رجب " من الوجوب إلى الإستحباب، على أن يذبحها نسكا خالصا لله - تعالى - .
وبقي حكم الوجوب للأضحية على المقتدر في عيد الأضحى .
أما من لم يستطع أن يضحي فقد ضحى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - عنه، جزاه الله - تعالى - عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته .

2. ضحى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - عن أمته ، ومن لم يضحَ من أمته : فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أبيض يطأ في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال لها :(يا عائشة هلمَي المدية) ثمَ قال : (اشحذيها بحجر) ففعلت، ثمَ أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثمَ ذبحه، ثم قال : (بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحَى به) [مختصر صحيح مسلم 1257].
وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - : (أن الرسول الله – صلى الله عليه وسلم - ضحَى عمّن لم يضحّ من أمته) (صحيح) رواه أبوداود والترمذي وغيرهما .
وفي رواية للطحاوي عن جابر – رضي الله عنه - : قال شهدت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلَى ، فلما قضى خطبته ، نزل من منبره، وأتي بكبش فذبحه رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بيده وقال : بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمّن لم يضحَ من أمتي) انظر : [إرواء الغليل 1138].
وفي رواية أخرى عن جابر - رضي الله عنهما - قال : حدثني أبي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أتي بكبشين أملحين عظيمين أقرنين، موجوئين، فأضجع أحدهما، وقال بسم الله، والله أكبر، اللهم عن محمد وأمته، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ) انظر : [إرواء الغليل 1138].
موجوئين : أي مخصيّين.
ورواه زهير، وعبيد الله بن عمر عنه عن علي بن الحسين عن أبي رافع به وزاد : ( ثمَ يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد ، فيطعمهما جميعا المساكين ، ويأكل هو وأهله منهما ، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحَي، قد كفاه المؤنة برسول الله – صلى الله عليه وسلم -، والغرم) انظر : [إرواء الغليل 1138].

3. تضحية رسول الله – صلى الله عليه وسلم - عن الأمة من خصائصه – صلى الله عليه وسلم - : قال شيخنا الألباني رحمه الله - تعالى - في التعليق على ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته – صلى الله عليه وسلم - عمن لم يضح من أمته : [هو من خصائصه – صلى الله عليه وسلم - كما ذكره الحافظ رحمه الله – تعالى - في الفتح : (9 / 514) عن أهل العلم، وعليه لا يجوز أن ُيقتدى به أحد في التضحية عن الأمّـة].
وبالأحرى لا يجوز له القياس على غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه – صلى الله عليه وسلم - ، فلا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولا يقرأ أحد عن أحد وأصل ذلك كله ، قوله تعالى : {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم 39].
نعم، هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت، ولا مجال لذكرها فلتطلب في المطولات]. انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - . انظر : [ إرواء الغليل جـ 4 ص 354 ].


الحكمــــــــــــة من الأضحيــــــــــــة :

1 ــ التقرب إلى الله - تعالى - بطاعته وأداء شعيرة من شعائره : إذ أنها نسك ينبغي إخلاص النية فيه إلى الله – سبحانه - قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [ الأنعام 162 ــ 163 ].
[وقال الله - تبارك وتعالى - : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر2] .
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمَ راح في الساعة الأولى ، فكأنما قرَب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرَب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكانما قرَب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنما قرَب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) (متفق عليه) .

2 ـ إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام : الذي ابتلي فصبر، قدم أمر الله - تبارك وتعالى -ومحبته على فلذة كبده ولده إسماعيل إذ همَ بذبحه ففداه الله - تبارك وتعالى - بذبح عظيم .
قال - تعالى - : { وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} [ الصافات 107 ] .

3 ــ تحقيق فضيلة التقوى وذلك بتعظيم شعائر الله - سبحانه - قال - تعالى - : { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [ الحج 32 ].

4 ــ تحقيق فضيلة التقوى كذلك بالإذعان والطاعة والإنقياد لأمر الله - تبارك وتعالى - ، وحسن اتباع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في هديه : قال الله - تعالى - : { لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ } [الحج 37 ].

5 ــ تحقيق روح المحبة والأخوة الأيمانية بالتراحم، والتواصل، والإهداء منها، والتوسعة على الأهل والأرحام، والأقارب والفقراء والمساكين : قال - تعالى - : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ الحج 36 ].

6 ــ الإكثار من ذكر الله - تبارك وتعالى - وشكره على عموم نعمه، ومنها نعمة الإسلام، ونعمة الهداية، وما امتنَ به علينا من تيسير العبادات والقربات، وبيانها وبيان أحكامها، وكذلك على ما امتنَ به علينا من بهيمة الأنعام وسخرها لنا : قال - تعالى - : {كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [ الحج 36 ].
وقال - تعالى - : {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج 37] .

7ــ إدراك الأجور العظيمة في الأيام العشر ويوم الأضحى منها . فعن ابن عباس مرفوعا : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ، ثم لم يرجع من ذلك بشئ ) صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 382 - 383 - فتح ) [ إرواء الغليل 3 / 397 رقم 890 ] .


وينبغي مراعاة ما يلي من أحكام وآداب عند ذبح الأضاحي : ــ

1 ــ اختيار أفضل الأضاحي قربة خالصة لله ـ تبارك وتعالى ــ ولنا في رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة : روى ابن الزبير عن عائشة - رضي الله عنهم - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد وينظر في سواد ، فأتى به ليضحي به، فقال لها يا عائشة : هلمي المدية، ثم قال : اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال : (بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به). أخرجه : [ مسلم ( 6 / 78 ) وأبو داود ( 2792 ) والطحاوي والبيهقي ]. انظر : [ إرواء الغليل 1138 ] .
وعن أنس – رضي الله عنه - قال : (ضحَى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبَر[1]) (متفق عليها). انظر : [ إرواء الغليل 1137 ] .

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (دم عفراء أحبَ إلى الله من سوداوين) حديث حسن . رواه ( أحمد ، والحاكم ) [ صحيح الجامع 3391 ] و [ الصحيحة 1861 ].
وعن كثيرة بنت سفيان - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين) حديث حسن ، رواه (الطبراني في الكبير) [صحيح الجامع 3392] و [الصحيحة 1861].
العفراء : ــ بيضاء، من العفرة، وهو بياض غير ناصع.

2 ــ مراعاة وقت ذبحها : ويبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد أول أيام عيد الأضحى ، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق : قال الله - تعالى - : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر2].
وعن البراء بن عازب – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثمَ نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدّمه لأهله ، ليس من النّسك في شيئ) (متفق عليه).

3ــ يجب مراعاة سنَها : عن مجاشع مرفوعا قال : (إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية) انظر : [إرواء الغليل 1146] .
كان أبو بردة بن نيار – رضي الله عنه - قد ذبح فقال : عندي جذعة خير من مسنة ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (إذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك) [مختصر صحيح مسلم 1253].
وفي رواية من طرق عن الشعبي عن البراء - رضي الله عنه - قال : (ضحَى خالي أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (تلك شاة لحم ، فقال : يا رسول الله ، عندي جذعة من المعز، فقال ضحَ بها ، ولا تصلُح لغيرك ....) انظر : [إرواء الغليل 1154]. وهذه خاصة له " التضحية بجذع من الماعز ".
فالجذع من المعز، والضأن، والبقر : هو ما له سنة تامَة على الأشهر.
والثنيَّ من كل شيئ من الإبل، والبقر والغنم : وهي ما دخل في السنة الثالثة.
ومن الإبل :ما دخل في السادسة. انظر : [كتاب الأضاحي، مختصر مسلم رقم 1253 ص 339 الحاشية ].

4 ــ سلامتها من العيوب : عن عبيد بن فيروز قال : " سألت البراء بن عازب : ما لا يجوز في الأضاحي، فقال : قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال : (أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بيّن عورها، والمريضة بيّن مرضها، والعرجاء بيّن ظلعها، والكسير التي لا تنقي) قال : قلت : " فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال : (ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد ). قال الشيخ الألباني : (صحيح ) رواه أبو داود وقال : الكسير التي لا تنقي : [ليس لها مخ] . انظر : [ سنن ابي داود 3/97 رقم 2802].
وفي رواية للبراء – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البيَن عورها، والمريضة البيَن مرضها، والعرجاء البيَن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي) [ صحيح الجامع 886 ] و [ إرواء الغليل 1148 ].
العجفاء التي لا تنقي : أي لا مخ في عظامها بسبب هزلها وضعفها .

5 ــ الإمساك عن قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي : فعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهلَ هلال ذي الحجة ، فلا يأخذن من شعره ، ولا أظفاره شيئا حتى يضحي ) [ مختصر مسلم 1251 ].
وعنها - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي ) [ صحيح الجامع 574 ].
ومن لم يكن ينوي أن يضحّي لعدم استطاعته ، ثم امتنّ الله - تعالى - عليه ووجد الإستطاعة ونوى أن يضحي، فيبدأ إحرامه بالإمتناع عن قص الشعر والأظافر حتى يضحي، عند عقد النية في قلبه، حتى لو كان في أيام العيد .

6 ــ يستحب للمسلم أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، فإن أناب غيره جاز له ذلك، بلا حرج : فعن جابر – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم - [ نحر ثلاثا وستين بدنة منها بيده ، ثمَ أعطى عليا ما غبَر منها ] [ رواه مسلم ].

7 ــ تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن كانوا كثرة : لحديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه - قال : " كان الرجل في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس فصار كما ترى ) صحيح أخرجه الترمذي ، وابن ماجه، والبيهقي . انظر : [إرواء الغليل 1142].
وتجزئ البقرة ، سبع رجال ، والبدنة عن سبع أو عشر رجال : فعن جابر – رضي الله عنه - قال : نحرنا بالحديبية مع النبي – صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) رواه مسلم .
وفي رواية : عن بن عباس - رضي الله عنهما - قال : كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة ) انظر : [ صحيح ابن ماجه 2536 ].

8 ــ ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام في الأضاحي : كذبح الطيور والدواجن، والبط ، والإوز، والديك الرومي، والنعام، وغيره لعدم وجود النص في جوازه .


ما يستحبَ عند ذبحها :

1ــ الإحسان إليها بأن توارى الشفار عند حدَها عن أعين البهائم، فلا ُتسَنّ أمامها، وأن توارى عن غيرها عند الذبح فلا تذبح أمام ناظرها : فعن بن عباس - رضي الله عنهما - قال : مرَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة ، وهو يحدَ شفرته، وهي تلحد إليه ببصرها، قال : أفلا قبل هذا ؟ أو تريد أن تميتها موتات ؟ . وفي رواية الحاكم : هلاَ أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟) انظر : [صحيح الترغيب 1075].
وعن بن عمر - رضي الله عنهما - قال : أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بحدَ الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : (إذا ذبح أحدكم فليجهز) انظر : [صحيح الترغيب 1076].

2 : ــ ومن الإحسان إليها عدم تعذيبها بالذبح : فعن شداد بن أوس – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) (رواه أحمد ومسلم). انظر : [صحيح الجامع 1695].

3 : ــ أن تضجع البقر والغنم على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، وتوضع الرجل اليسرى على صفاحها اليمنى.
أما الإبل فتنحر معقولة اليد اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها : لقوله تعالى : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ الحج 36 ].
وعن بن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( ابعثها قياما مقيدة ، سنة محمد – صلى الله عليه وسلم - ) [متفق عليه] . انظر : [إرواء الغليل 1150].
وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير – رضي الله عنه - قال : (رأيت بن عمر - رضي الله عنهما - نحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة) موقوف صحيح الإسناد. ولهما شاهدان مرفوعان . انظر : [إرواء الغليل 1150].

الأول : عن أبي قلابة عن أنس – رضي الله عنه - وذكر الحديث قال : (ونحر النبي – صلى الله عليه وسلم - بيده سبع بدن قياما، وضحَى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين) رواه البخاري، وأبو داود، والبيهقي رحمهم الله - تعالى -.

الثاني : عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر – رضي الله عنهما - : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط : (أن النبي – صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولةً اليسرى، قائمةً على ما بقي من قوائمها) أخرجه أبو داود ( 1767 )، وعنه البيهقي . قال شيخنا الألباني رحمه الله - تعالى - : (هو مرسل صحيح الإسناد) انظر : [ إرواء الغليل 1150 ].

4 : ــ الدعاء، والتسمية ، والتكبيرعند الذبح * : فعن جابر - رضي الله عنهما - قال : ضحى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما : " إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته، ثمَ سمَى الله وكبر وذبح ) [ إرواء الغليل 1150 ].

5: ــ يجوز الإنتفاع بالجنين وأكله إذا وجد في الأضحية ، وذكاة أمه ذكاة له : لحديث أبي سعيد – رضي الله عنه - قال : سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - عن الجنين فقال : ( كلوه إن شئتم ) .
وقال مسدد – رضي الله عنه - : قلنا يا رسول الله ! ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : ( كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ) (صححه الألباني رحمه الله - تعالى -). انظر : [ سنن أبي داود 3/ 103 رقم 2827 ] .

6 ــ جواز الأكل والتزوَد والصدقة : لقوله - تعالى - : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ الحج 36 ].
وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث : فعن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - قال : (إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها) [مختصر مسلم 1258].

ثم أًذِنَ بالأكل منها بعد ثلاث، وكذلك أذِنَ بجواز الإدخار، والتزود، والصدقة، وذلك لحديث أبي سعيد، وقتادة بن النعمان - رضي الله عنهما - عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (كلوا لحوم الأضاحي وادَخروا) [صحيح الجامع 4503] .
وحديث عائشة - رضي الله عنها - : (... فكلوا وادخروا وتصدقوا) [مختصر مسلم 1259].
وقد صحّ عن جمعٍ مِنَ الصحابة - رضي الله عنهم - : (أنهم كانوا يتزودون لحوم الهدايا والضحايا إلى المدينة) انظر : [السلسلة الصحيحة 805].

7 ــ لا يباع جلد الأضحيه، ولا يعطى الجازر منها شيئا : فعن علي – رضي الله عنه - قال أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلاها، ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال : نحن نعطيه من عندنا ) (متفق عليه). [إرواء الغليل 1161].
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (من باع جلد أضحيته فـلا أضحية له ] (حديث حسن) انظر : (صحيح الجامع 6118] و [صحيح الترغيب 1073].


أسأل الله - تعالى - أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


______


* : الذبح وإنهار الدم من الذبيحة، والتسمية والتكبير بقول : بسم الله، والله أكبر، هي الذكاة الشرعية.


ويجب مراعاة 1. أن يكون المذكّى مأذوناً في ذكاته شرعا. ولا تأثير للذكاة في مُحَرّم الأكل؛ كالحمار والكلب والخنزير، فهذه ونحوها من الحيوانات المحرّمة لا تحل بالذكاة.
2. لا تشترط الذكاة في حل الجراد ونحوه مما لا دم له، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : (أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالكبد والطحال) أخرجه أحمد وابن ماجه (117). لأن الغرض من الذكاة إنهار الدم ، فما لا دم له لا يحتاج لذكاة.

__________________
منقول من منتديات تم التعديل من الادارة لايجوزتسمية الموقع

محمد الصمادي
04-11-2011, 09:18 AM
شكراً لك اخي عثمان على التوضبح الكامل للاضحية
ونرجوا من الله القبول والصلاح

عثمان خير
04-11-2011, 09:31 AM
وأنتم كذلك اخي محمد وقريبا سوف اضع لكم السنه في صلاة العيد واحكامها انشاء الله