المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف الفتاوي للشيخ إبن جبرين رحمه الله تعالى !!!



ابو العوف
13-05-2010, 10:50 PM
http://www.samygames.com/forumim/slambasmla/fdgdfgdf.gif

السؤال:-
هل يجوز لي أن أطلب من والدي أو عمي أو أي قريب لي أن يعطيني وكالة شرعية، لكي أقوم باستخراج سجل تجاري، بموجبه مزاولة مهنة التجارة، علماً أن الموكل لم يدفع في إنشاء هذه المؤسسة شيئاً، إلا أنه تعاطف معي، لأنني موظف حكومي، ولا يسمح لي النظام بمزاولة مهنة التجارة، علماً أن هذه الأعمال التجارية لا تؤخرني عن أداء عملي الوظيفي مطلقاً، وفي المقابل تكرماً مني وعرفاناً بالجميل، فإنني أساعد قريبي الذي ساعدني في إيجاد هذه المؤسسة، وربما عمل معي بها، ولكن لم يدفع من رأس مالها شيئاً. آمل التوجيه هل عملي هذا صحيح شرعاً أو لا. والله يحفظكم ويعطيكم الأجر والثواب.
الجواب:-
الأصل أن الموظف لا يزاول التجارة، مخافة تأخره عن العمل الحكومي، أو إسراعه في الانصراف، أو شغل الوقت الوظيفي بأعمال التجارة، أو بمراجعة المعاملين مع الموظف وقت الدوام، فإذا قام الموظف بالعمل أتم قيام، ووكل في متجره من يقوم به، ولم ينشغل عن عمله الوظيفي فأرى أنه لا مانع من ذلك، مع توكيل عامل أو شخص غير موظف يقوم بالتجارة، ولا بأس بمنح الأخ أو العم أو الوالد هدية أو جائزة مقابل اسمه الذي استعملته، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/5)

السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟
الجواب:-
لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أن


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/6)

السؤال:-
ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي:
أن يأتي شخص ما يطلب عملاً ما، بشرط أن يأخذ عليه نسبة من إجمالي التكلفة التي يدفعها هو على أن لا تكتب في الفاتورة، ولا يعلم بها أحد، مع العلم بأن هذا الشخص يعمل لدى الشركة التي أرسل من قبلها كمندوب مشتريات، وله راتب (أي أجر) من هذه الشركة مقابل عمله الذي يقوم به. أو أن يقوم شخص -كميكانيكي سيارات مثلاً- بعمل صيانة لسيارة، وإرسال الماكينة الخاصة بهذه السيارة إلى مخرطة، ويطلب أن تكتب الفاتورة، بمبلغ، على أن يكون له نسبة مثلاً ثلاثون بالمائة، بدون كتابتها على الفاتورة، وبدون علم أحد بها، ويقوم بإعطاء الفاتورة لصاحب السيارة، وأخذ قيمتها بالكامل، بدون علمه بالخصم الذي تم من المخرطة، ولم يكتب على الفاتورة.
الجواب:-
حيث أن مندوب الشركة يأخذ راتباً من الشركة، فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع، تسعين ويكتكب في الفاتورة مائة وعشرين، فهذا حرام، بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة، وعلى البائع أن لا يعطيه شيئاً، لأنه مساعدة على الظلم، وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه، وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم. وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه، ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع، ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع، لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه، فإن أخذ بغير علمه، فهو حرام، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/7)

السؤال:-
هل يجوز فتح حساب في مؤسسة الراجحي للشراء والبيع بالربح والخسارة، في الأسهم والعملات والعقار.
الجواب:-
إذا كانت المعاملة في التجارة، وتخضع للربح والخسران، والبيع في سلع أو أسهم شركات صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ونحوها، فلا أرى مانعاً من فتح الحساب فيها، بعد التأكد من البعد عن المعاملات الربوية، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/8)

السؤال:-
سبق لنا وأن قمنا بشراء قطعة أرض بالأجل لمدة سنتين، بغرض استثمارها لأغراضنا الخاصة، ولكنه بعد مضي سنة واحدة من شرائنا الأرض قمنا بعرضها للبيع، وتقدم لنا البائع السابق بطلب لشراء الأرض، هل هناك مانع شرعي في إتمام بيعنا للأرض لمن قام ببيعها لنا بالأجل؟ علماً بأنه لم يكن هناك اشتراط أثناء بيعه للأرض لنا.
الجواب:-
لا يجوز بيعها على صاحبها الأول إلا بعد أن يقبض ثمنها كاملاً، إلا أن يشتريها بأكثر من ثمنها الذي باعها به مؤجلا، كما لو ارتفع سعرها بعد بيعها بالأجل، فإن اشتراها غيره جاز له أن يشتريها من المشتري الذي اشتراها منكم، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/9)

السؤال:-
نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فما المراد بذلك وما صفته؟
الجواب:-
الكالئ هو الغائب، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد، ولو كان الثمن معلوماً، والمبيع موصوفاً أو معروفاً، كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة، فهو دين بدين، لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد، فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع، وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد، والله أعلم.

ابو العوف
13-05-2010, 10:51 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/10)

السؤال:-
ما حكم التأمين الشرعي على التأمين التجاري، وخاصة التأمين على السيارة؟
الجواب:-
حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعاً، ودليله قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ( البقرة:188 ) حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهرياً مبلغاً من المال، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله، وأيضاً فإن بعضهم قد يدفع مالاً قليلاً، فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضاً فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون، ويركبون الأخطار، ويتعرضون للحوادث، ويسرعون ويقولون: إن الشركة قوية. وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/11)

السؤال:-
اشتريت من رجل سيارات بثمن مؤجل، مقسّط على أربع سنوات، وتبعاً لذلك صاحب الدين رهن منزلاً لي، ثم أراد أن يشتري المنزل مني، ويخصم من ثمنه قيمة الدين الباقي في ذمتي، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
إذا حل الدين بجميع، أقساطه ولم يحصل الوفاء جاز للمرتهن طلب بيع الرهن، وأخذ دينه من ثمنه، أما إن حل بعض الأقساط وطلب بيعه، وأخذ جميع دينه فليس له ذلك، لكن إن إراد المدين أن يعجل الأقساط الباقية قبل حلولها، مقابل إسقاط بعض الدين، كأن يكون الدين خمسين ألفاً، فيصطلح معه على أن يعجل له أربعين فقط جاز ذلك، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/12)

السؤال:-
أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه؟
الجواب:-
هو أن يشتري سلعة وهو غير محتاج إليها، ثم يبيعها لينتفع بثمنها، والورق هو الفضة، والمعنى أنه يجعل السلعة سببا في حصوله على ثمنها الذي هو النقود، كأن يكون بحاجة إلى ثلاثين ألف ريال لوفاء دين، أو لدفع مهر، ونحو، ذلك فيشتري سيارة بأربعين ألفاً دينا إلى أجل مسمى، ثم يبيعها بثلاثنين ألفا، فجعل السيارة وسيلة على تحصيل الورق وهو النقود، وقد منع ذلك بعض العلماء، فقالوا: إن التورق هو أخية الربا، أي هو مرجعه كأخية الشاةالتي تربط بحبل في وتد مغروز في الأرض، فالوتد يسمى أخية، لانها ترجع إليه، والأكثرون على إباحته، لشدة حاجة كثير من الناس إلى النقود، وقد لا يجدون من يقرضهم، فيضطرون إلى شراء سلعة دينا بأكثر من ثمنها، لبيعها والانتفاع بثمنها إلى أن يحل الأجل، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

(7/13)

السؤال:-
هل يجوز بيع الرهن على من هو بيده؟
الجواب:-
لا مانع من ذلك، فإن المرتهن أمسك العين المرهونة كوثيقة في دينه، فإذا حل الدين وهو عنده، ولم يوفه الراهن، فله أن يبيع الرهن ويأخذ دينه، وللراهن أن يبيعه على المرتهن أو غيره، ويعطي المرتهن حقه، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/fdsgdfgfg.gif

ابو العوف
13-05-2010, 10:53 PM
(7/14)


السؤال:-
ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم وزيادة، كبيع عشر غرامات ذهب جديد بعشر غرامات ذهب قديم، وشيء من الفضة؟


الجواب:-
لا يجوز ذلك، بل إذا أراد الإبدال باع الذهب القديم بدراهم، ثم اشترى بالدراهم ذهباً جديداً، فأما بيع الذهب بالذهب فلا يجوز إلا مثلا بمثل يداً بيد، كما ورد ذلك في الحديث والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/15)


السؤال:-
هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية، بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا؟


الجواب:-
أرى أنه جائز، للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالباً والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد، كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان، وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف، فلابد له من عوض عن أتعابه، وأيضاً فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل، والوزن، والمنفعة الآجلة، وإمكان الادخار، وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " هذا ما ظهر لي، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/16)


السؤال:-
شخص يقوم ببيع عسل طبيعي لأحد الأشخاص على التصريف، إن باع شيئاً منه أخذ أجره، وإن لم يبع أعاد العسل إلى صاحبه ما رأي فضيلتكم بهذا البيع وهل هذا العمل ينطبق على السلع المماثلة؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:-
إذا قبض السلع على أنه أمين، وتكون السلع بيده أمانة، إذا قال له المالك خذ هذه السلع كوكيل، وما بعت منها بمائة حسبناه من المال الذي أعطيتناه، وما بقي منها لم تبعه فاردده ونقبله منك، فلا مانع من ذلك، أما إذا اشتراه وقال: بعتك الأكياس كل واحد بمائة، بشرط أن مالم ينفق أقبله منك. فلا يجوز، لكن إذا تسامح معه وقبلها منه فله ذلك، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/17)


السؤال:-
عندي مزرعة ملك لي، وهذه المزرعة يخترقها مجرى للسيل من الغرب إلى الشرق، وإذا جاء السيل يفسد علينا هذا المجرى أشياء كثيرة بالمزرعة ويغرق المزرعة، فهل هذا يعتبر عيباً شرعياً، وأخبر من أراد أن يشتري المزرعة، وأقول له: فيها مجرى سيل. أم أبيعه وأسكت؟


الجواب:-
لابد أن تبين كل عيب يضر بالمزرعة، وينقص قيمتها، فعند البيع توقف المستام على مجرى السيل، وتخبر بأنه يدخل من هنا، ويخرج من هنا، وهذا أثره وضرره، حتى يدخل على بصيرة، فإن السكوت على هذا العيب يعتبر غشاً للمشتري، وفي الحديث " من غش فليس منا " فلو لم تخبره لكان له حق الرجوع وثبوت الخيار، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/18)


السؤال:-
أهديت لي ساعة مطلية طلاءً فقط، في حدود 18قيراط من الذهب، في أماكن محددة من الساعة، وهي (حور القزاز) (والجانبين) (ومكان إغلاق سير الساعة) ما حكم لبسها؟


الجواب:-
هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة، حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/19)


السؤال:-
عند أبي 30سهماً من أسهم البنك المتحد، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له، وأنها حرام، فقال: إذاً قوموا ببيعها. وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي. وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فاصبحت 60. فالسؤال هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى؟


الجواب:-
عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم، والصدقة بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/20)


السؤال:-
بالنسبة للورثة هل يأخذون هذه الأسهم ليبيعوها ويقسموا الإرث،بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها، علما أن بعض الورثة قد علم ذلك، والبعض لم يعرف إلا بعد وفاته، فما هو الحل في ذلك؟


الجواب:-
نعم لهم أخذها وبيعها، والصدقة بجزء من ربحها، كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا، أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/21)


السؤال:-
هل المشاركة في شركات المضاربة، والتكافل، والتضامن الإسلامية، للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة، هل هو حرام أم حلال، وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله؟


الجواب:-
هذه الشركات معروفة بالاستغلال، واكتساح أموال الناس، فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن أولاده، وعن تجارته، وعن مسكنه، وعن سيارته الخ، فيدفع لهم شهرياً أموالاً طائلة، وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم، فلا يردون عليه شيئاً، ومتى احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزامات، والتنقيب عن الأسباب، فلا يدفعون له إلا بعد مدة، وبعد تكلف، ثم فيها مفسدة أخرى، وهي أنه قد يكلف الشركة أموالاً طائلة، أضعاف ما أخذت من أولئك المساهمين، وذلك من الغرر والضرر، فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر، عليه والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع لها، والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين، وعدم التثبت، بحيث يركب الأخطار، ويتهور مدعياً أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كبرى، فأرى عدم المساهمة معهم، واعتماد الإنسان على الله، ورضاه بما قسم الله وقدره عليه، وحرصه على الثبات، وفعل الأسباب للوقاية، ((ومن يتوكل على الله فهو حسبه))(سورة الطلاق: 3)، وجزيت خيراً على حرصك على الحق.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/22)


السؤال:-
أعمل مسئول مبيعات بإحدى المؤسسات، ويتم البيع بسعر ثابت بالرياض، ولا يتم التوصيل خارج الرياض. وجاءنا عميل يشترط التوصيل إلى تبوك، ورفض صاحب المؤسسة التوصيل، فتم الاتفاق مع المشتري على أجرة النقل إلى تبوك وهي 1800 ريال، وهي المعتادة في السوق، ووافق المشتري. ومن جهة أخرى اتفقنا مع نقليات للتوصيل ب 1600ريال، فما الحكم في فرق الأجرة، وما الحكم إذا كان تم أخذها فعلاً بواسطتي؟


الجواب:-
أرى الاقتصار على الذي دفعتم للنقليات وهو 1600حيث تم الاتفاق المذكور على أجرة النقل وهو المعتاد، فإن أخبرتم المشتري ووافق على دفع الزيادة فلا بأس بأخذها، لطيب نفسه بذلك.






(7/23)


السؤال:-
لي دين عند أحد الأشخاص، ولا يستطيع سداده الآن، وهو تاجر، فما الحكم في أن أبيع بضاعة من عنده خصماً من الدين المستحق عليه، بأن أرسل أحد الأشخاص لكي يأخذ منه بالسعر الذي أحدده، له ويسجل البيع باسمي عند الشخص المدين.


الجواب:-
حيث إنه تاجر، وعنده تجارة يقلبها، فلك مطالبته بدينك، ولو بأخذ سلع من تجارته، سواء بنفسك أو بوكيلك، وتخبره أنها من دينك، فلك أن تطلب منه الوفاء، فإذا اعتذر أنه لا يجد نقوداً فاطلب منه سلعاً قيمتها بقدر الدين، فإن أبى فلك شكايته، فإن كان مماطلاً ومصراً على ترك الوفاء، ويصعب رفعه إلى المحكمة، جاز لك العمل بمسألة الظفر المذكورة، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/24)


السؤال:-
رجل له أولاد ذكور وإناث، رباهم وزوجهم، وكل منهم في بيت، وله أيضا أولاد ذكور وإناث صغار قاصرون، وله أرضية وبيت طين أراد والدهم، أن يبيع البيت، وخشي معارضة أولاده له، فهل له الحق يتصرف في ملكه، وليس عليه لوم لائم من بعيد أو قريب، فهل الوالد يتصرف في ما يملك دون معارضة من أحد؟


الجواب:-
الوالد يتصرف في ملكه في حياته وصحته بما يريد، وليس لأولاده رده، ولا الاعتراض عليه، إذا كان عاقلاً رشيداً، وكذا له الأخذ من أموال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه، لأنهم من كسبه لحديث "أنت ومالك لأبيك" فإن كان قد تغير عقله من الكبر، أو كان مريضاً يخاف الموت، فلا ينفذ تصرفه إلا بإجازة الورثة كلهم، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif


(7/25)


السؤال:-
ما حكم دفع العربون مثالاً في شراء سكن، أو أي شيء له ثمن؟


الحواب:-
يجوز دفع العربون كمقدم للثمن، سواء كان المبيع عقاراً كمسكن، أو منقولاً كسيارة، حيث إن البائع قد لا يثق بجزم المشترى وإقدامه على الشراء، فيتوثق بأخذ مقدم الثمن، حتى إذا ترك الشراء كان عنده وثيقة، يتمكن من حبس السلعة تلك المدة، والله أعلم.

ابو العوف
13-05-2010, 10:53 PM
(7/26)

السؤال:-
ما الحكم في الرجل الآخذ سيارة بالتقسيط، رغم أن البائع لم يملك السيارة بعد؟

الجواب:-
لا يصح العقد حتى يملك السيارة، ولو حصل الاتفاق بينهما قبل التملك، وعرف رغبة المشتري، وعزمه على الشراء بالدين، فذهب البائع واشترى السيارة، وقبضها وغير موضعها، ثم عرضها على المشتري، وخيره فيها، وأخبره بقدر الثمن وقدر الأقساط وأوقاتها، ولم يلزمه بالشراء جاز ذلك، لانتفاء المحذور، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif

(7/27)

السؤال:-
"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" أرجو شرح هذا الحديث النبوي الشريف، مبيناً أثر الجالب والمحتكر على الأمة؟

الجواب:-
الجالب هو الذي يخرج مالديه من السلع، ويعرضها للبيع بسعر يومها، سواء من الدواب، أو من الأطعمة، أو من الأقمشة، أو من الأواني، أو العقار، أو غير ذلك، فيحصل بعرضه وبيعه توسعة على الناس، وتسهيل الأرزاق، وتوفر الحاجات المطلوبة، فالله تعالى يرزقه ويربح تجارته. أما المحتكر فهو الذي يحبس السلع لديه، ويخزنها حتى تقل من الأسواق، ويرتفع ثمنها، ثم يعرضها للبيع، ويزيد في قيمتها، فهو يستحق الطرد من رحمة الله تعالى، حيث إنه ضيق على الناس، والحديث رواه ابن ماجة والدارمي وفي اسناده مقال.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif

(7/28)

السؤال:-
ما عقوبة المحتكر في الإسلام؟

الجواب:-
عقوبة المحتكر عند الله اللعن، وهو الإبعاد من الرحمة، ويستحق التعزير إذا أصر على الاحتكار، واحتاج الناس إلى ما عنده من الأقوات والأكسية والسلع الضرورية، فمنع بيعها، فللحاكم إلزامه أن يبيعها بسعر يومها، فإن أبي نكله وتولى بيعها.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfs.gif

ابو العوف
13-05-2010, 10:54 PM
(7/29)

السؤال:-
واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.

الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

(7/30)

السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟

الجواب:-
لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أنت الذي دللتهم عليها، إذا لم يكن هناك إلزام قبل شرائهم لها، فيجوز ذلك بلا كراهة، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

(7/31)

السؤال:-
إنني أتعامل مع شركة كبرى في بعض الأجهزة، ولي معرفة مع مدير المناقصات بتلك الشركة الكبيرة، وهناك بعض الطلبات المقدمة للشركة الكبيرة بأسعار قليلة لا تناسب الشركة، مما يجعلها ترفض. وقد طرح علي هذا الزميل بأن يعطيني بعض الطلبات، وأستوردها أنا بشركة صغيرة، يكون الربح فيها بالمناصفة بدون علم الشركة الكبيرة.

الجواب:-
لا أرى بأساً بذلك إذا لم يخالف العادات المتبعة، وأنظمة البلاد، ولم يحصل فيه ضرر على الشركات، أو الأفراد، أو الأعمال، فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

(7/32)

السؤال:-
زوجتي لها عمارة. وقد أوصت في حياتها بأن تكون هذه العمارة مسبلة بعد وفاتها، وإني أرغب في نقل هذه السبالة إلى مكان أنسب وأفضل أجرةً؟.

الجواب:-
لا يجوز نقلها إلى بإذن القاضي، وبعد ما تتعطل عن الإجار، فيبيعها القاضي وينقلها إلى المكان المناسب.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

(7/33)

السؤال:-
نحن مدرسون في مدرسة ابتدائية في إحدى الهجر، وطلاب تلك الهجرة يهدون لنا السمن، والأقط، واللبن، والكمأة ... وأحياناً نحن نطلب منهم ذلك، ونأخذه منهم فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:-
نرى المنع من قبول مثل هذه الهدايا، مخافة أن المدرس يميل مع هذا الطالب الذي أهدى له، فيتغاضي عن ذلك التلميذ متى غاب، فلا يغيبه، أو يعتذر عنه، وقد يزيد له في درجات أعمال السنة، أو الاختبار النهائي، أو نحو ذلك، فمتى ترتب على قبول الهدايا مثل هذه المعالمة لم يجز قبولها، ومتى علم الأستاذ من نفسه أنه لا يميل مع أحد، ولا يفضل هذا على هذا، وأنه يقوم بمعاملتهم بما يستحقونه، فلا مانع من قبول الهدايا لقوله في الحديث "تهادوا تحابوا" "فإن الهدية تسل السخيمة" أي الضغائن والبغضاء من القلوب، وقد تكون الهدايا معنوية كالفوائد، والعلوم المفيدة، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

(7/34)

السؤال:-
أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية: تسمى (بطاقة الائتمان) ومن خلال هذه العضوية استطيع أن أشتري كل ما يلزمني، خاصة أثناء السفر، والذي أحرص على أن لا أستخدم فيه النقود وذلك للأمان من السرقة والضياع، علماً أن العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية، حيث يقوم البنك الذي أشترك فيه بإرسال كشف شهري لما تم شراؤه، بدون زيادة في المبالغ، إلا أنه في حالة عدم تسديدي خلال شهر فإن تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة، مع العلم أنني لن أتأخر في السداد، لتوفر المبلغ فما هو حكم هذه البطاقة؟

الجواب:-
هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها، لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضاً فإن فيها حجرا عليك أن لا تشتري بها إلا من أناس معينين، أو إذا تأخرت عن السداد فإن البنك يزيد عليك في المبالغ، والزيادة ربا صريح، لكن في السفر إذا خشيت من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

(7/35)

السؤال:-
ما حكم استئجار الخيام في منى إلى الحجاج؟

الجواب:-
أرض منى مشعر، ومحل لأداء النسك، وهو المقام بها حتى تنقضي أيام الحج، فلا يحل بيع أرضها، ولا تأجير الأرض، وإنما هي منزل لمن سبق إليها، لحديث "منى مناخ من سبق" وهكذا لا يجوز أخذ أرض زائدة عن قدر حاجة القافلة، بل من سبق إلى أرض فإنه يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة رفقته، ويدع الباقي للحجاج، ينزل به من سبق، وهكذا لا يجوز أن يطلب أرضا واسعة، ويبنى فيها خياماويؤجرها، حيث إنه أخذ ما لا يحتاجه من أرض المشعر، لكن يجوز أن يؤجر الخيمة قبل نصبها وبنائها، والمستأجر هو الذي ينصبها إذا لم يكن معه خيمة، فله أن يستأجر من أهل الخيام المطلوبة، ويقوم ببنائها، ويحدد الأجرة التي هي مقابل الخيمة، لا مقابل الأرض التي هي غير مملوكة، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

(7/36)

السؤال:-
يوجد لدي والدة لديها مبلغ من المال، وقد اشترت بجزء من هذا المبلغ قطعة أرض، ووكلت ابنها على إنشاء الأرض، على أن يقوم بتسليم مبلغ مائة ألف ريال دفعة أولى، وبعد الانتهاء من العظم يسلم ثانية، وهو يطالب الآن بمبلغ الدفعة الثانية، وهو لم ينه العمل المتفق عليه. هل يسلم له المبلغ الذي يطلبه أم لا؟

الجواب:-
أرى أنه لا يستحق الدفعة الثانية حتى ينتهي العمل المتفق عليه بينهما، وهو الانتهاء من العظم، لكن إن كان يعمل لأمه كوكيل، وليس له من الربح شيء، وقد أنفق ما يملك مما تسلمه فلا بأس أن يطالب بما يحتاجه، كأجرة العمال، وقيمة المواد، والله الموفق.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsfsdf.gif

ابو العوف
13-05-2010, 10:55 PM
(7/37)

السؤال:-
أتى إليّ رجل يطالبني بدين لأخيه، وكان بين وبين أخيه حساب سابق، وهذا الحساب قائم، إلا أن أخاه في اليمن، فطالبته بوكالة واتصال من أخيه فلم يفعل، وذهب لحال سبيله، ثم علمت أنه سافر إلى اليمن، ومن ثمّ جاءه الأجل فمات. وبعد عدة أشهر جاء رجل آخر مدعياً أنه دفع للمتوفى مبلغ ألف ريال سعودي، وأن المتوفي حول له بالألف عليّ شفوياً قبل موته، وكان ذلك دون علمي قبل سفره وبعد موته، ومع الأخذ بالعلم أن الميت لا يسألني شيئاً يخصه، وليس له عليّ دين، وإنما الحساب بيني وبين أخيه الذي هو مقيم في اليمن حيِّ يرزق، فما حكم هذا المطالب؟

الجواب:-
لا تدفع له إلا إذا جاءك بوكالة من صاحب الحق الذي هو حي يرزق، ويقيم في اليمن، فإن أتى بما يثبت ذلك وإلا فاسأل عن عنوان صاحب الحق، وأرسل له حقه بواسطة أحد البنوك، حتى يصل الحق إلى مستحقه.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

(7/38)

السؤال:-
ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط، نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن صفة هذه البطاقات.

الجواب:-
أرى أن هذه البطافات دعايات للشركة، للحصول على هذه المبالغ من المساهمين، وكذلك ما تدفعه لهم البقالات، والتموينات، والأسواق التي يحيلون عليها، ثم فيه أيضاً ضرر على بقية أهل الأسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركة، حيث ينصرف الناس عنهم، لأجل هذه التخفيضات الوهمية، فأرى البعد عن هذه التخفيضات، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

(7/39)

السؤال:-
ما حكم تقطيع آذان الأغنام وقرونها؟

الجواب:-
كان أهل الجاهلية يقطعون آذان الدواب كعلامة على نوع من الأنعام التي يحرمونها، ويسمونها البحائر والسوائب، وقد ذكر الله أن ذلك من وحي الشيطان إليهم، فحكى عن إبليس أنه قال: (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)(النساء:119). ومتى قطعت آذان الدابة أصبحت متميزة عن غيرها بهذه العلامة الجلية فيجعلونها لآلهتهم، كما قال تعالى عنهم (هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا)(الأنعام:136). أي معبوداتهم، ومنها ما يختص به الرجال، كما في قوله تعالى (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا)(الأنعام:139) ولا شك أن هذا الفعل محرم حيث إنهم يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله ويجعلون ميزة ورمزا لهذا النوع من المحرمات، فالتحريم ليس هو مجرد تبتيك الآذان، وإنما التحريم ينصب على عزل هذا النوع، وتسميته بهذا الاسم، بحيث يمنع التصرف فيه تصرف المالك لملكه. وقد وقع في هذه الأزمنة المتأخرة أن بعض الناس يقطعون من المعز أو نوع منها أنصاف الآذان ويعتذرون عن الفعل المذكور بأنهم لا يقصدون تحريمها، ولا الإشارة إلى أنها بحيرة أو سائبة ،،، الخ. ولكن ذلك من زينتها وجمالها، حيث زعموا أن في آذانها طولاً مفرطاً، وتقصيرها يزيل ذلك الشين والقبح في المرأى، وربما علل بعضهم أن طول الآذان يعوقها في الشرب والرعي، حيث تعترض الآذان دون الماء أو الأكل، فبقطعها يزيل التعويق هكذا عللوا، ويمكن أن يعتبر هذا عذرا لهم، مسوغا تقصير الآذان بقدر الحاجة، لكن بعضهم يقطع أكثر الأذن، مما لا حاجة إلى قطعه، فيدخل في المحرم أو المكروه، أما إن كان القصد الجمال فقط، فأرى أن خلق الله أحسن تقويما، فلا يحتاج إلى تحسين خلقة أو منظر، فالآذان في الأصل خلقها الله زينة، ولحاسة السمع، وجعلها في هذا الحيوانات طويلة، حتى ترفعها وقت سماع الصوت البعيد،



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

فتغييرها وتقصيرها فيه اعتراض على خلق الله، وتشويه للمنظر، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت طويلة طولا مفرطا، فقد يرخص في قطع بعضها الذي يعوقها في الأكل، أو الشرب، ثم لابد عند القطع أن لا تتأذي وتتألم، وذلك أن يعملوا طريقة تخفف عنها وجع القطع، وإيقاف الدم في حينه، ولابد أن هناك طرقاً معروفة لذلك، ثم إن هناك آخرون يقطعون طرف الأذن من البقر أو الغنم لقصد السمة والعلامة، وقد تشق الأذن عرضا أو طولا وقد ورد في حديث مرفوع النهي عن الأضحية بالعضباء التي ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها وكذا ورد النهي عن المقابلة والمدابرة ونحو ذلك وهي أن تشق الأذن من وسطها أو من أحد جانبيها وكل ذلك لمجرد السمة غالباً، وهذا يجوز عند الحاجة، كخوف الاشتباه، وعدم المعرفة بالوسم المخصص، وليس في هذا ألم شديد، فيغتفر لحاجة. وأما كسر القرن أو قطعه فيجوز إذا كانت الشاة تؤذي بقرنها، فقد يحدث أن بعض المعز أو الكباش أو الإناث من الغنم حيث تكون طويلة القرن، تنطح غيرها، فيحصل من النطح موت أو عيب أو نحوه، فلا بأس بقطع القرن أو بعضه بقدر الحاجة وبدون ألم للحيوان، والأولى تركه، فأما لقصد الجمال والزينة فأرى أنه لا يجوز، لما فيه من تغيير خلق الله، وتأليم الحيوان بغير حق، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

(7/41)

السؤال:-
إني أعمل في محل خياطة، وجاءني رجل يريد أن أبحث له عن محل، فقمت بالبحث، فوجدت المحل، وأبلغت الرجل أن صاحب المحل يريد (25)ألف ريال مقابل تنازله عن المحل، فجاءني بـ(15)ألف ريال وقال لي دع هذا المبلغ معك، وبعد ثلاثة أيام سوف أكمل المبلغ (25)ألف ريال، وقبل أن يأتيني الرجل بالمبلغ المتبقي. احترق حوالي 250دكاناً، ومن ضمنهم محلي، احترق المحل بما فيه من قماش، ومبلغ حوالي 180ألف ريال، والخمسة عشر ألف حق الرجل، والآن الرجل يطالبني بـ15ألف ريال حقه، وأنا لا أملك شيئاً. هل يعتبر المبلغ ديناً عندي، أم ليس له شيء؟

الجواب:-
هذه الدراهم أمانة عندك، قد وثق بحفظك لها، وأودعها عندك، وحيث إنها تلفت مع غيرها من مالك، وأن الحريق قد عم غير متجرك، وأنه أمر مشهور لا تلحقك فيه التهمة، فلا شيء له عليك، فكما خسرت مالك، يخسر هو مثلك، حيث إنك لم تفرط، ولم تهمل، ولم تتعد، فعليك أن تقنعه، فإن أبى فلابد من الترافع إلى الحاكم، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

(7/42)

السؤال:-
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟

الجواب:-
لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات، ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر، وصور فاتنة، ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها، لما فيه من تشجيعهم، وتقوية صحفهم، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

(7/43)

السؤال:-
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها المحلات والمؤسسات التجارية، وهي قد تشترط على المشارك شراء شيء من سلعها، وقد لا تشترط ذلك؟

الجواب:-
هذه أيضاً من الدعايات إلى ترويج السلع، وإشهار الأماكن، ونشر سمعة بين الناس، لهذه المحلات، فننصح بعدم الشراء منهم لأجل تلك الجوائز، أما إذا اشترى منهم لحاجته إلى السلع، ولم يقصدهم، ويذهب إلى محلاتهم البعيدة لأجل الشراء، بل اشترى منهم لقربهم، منه، فلا بأس بأخذ الجوائز ونحوها.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

(7/44)

السؤال:-
ما الحكم في الاشتراك في مسابقات علمية، أو معلومات عامة، وفي حالة الاشتراك قيمة الجائزة 10000ريال.

الجواب:-
يجوز إذا كان ذلك في حل مسائل علمية يتعلق بالتوحيد، أو الفقه، أو التفسير، وليس فيها دعاية إلى المحلات، أو إضاعة أوقات، ولا بأس بأخذ الجائزة في هذه الحال، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/gfhfghfgh.gif

ابو العوف
13-05-2010, 10:56 PM
(7/45)

السؤال:-
لدي أسواق تجارية وأرغب في إقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين، وطريقتها ما يلي:-

اسئلة المسابقة، يتحصل عليها كل شخص، ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة سواء اشترى أم لم يشتر، يحق له الدخول فيها.
تجمع الإجابات الصحيحة في صندوق، ويحدد، ويعلن للجميع أنه في هذا اليوم يتم سحب عشر إجابات صحيحة مثلاً، من بين خمسين إجابة، والعشر إجابات التي سيقع عليها الاختيار أصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة.
السؤال هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار، أو أنها نوع محرم من أنواع المحرمات؟

الجواب:-
ينظر إلى الهدف من هذه المسابقة، فإن كان القصد منها فائدة الباحث، وحثه على البحث والسؤال، ومعرفة الجواب الصحيح، فإن ذلك جائز، لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم، ومعرفة تلك الأحكام، فيعود عليهم بفائدة، ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة، كجوائز المتفوقين في الجامعات، والمعاهد العلمية ونحوها. وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة، فلا تجوز هذه المسابقة، فيما يظهر فتركها أفضل، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/8989789.gif

(7/46)

السؤال:-
هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخذه معه إلى البيت، وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله من امرأة تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث (لأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط) فهل تصرفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟

الجواب:-
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه، حيث أنه لم يولد من زوجته، فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع، وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرم لبناته، ولا لأخو ته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه، وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته، فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم ، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/8989789.gif

(7/47)

السؤال:-
واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.

الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/8989789.gif

(7/48)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين

فتاوى متنوعة
التفسير


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/8989789.gif

آحمےد آلوحےيدي,
13-05-2010, 10:56 PM
ألله يـــــــــجزيك الـــــخــيــر أبـــــو العـــوف
وجــــعـــله الله فـــــي مـــــــيزأأن حــسـنأأتك

ابو العوف
13-05-2010, 10:57 PM
(7/48)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
التفسير



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsdfs.gif

(8/1)

السؤال:-
ما رأي سماحتكم في كتاب (صفوة التفاسير) للأستاذ/ محمد علي الصابوني. حيث إننا نقوم بتوزيع الكتب الإسلامية على الشباب المسلم في الخارج عن طريق المراسلة؟

الجواب:-
هذا الكتاب قد اجتهد فيه مؤلفه، وجمعه من عدة تفاسير، واطلع على أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين، لكن المؤلف على معتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات، وقد ظهر أثر عقيدته في الكثير من الآيات التي تعرض لتأويلها، وصرف دلالتها، ولو على وجه الرمز والاختفاء، وهي معلومة لكل مسلم صحيح المعتقد، وأما بقية التفسير فلا مانع من قراءته، وهو أقل أخطاء من كتب الأشاعرة كالرازي وأبي السعود والبيضاوي ونحوهم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsdfs.gif

(8/2)

السؤال:-
يقول تعالى: (وعلى الأعراف رجال ...)(الأعراف:46) فمن هم أهل الأعراف؟ وما حالهم؟

الجواب:-
يظهر أن الأعراف أماكان مرتفعة، تطل على موقف الناس يوم القيامة، أما أصحاب الأعراف فهم الذين يقفون عليها، أو يقومون عليها وقت الحساب، وقد اختلف في المراد بهم، والظاهر أنهم من الشهداء على الناس، وأنهم لا يحرمون من دخول الجنة، لأن الله أخبر أنهم ينادون رجالا يعرفونهم بسيماهم، ويقولون لهم (ما أغني عنكم جمعكم) (الأعراف:48) الآيتين، وقيل: إنهم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل إنهم أناس عصوا الوالدين فخرجوا للجهاد، فاستشهدوا في سبيل الله، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsdfs.gif

(8/3)

السؤال:-
وصف الله تعالى يحيى عليه السلام بقوله (وسيداً وحصوراً) (آل عمران:39) ما هو الحصور؟

الجواب:-
الحصور في اللغة هو الممنوع، أو العاجز عن الشيء، ومنه قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى)(البقرة:196) أي منعتم وحبستم عن إكمال الحج أو العمرة، وقد فسر الحصور بأنه المنقطع للعبادة، والزاهد في الدنيا، وفسر بأنه الذي لا أرب له في الشهوات، وقيل: هو الذي لا حاجة له في النساء، والأقرب أنه من الانقطاع عن الملذات والملهيات، بحيث لا ينشغل عن الطاعة والعبادة، ولا يلزم منه عدم الرغبة في النساء، لقوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية)(الرعد:38) ورجح ابن كثير في تفسيره (1/362 سورة آل عمران:39) أنه لا يدل على الامتناع عن النكاح، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/sdfsdfs.gif

ابو العوف
13-05-2010, 10:58 PM
(8/4)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الحج



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/1)

السؤال:-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك "القران" ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.

الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية " لبيك عمرة وحجاً " ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/2)

السؤال:-
أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟

الجواب:-
يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/3)

السؤال:-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟

الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/4)

السؤال:-
رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟

الجواب:-
كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/5)

السؤال:-
النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط بالمسمار "العويدى". ما حكمها للحاج؟

الجواب:-
أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربةوالقهوة من غير كراهة.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/6)

السؤال:-
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟

الجواب:-
لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/7)

السؤال:-
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟

الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/8)

السؤال:-
هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.

الجواب:-
نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

(9/9)

السؤال:-
من المعلوم أن عقيقة المولود أمر مشروع، ولكن هناك عادات لبعض الناس، وهي إذا أراد أن يعق عن ولده أو بنته فإنه يدعو أهل القرية كلهم وربما دعى القبيلة كلها، وبعض القبائل المجاورين لقبيلته، وبناء على ذلك فإنه لابد أن يستنفر جميع أفراد أسرته، وكل من يعز عليه لمساعدته، ومن المعلوم في السنة أنه يعق عن الولد بذبيحتين، والبنت بذبيحة واحدة، جميعها يشترط فيها شروط الأضحية. ولكن ما يحدث في هذه القضية المشار إليها أنهم يشترون فيها عدداً كبيراً من الأغنام والجمال ويذبحونها دفعة واحده لهؤلاء المدعوين أو الحاضرين، وقد يذبح والد المولود من ماله، وقد لا يذبح بحجة أنه لا داعي لذلك، فقد ذبح من مال أقاربه ما يكفي أو يزيد من العقيقة المطلوبة.
نأمل من فضيلتكم شرحاً وافياً عن هذا الموضوع، نظرا لما يسببه للناس من إهدار للأموال وهل هو مباح أم لا؟

الجواب:-
وبعد فالمشروع عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، من الغنم من الضأن أو المعز، والمشروع أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل تكون كاملة، ولو كانت من الإبل أو البقر، والأفضل أن يدعو إليها أقاربه وأصحابه وأن يقوم بها والد الطفل دون غيره، وأن يقتصر على الوارد، لا يزيد في الذكر عن اثنتين، ولا في الأنثى عن واحدة، والأفضل أن يتصدق بجزء منها لحماً على المساكين، فأما الاسراف، وذبح الكثير، وإفساد اللحم، والتكلف بدعوة الأعداد الكثيرة فلا يجوز ذلك، لقوله تعالى ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)(الأعراف:31) ولقوله تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)(الإسراء:27).



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/1/hjhjgj.gif

ابو العوف
13-05-2010, 10:59 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/17418136.gif

(9/10)

السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنه ولله الحمد قد رزقت بابنة واسميتها (أبرار) لكنيي أشك في التسمية من الناحية الشرعية. آمل من فضيلتكم إعطائي الحكم الشرعي؟

الجواب:-
التزكية منهى عنها لقوله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم)(النجم:32) وقد كان في الصحابة ابنة تسمى برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تزكى نفسها الله أعلم بأهل البر منكم " فغير اسمها إلى زينب. فأرى تغيير اسم أبرار لأنه جمع بر وهو مذكر وفيه أيضاً تزكية للنفس والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/sdfsdfsdf.gif

(9/11)

السؤال:-
أحد الأخوان رزق بمولودة أسماها (بيان) ما الحكم في ذلك؟ علماً بأن عمر المولودة أكثر من سنة، وقد سجلت في الأوراق الرسمية.

الجواب:-
أرى تغيير هذا الاسم، حيث ذكر بعض المشايخ أنه لا يجوز، وذلك لأنه اسم أو وصف للقرآن، والأولى تغييره ولو بعد مضى سنة أو أكثر، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/sdfsdfsdf.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:00 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/54674747.gif

(9/12)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الحدود


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

(10/1)

السؤال:-
بعض الشباب عندما تنصحهم عن شرب الدخان يقولون إنه مكروه، فما توجيهكم حول ذلك؟

الجواب:-
لا شك أن الدخان خبيث، وليس من الطيبات، والله تعالى ما أباح إلا الطيبات، بقوله تعالى (كلوا من طيبات ما رزقناكم)(البقرة:172) وبقوله ( كلوا من الطيبات)(المؤمنون:51) وقال (ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث)(الأعراف:157) فالدخان خبيث الرائحة، وخبيث الفعل، وقد قرر الأطباء المعتبرون أنه خبيث، وأنه ضار بالجسم، ضار بالصحة، وسبب في إحداث كثير من الأمراض كالسرطان والسل الرئوي والسعال، وأمراض أخرى، ولو لم يكن فيه إلا أنه خسران مبين، وإتلاف للمال في غير فائدة، فكم صرف فيه من المال الذي يذهب هباء، ويحرق ويضر ببدن صاحبه، والله تعالى قد نهى عن إفساد المال بقوله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(النساء:29) فمن أدمن على الدخان فقد أفسد ماله، وسعى في قتل نفسه، وقد ذكر الأطباء أن التدخين انتحار بطيء، بمعنى أنه يؤدي إلى الموت ولو تأخر زمانه، ثم إن تركه سهل يسير، ولكن يحتاج إلى عزم وقوة قلب، فكم من إنسان تعاطاه زمنا طويلاً ثم تركه، ولم يعد إليه وعافاه الله من شره، ونحيل القارئ إلى رسالتنا التي بعنوان ( التدخين مادته وحكمه في الإسلام) وغيرها من الرسائل المؤلفة في هذا الموضوع، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

(10/2)

السؤال:-
قام أحد الأخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المنكر؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟

الجواب:-
المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد، وليس فيها نص صريح، ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المجتهدين مثل الجهر بالبسملة، والقراءة خلف الإمام، والتورك في الثنائية، وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وعدد تكبيرات الجنازة، ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه، والفطر بالحجامة، ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسياً، ونحو ذلك أما إذا كان الخلاف ضعيفاً ومصادماً لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل، كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منها، والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ووجوب السلام للخروج من الصلاة، ونحو ذلك، أما إذا كان الخلاف في العقائد، كصفة العلو والاستواء، وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى، وخلق أفعال العباد، والتكفير بالذنوب، والخروج على الأئمة، والطعن في الصحابة، وصفة البداء لله تعالى، والغلو في علي وذريته وزوجته، وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وإنكار الكرامات، والبناء على القبور، والصلاة عندها، ونحو ذلك فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة، حيث أن الأئمة متفقون فيها على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

(10/3)

السؤال:-
أقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء فما حكم هذا العمل؟

الجواب:-
كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة، والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه، لقول الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)(البقرة:286) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل، أو يخالف التعليمات، فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة، والإقرار بما صدر منهم، وعليهم طلب العفو والصفح، والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى، إذا لم يكونوا أهل تساهل، وكثرة مخالفة، ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

(10/4)

السؤال:-
ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصية، ويستر عليه، ويكتفي بنصحه، رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟

الجواب:-
يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ولم يعرف منه كثرة اقتراف الذنوب، وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه، ويحذره من العودة إليها، أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به، أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي، كما لو رآه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأه فلان، فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه، وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

(10/5)

السؤال:-
قبل فترة شََكيْتُ في نفسي أن أكون مريضاً بمرض، وذهبت إلى دكتور، وعملت الفحوصات اللازمة، وقبل أن تظهر نتيجة الفحوصات نذرت بيني وبين نفسي أني إذا كنت سليماً من هذا المرض عليّ لله تعالى أن أقلع عن التدخين، وفعلاً ظهرت نتيجة الفحوصات أني والحمد لله سليم من هذا المرض، وأقلعت عن هذا التدخين فترة أكثر من شهر ثم رجعت أدخن إلى حد الآن، ولم أستطع أن أقلع عنه أبداً، ماذا علي أن أفعل؟ هل أوفي بنذرى ورغم أنني لم أستطع أن أوفي بهذا النذر، ماذا علي أن افعل؟

الجواب:-
لقد أخطأ أولاً بشرب الدخان، فهو محرم، ويضر بالجسم ضرراً بيناً، وينصح عنه الأطباء وأهل العلم، حتى من ينتجه أو يشربه. وأما تركه فليس فيه صعوبة، وكم من إنسان ابتلي به عددا من السنين، ثم شفاه الله منه، وأصبح تاركاً له بدون كلفة، وبدون نذر، ثم إنا ننصحك أن تقلع عنه دفعة واحدة، وتفطم نفسك منه كفطام الصغير من ثدي والدته، وبذلك تسلو عنه وتسلم من ضرره. فأما نذرك فإن لم تقدر على الوفاء به فلابد من كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

(10/6)

السؤال:-
رجل مبتلى بشرب الدخان، ولكنه متمسك بأمور دينه الأخرى، إن شاء الله، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج وتلاوة، ونوافل، ويخشى الله في كل شيء، ويرى في بعض الأماكن والمجالس وغير ذلك من الأحوال تصرفات سيئة، ومزحات فاحشة، وغيبة ونميمة، وترك صلاة، وغير ذلك من المنكرات فينهرهم دائماً وينصحهم ويرشدهم إلى الخير، ويخبرهم أن هذه أعمال منكرة وباطلة، لكنهم ينهرونه، ولا يلتفتون إليه، ويتغامزون، إلا العقلاء منهم، ويقولون: هذا شارب دخان وينصحنا، فلينصح نفسه، فينحرج الرجل الطيب هذا، ويتصبب عرقاً. فهل على هذا الرجل أن يتوقف عن الإنكار والإرشاد، أو يستمر ولا يبالي بهم ويجاهد في سبيل الله مهما حصل، فله شوق كبير إلى دوام النصيحة والإرشاد، ودعوة الناس إلى الخير. فما قول فضيلتكم جزاكم الله خيراً.

الجواب:-
عليه أن يستمر في نصحه وإرشاده، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ودعوته إلى سبيل ربه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة، بالتي هي أحسن، وأن يقنع من ينصحهم، ويقيم عليهم الحجة، ويأمرهم بقبول الحق ممن جاء به ولو كان عاصياً أو عدوا، وأن يأخذوا بقوله ولا ينظروا إلى عمله، فإن على الحق نوراً، وأن يحرص على التوبة من هذا الداء الدخيل وهو الدخان، ويقلع عنه بتاتاً، ويعزم على تركه ولو أحس بضرر أو دوخة، أو ألم في أول الأمر، فمع الجزم والحزم يعينه الله، وعليه أن يهجر أهل التدخين، ويبتعد عنهم، حتى يوفقه الله للاقلاع عن الدخان، وحصول السلامة منه، فهناك يقبل ما يقول، ويقتدى بالقول منه.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

(10/7)

السؤال:-
أرجو من فضيلتكم إفتائي في موضوع امرأة مطلّقة من زوجها، بسبب ارتكابها الفاحشة، وتم تعزيرها بالسجن عشرة أشهر، والجلد مائة وخمسين جلدة بموجب صك شرعي، ولديها من زوجها ثلاث بنات، واحدة عشر سنوات، واثنتان دون سبع. وهي تطالب بحضانة أو رؤية بناتها، وهي بعيدة عنهم، ما يزيد عن عام. هل من حق الأم رؤية بناتها أو حضانتهم؟ وهي تطالب القاضي بذلك.

الجواب:-
أرى أن حدها هو الرجم بالحجارة حتى تموت، ولا يكفي تعزيرها بالسجن، ولا بالجلد، ولا بالطلاق، فيراجع القاضي في هذا التعزير، ولابد من ذكر الدليل في الاقتصار على الجلد، مع وجوب الرجم، فإن كان له دليل، وقد سقط عنها الرجم، فلها الحق في رؤية بناتها أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، بقدر الحاجة، وليس للأب منعها، والتفريق بينها وبينهم، (فمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته).


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/tyrtyrtyrty.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:01 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/17418136.gif

(10/8)

السؤال:-
ماذا يلحقني في كلب أسود اللون، وكان عطشانا وجوعاناً يريد أكلاً وماء، وضربته بالعصا حتى مات، وكان عمري عشر سنوات؟

الجواب:-
مسألة الكلب إذا كان أسود اللون كله، ليس فيه ما يخالط السواد، فقتله مباح لأنه شيطان، فإن كان فيه لون غير السواد كالبياض والحمرة فلا يجوز قتله، وعليك أن تتوبي إلى الله، وتستغفري لذنبك، وتكثري من الأعمال الصالحة، رجاء أن يكفر الله عنك ما فعلت.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

(10/9)

السؤال:-
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم) مظلمة المال معروفة لدينا، وهي أخذ المال من أخيه بغير حق، من سرقة أو خلاف ذلك والله أعلم، أما مظلمة العرض من أي ناحية تعني هذه الكلمة، وكيف بعد أن ستره الله يكشف ستره، وما يترتب بعد ذلك من الضر الذي يلحق به، والمفعولة بها، وتشتيت الأسرة. ويوجد حديث ولا أحفظه هو (من ستر نفسه أو أخاه ستره الله يوم القيامة) أفيدونا بشرح هذا الحديث وجزاكم الله خيراً.

الجواب:-
مظلمة العرض هي أن يغتابه، ويقدح فيه في غيبته بما يعيبه، فإذا أراد التوبة من ذلك فعليه أن يستحل ممن اغتابه، ويطلب منهم السماح والعفو عنه، وإن لم يخبرهم بما قاله فيهم، لكن إذا أخبرهم بأنه قد تكلم فيهم في الغيبة، وأنه نادم وتائب، فإنهم سوف يعفون عنه، فلا يطالبونه في الآخرة بشيء، فإن خاف أن يسوء ظنهم فيه، وأن يضمروا له العداوة، فلا يخبرهم، لكن يكثر من مدحهم أمام من اغتابهم عنده، ويدعو لهم، فلعل ذلك يكفر عنه ما مضى، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

(10/10)

السؤال:-
في الحديث (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة) ما هو الستر المقصود؟ وهل من ارتكب جريمة يجب الستر عليه إذا لم يفتضح أمره؟

الجواب:-
هذا الحديث صحيح، مروي عن عدد من الصحابة، ولكن الستر هو ستر العورات فيما يظهر، أي الكسوة، كأن تراه عارياً فتعطيه ما يستر سوأته، ويدخل في ذلك ستر العورات المعنوية، وذلك أن الإنسان لا يحب أن يفشو ما يسره، فإذا رأيت منه شيئاً مما يخفيه من أمور منزله وأسراره، وما يحصل منه في داخل داره في ماله ومع زوجته وأولاده، فعليك ستر ذلك، وعدم نشره، إذا كان لا يحب نشره، فأما من عمل ذنباً كالزنا، وشرب الخمر، وأخفى ذلك، فالأولى نصحه وتحذيره، فإن علم منه الندم والتوبة، والصدق في ذلك، فعليك الستر عليه، فإن علم منه الكذب والتمادي في هذا الجزم، سيما إذا كان ضرره متعدياً فلا يجوز الستر عليه، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

(10/11)

السؤال:-
ما رأي سماحتكم في حلق اللحية إذا كانت هناك ظروف تفرض ذلك؟

الجواب:-
حلق اللحية حرام، لأنها شعار الإسلام، وقد ورد الأمر بتركها، كما قال صلى الله عليه وسلم ( اعفوا اللحى وجزوا الشوارب) وفي رواية ( حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) متفق عليه وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى لقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله)(النساء:80) ولا يجوز الحلق إلا لعذر ، كالإكراه، والخوف على النفوس من فتنة، فأما حلقها لمجرد التقليد، ومحاكاة الرؤساء، والسادة، الزعماء، أو كراهية لهذا الشعر، أو التماسا للمرودة وبقاء نظرة الشباب ولو مع الشيخوخة، فكل هذا لا يجوز، ويوقع في المعصية والمخالفة، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

(10/12)

السؤال:-
ما أثر استعمال المخدرات والإدمان عليها على سلامة أصول الدين؟

الجواب:-
المخدر هو مأكول أو مشروب، يحصل من أثره تخدير للجسم، وإضعاف للاحساس، وهو مما ابتلى به كثير من الناس في هذه الأزمنة، وعظمت المصيبة به، فأصبح من تعاطاه لا يستطيع الصبر عنه على أي حال، ولو بذل في سبيل تحصيله النفس والنفيس، ولا شك أنه أثر إضعاف العقل، وظهور الضعف في التصرف، فربما سلب المدمن عقله، فأصبح كالمخبل الذي لا يميز النافع من الضار، فصار كالمجانين أو شرا منهم، ثم هو مؤثر على الدين والعقيدة، فإن المدمنين عليه يعرفون تحريمه شرعاً وعقلاً، ولا شك أن من تجرأ على ما يحرمه الشرع، وأقدم على فعله قد تعمد المخالفة والعصيان، وذلك قدح في الدين، وجرأة على الله، واستحلال لما حرمه، وزيادة على فعل ما يخل بالشرف وينافي المروءة والكرامة، ولكن أعداء الله من اليهود والمشركين يزينون للمسلمين الانهماك فيها، حتى يضعفوا عقولهم، وتدبيرهم، وتفكيرهم، ويقضوا على معنويتهم، ويستنزفوا أموالهم، وفي ذلك ضعف الإسلام، وقوة أعداء المسلمين.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

(10/13)

السؤال:-
ما هي العقوبة في الدنيا والآخرة للمدمن والمروج؟

الجواب:-
العقوبة في الدنيا بقدر ما يحصل به الانزجار، وقد شرع في شرب الخمر الجلد أربعين جلدة، ولما لم يرتدعوا زادها عمر بن الخطاب إلى الثمانين، وورد في الحديث المرفوع (إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه) وهو صحيح مروي من عدة طرق وأما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) وأخبر أن من تكرر منه شربها (كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصاره أهل النار) وقال: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ولا شك أن المخدرات والدخان أشد ضرراً من الخمر، فهي أشد عقوبة، وأكبر إثما، وقد أفتى علماء السنة بأن المروج يستحق القتل، لأنه من المفسدين في الأرض، فضرره على الأديان أعظم من ضرر السم على الأبدان.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

(10/14)

السؤال:-
ما مفهوم العودة إلى الجريمة في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:-
لا شك أن تكرار المعصية، وركوب الذنب مرة بعد مرة، يدل على التهاون بأمر الله تعالى، والاستخفاف بالمحرمات، ويدل على نقص الخوف من الله، وعدم استحضار رؤيته ومراقبتة، وذلك مما ينقص الإيمان، ويسبب ضعف الوازع، الذي في الضمير، وعلاج ذلك. أولاً: سماع النصائح، المواعظ، والإرشادات من أهل الدعوة، وأهل العلم والدين والذين يخلصون في نصحهم وتوجيههم. ثانياً: كثرة القراءة والتدبر للقرآن، والتفكير فيما يذكر فيه من العذاب والنكال في الدنيا والآخرة، مع حضور القلب، والتأمل لما يقول ويسمع. ثالثا: استحضار رؤية الله ومراقبته واطلاعه على العبد في كل حالاته وذلك مما يؤثر في القلب تعظيمه، وتعظيم أوامره وزواجره. رابعاً: متى وقع منه الذنب فزع إلى الله تعالى، وندم واستغفر وتاب، وعزم على الرجوع إلى الله تعالى، والبعد عن كل ما يسخطه على العبد فهذا ونحوه مما يسبب التوبة والبعد عن المحرمات والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

(10/15)

السؤال:-
هل لعدد مرات العودة للجريمة (السوابق) دور في تشديد العقوبة؟

الجواب:-
نعم حيث، إن التكرار دليل التهاون بالمحرمات، ودليل عدم الخوف من الله، وعدم مراقبته، وعدم الاكتراث بالجلد أو السجن الخفيف، فاحتيج إلى التشديد في العقوبات التي تزجر عن تلك الجرائم، وتمنع من المعاودة منه، أو من غيره، ولو بالقتل، كالذي يتكرر منه شرب الخمر، أربع مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم (إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح متواتر وهكذا من تكرر منه ترويج المخدرات فهو أهل أن يقتل، وكذا من زنى وهو محصن، أو قتل حرا مسلماً بغير حق، أو تكررت ردته، أو سب الله ورسوله ودينه وكتابه وشرعه، ونحو ذلك ، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/132mi410.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:02 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/54674747.gif

(10/16)

السؤال:-
كيف يعامل القضاء في المملكة العربية السعودية من عاد لارتكاب الجريمة، مرة أخرى من ناحية العقوبات؟

الجواب:-
هناك تعليمات عند القضاة في عقوبة من عاد إلى الجريمة، ولهم بذلك مستندات شرعية، فشارب الخمر ورد فيه حديث متواتر رواه نحو عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن، وتكلم على طرقه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند وأفرد ذلك في جزء مطبوع مفرداً، والسارق ورد في الحديث أنه في المرة الأولى تقطع يده، وفي الثانية تقطع رجله من نصف القدم، وفي الثالثة قيل تقطع يده الأخرى، وقيل يسجن حتى يتوب، والزاني المحصن يرجم لأول مرة، وكذا اللوطي المحصن، أما البكر فيجلد ويغرب، وإن عاد فيسجن، فأما القتل العمد ففيه القصاص، فإن عفى أهل المقتول ففيه التعزير بما يراه القاضي، أما عقوبة الحرابة فإنها بحسب ما ذكر في القرآن، ولو تكرر، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا فقط، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس نفوا من الأرض ولو بالحبس الطويل، فهكذا سائر العقوبات الشرعية، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/fgdfgdfgdf.gif

(10/17)

السؤال:-
هل يبني القاضي الحكم على العائد للجريمة في القضية الحالية على اعتبار أن له سوابق؟

الجواب:-
لا شك أن من له سوابق في الجرائم يستحق أن يحكم عليه بموجبها، فتضاعف عليه العقوبة، ويشدد عليه، حتى ولو تنوعت الجرائم، إذا لم يكن فيها حد مقدر شرعاً، فمن اختطف امرأة وأركبها معه، وهي أجنبية فعليه التعزير، فإذا كان له سوابق في الاختطاف، أو المعاكسات، أو إركاب المرأة بدون محرم ونحو ذلك، فهو أهل أن يزاد في سجنه أو جلده، ويضاعف عليه العقوبة، وهكذا من تكرر منه تعاطي المسكرات، أو ترويج المخدرات، أو الاختلاس، والسرقة، أو الاعتداء على الأعراض والأبدان والأموال، فالقاضي له الصلاحية في مضاعفة الجزاء بما يرتدع به هو وأمثاله.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/fgdfgdfgdf.gif

(10/18)

السؤال:-
كيف يكون تشديد العقوبة في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:-
التشديد هو التقوية في العقوبة، كالضرب بقوة، وزيادة السجن، والتنكيل المالي ونحوه، ويختلف باختلاف الذنب، وأشد الجلد حد الزنا، لقوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) لذلك يشدد على الزاني في الضرب لعظم ذنبه، وكذا حد القذف يشدد عليه، وهو دون حد الزنا، وكذا من تكرر منه العصيان بالأذى والاختلاس، والتزوير والغش، ويكون التشديد حسب ما يختاره ويحكم به القاضي المعتبر، العارف بالمجرم ونوع الجريمة، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/fgdfgdfgdf.gif

(10/19)

السؤال:-
ما هي وجهة نظركم في العوامل المؤدية للعودة للجريمة بالنسبة للنساء؟

الجواب:-
لا شك أن هناك دوافع وعوامل تدفع الرجال والنساء إلى معاودة الذنب وتكراره، فمنها سماع الأغاني، فإنها من الدوافع إلى الزنا والسكر ونحوه، حيث أن الأغاني مع تكرارها تثير الغرائز، وتبعث الهمم عند سماع تلك النغمات، والإصغاء إلى تلك الأغنيات بصوت رقيق وتلحين وطرب وتشبيب ومن الدوافع النظر إلى الصور الفاتنة الجميلة صور الرجال أمام النساء وصور النساء أمام الرجال، سواء بواسطة الأفلام المعروضة في الفيديو، أو التلفاز، والبث المباشر، أو في الصحق والمجلات الخليعة، فإن تكرار النظر إلى هذه الصور مما يثير الغرائز، ويدفع الهمم إلى جريمة الزنا، وعدم التفكر في الحكم عند ثوران الشهوة الجنسية، التي هي غريزة في البشر، ومن الدوافع صحبة الأشرار، وأهل الفسوق والمجون، والإصغاء إلى دعاياتهم، والتحدث معهم في العورات، وإتيان المحرمات، والسهر على المسكرات، والمخدرات، فمثل هؤلاء يتكرر منهم الذنب، ولو حصل لهم عقوبات وتنكيلات، وذلك لتأثير أولئك الجلساء وأهل الفساد والشر في من خالطهم، ومن الأسباب والعوامل فراغ الشباب ذكوراً وإناثاً، وما يحصل حالة الفراغ من التفكير والخواطر التي تدفع إلى المكالمات، والمعاكسات الهاتفية التي ينتج عنها المواعيد والاتصالات التي لا تحمد عقباها، فمتى عولجت هذه العوامل ونحوها بما يخففها زال الشر، وقلت دوافعه، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/fgdfgdfgdf.gif

(10/20)

السؤال:-
هل ثمة اختلافات في العقوبات التعزيرية بين الرجل والمرأة، أي هل العقوبة التعزيرية للمرأة تختلف عن العقوبة التعزيرية للرجل في حالة تساوي الجرم؟

الجواب:-
اعلم أن التعزير مرجعه إلى اجتهاد الحاكم، ونظره في حال أهل الجناية، وملابسات الجريمة، وسوابق ذلك العاصي، ومظهره وما عرف به، واشتهر عند الناس، وكذا بجلسائه ورفقائه وأحواله، فيبني القاضي على ذلك مضاعفة العقوبة أو تخفيفها، ويحكم بما يراه، ولا شك أن الأصل التخفيف عن النساء لقلة فعل الجرائم في حقهن من المسكرات، والسرقة والتزوير، وقطع الطريق، والاعتداء على الأموال والأعراض ونحو ذلك، فمتى وقع شيء من هذه الجرائم في الرجال والنساء فإنه يخفف عن المرأة في ذلك، لقلة تعاطيها لذلك، إذا لم يظهر للقاضي غير ذلك، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/fgdfgdfgdf.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:02 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/efbf9455a21.gif

(10/21)

السؤال:-
ما واجب المجتمع المسلم تجاه أولئك الأشخاص الذين يسيئون أمن المجتمع، ويسعون إلى ترويع الآمنين، ويحاولون زعزعة أمن واستقرار المجتمع المسلم؟ وما واجب المسلم تجاه من يدرك خطره وضرره على المجتمع، وأنه أحد أسباب هذه المشاكل، وأنه يسعى للخراب والتدمير، وفرقة المسلمين؟

الجواب:-
لا شك أن المسلم المؤمن يحمله إيمانه على النصح لله ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعرف أنه مدين لمجتمعه المسلم بالمحبة، والأخلاص في المعاملة، ويمنعه ويحجزه عن الإضرار والإساءة وإيصال الشر إلى المجتمع المسلم الذي له الحق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" والمعنى أن الإيمان يحمله على محبة إخوته والحرص على إيصال الخير إليهم، وكف الشر عنهم، فمتى بدر من أحدهم ما يخل بأمن البلاد، أو يزعزع الاستقرار، فإن ذلك دليل ضعف إيمانه، وقلة احترامه للمسلمين، وامتلاء قلبه بالحقد والضغن على بلاده وأهلها، وهذه الصفة تخرجه من الإخوة الدينية، وتبعده عن أن يكون محل ثقة وأمانة، متى وصل المواطن إلى هذه الحال السيئة فإن المسلمين جميعاً يمقتونه ويبغضونه، وينددون بفعله الشنيع، ويحذرون من الركون إلى قوله، ومن الثقة بالقرب منه، حيث أنه يعتبر عضواً أشل، وذلك أن الله تعالى عقد الأخوة بين المسلمين، وذكرهم بذلك في قوله تعالى: ((إنما المؤمنون إخوة))(سورة الحجرات:10) وقوله ((فأصبحتم بنعمته إخونا))(سورة آل عمران:103) وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وكذلك جاءت السنة بشرعية الأسباب التي توطد هذه الأخوة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست تسلم عليه إذ لقيته وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/109s.gif

(10/22)

جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك" فانظر إلى هذه التوجيهات النبوية التي جاءت بها هذه الشريعة، فيما يتعامل به المسلم مع إخوته، وهكذا جاء أيضاً الإسلام بعموم الإحسان، والأمر به، حتى لغير المسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" ولما أمر بالإحسان إلى الجيران جعل للجار الذمي حقاً من حقوق الجوار، وكل هذه التوجيهات تبين أن هذا الدين جاء بتأكيد المودة والإخاء، وحذر مما ينافي ذلك من محاولة الإضرار ومن زعزعة الإستقرار، وأن "من ضار مسلماً ضاره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه" وأن "من غش فليس من المسلمين" فيجب على أفراد أهل الإسلام أن يعرفوا حقوق إخوانهم والمجاورين لهم وأن يحذروا كل الحذر من إيقاع السوء باخوانهم، وأن ينصحوا لدولتهم وولاة أمرهم، بالتحذير من كل من عرف عنه السوء والفساد حتى يأخذوا على أيدي أولئك المفسدين، ويقضوا عليهم، حتى ينقطع دابر الفساد وأهله، والله الموفق والمعين.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/109s.gif

(10/23)

السؤال:-
ما شروط التوبة النصوح؟

الجواب:-
التوبة واجبة على العبد في كل حال، وفي الحديث "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" ولو لم يكن إلا الغفلة، ونسيان الذكر، فإنه يعتبر ذنبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" وتتأكد التوبة لمن عمل ذنباً ولو صغيراً، أو شروطها ثلاثة (الأول ) الإقلاع عن الذنب (الثاني ) الندم على ما فات (والثالث ) العزم على أن لا يعود، فلا تقبل توبة المتمادي في الفسوق، والباقي على عمل الذنب فمن تاب من ترك الصلاة فليحافظ على أدائها، ومن تاب من شرب الدخان فلا بد أن يتركه ويبتعد عنه، ومن تاب من المسكرات أو المخدرات هجرها وهجر أهلها، ومن أقلع عن الذنب لكن بقي يتمدح بما فعل من المعاصي، فيفتخر بأنه فعل بفلانة أو أنه قتل ونهب، ويعد ذلك شرفاً ومنقبة، فمثل هذا لم يتب، وإنما ترك المعاصي عجزاً أو استغناءً، عنها وهكذا من تركها ولكن نفسه تتوق إلى الزنا أو المسكر، والدخان والمخدر، ويود لو تمكن منها لينال منها شهوته، ويشبع رغبته، فهذا لا تقبل توبته، لأن نيته وعزيمته الحرص على الذنب، وتمنى المعصية، فلابد للتوبة الصادقة من بغض المعاصي، ومقت أهلها، والأسف والندم على ما فرط منه فيها، حتى يكون صادقاً، وتقبل توبته.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/109s.gif

(10/24)

السؤال:-
ما دور هذه التوبة في تغيير مسار هؤلاء المدمنين إلى الطريق السوى؟

الجواب:-
متى صدق في توبته، وترك الذنب، ومقت أهله، وابتعد عنهم، وحذر من شرهم، فإن ذلك دليل صدقه وصحة توبته، وبرهان استقامته، فإن من أبغض شخصا أو عملا ظهر منه بغضه في المعاملة، والمجالسة، والمقابلة، ثم كان هذا دليلاً على رجوعه إلى الحق، ولزومه الطريق السوى، ومحبته لأهل الخير والصلاح، ومقته للمفسدين، وأهل الخمور، والمخدرات، فتراه يسبهم، ويشنع بأفعالهم، ويحذر من مخالطتهم، ويدل على مخابئهم، وتراه مع ذلك محبا للدين، والعلم، والعمل الصالح، محافظاً على الصلوات، مبتعدا عن المسكرات والمخدرات، فهو بهذا يعرف صدقه وصحة توبته.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/109s.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:03 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/9756575.gifhttp://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/9756575.gif

(10/25)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الرضاع



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/474745.gif

(11/1)

السؤال:-
امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟

الجواب:-
لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكوراً وإناثاً، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/474745.gif

(11/2)

السؤال:-
رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى إنه يشرب من حليبها الذي في ثديها "الزوج" فما الحكم في ذلك؟

الجواب:-
لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/474745.gif

(11/3)

السؤال:-
البنت الكبرى (عبير) رضعت من زوجة خالها أكثر من خمس رضعات مشبعات، مع إبنهم الصغير (إبراهيم) هل يجوز زواج البنت الصغرى (ليلى) من إبنهم الكبير (عبدالناصر) الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟

الجواب:-
إذا كان ابنهم الكبير (عبدالناصر) لم يرضع من زوجتك، وكانت بنتك (ليلى) لم ترضع من أم عبدالناصر، ولا من زوجة أبيه، حلت له، ولا يضرها رضاع أختها عبير من أمه، وتكون عبير أخت عبدالناصر من الرضاع، وأختها ليلى زوجته، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/474745.gif

(11/4)

السؤال:-
تزوجت امرأة قريبة لي منذ خمس سنوات. ومنذ أيام عرفت أنها رضعت من أمي. فقمت بسؤال أحد العلماء فقال لي: إذا كانت الرضعات محرّمات فقد صارت أختاً لي، ويجب علينا أن نتوجه إلى المحكمة.

وعليه فقد قمت بسؤال والدتي التي أرضعتها فقالت: إنها كانت في زيارة لمنزلهم (يعني منزل الزوجة) بعد ولادتها، ولم ينزل بعد لبن أمها، واحتاجت للرضاعة، فقمت بإرضاعها رضعة واحدة، وبعدها نزل لبن أمها، وأقسمت بالله على ذلك، ثم رجعت إلى الشيخ الذي استفتيته أولاً فنصحني بالتوجه إلى دار الإفتاء، لأخذ القول الفصل في المسألة، وعليه فإني أعرض المسألة على فضيلتكم، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم فيها إلى ما يحب ويرضى.

الجواب:-
إذا تأكدت والدتك أن الرضعة واحدة، وحلفت على ذلك، فالقول قولها، وتصدق في ذلك، ولا يؤثر هذا الرضاع، وتبقى الزوجية كما هي، ولا تثبت الأخوة بينك وبين هذه الزوجة والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/474745.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:04 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgtgy7.gifhttp://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgtgy7.gif

(11/5)

السؤال:-
ما عدد الرضعات المحرمة؟

الجواب:-
اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلىأن كل رضعة أو نصف رضعة تحرم، لإطلاق الآية، فإن الرضاع يصدق على كل ما يسمى رضاعاً، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم
(لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان)
فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالماً خمس رضعات، ولقول عائشة
(كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات)
وقد ذهب بعضهم إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم
(لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم)
يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأولى، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/ghfg.gif

(11/6)

السؤال:-
أنني تزوجت بنت عمي وعندي منها أربعة أولاد، وحيث إنني فوجئت بأن أم زوجتي تقول: إنها أرضعت أخا لي أكبر مني، توفي وعمره أسبوع حسب قولها، وأرضعته لأن أمي كانت مريضة. أرجو إفتائي في ذلك جزاكم الله خيراً.

الجواب:-
لا يضرك رضاع أخيك من أم زوجتك، فإن التحريم يختص به، فهو يصبح محرما لها، أما أنت فأجنبي، فتحل لك بنتها، وكذا بقية إخواتك أجناب من هذه المرأة، لهم أن يتزجوا من بناتها، ما عدا الأخ الذي توفي.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/ghfg.gif

(11/7)

السؤال:-
أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعاً أو خمساً، فماذا أصنع الآن؟

الجواب:-
أرى أن هذا الرضاع لا يحرم على القول المختار، أن المحرم خمس رضعات معلومات، حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس، وما أسبابه، وأين كانت أمه في ذلك الحين، فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/ghfg.gif

(11/8)

السؤال:-
نظراً لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاث الأيام الأول كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع.

(أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها، من أخوات، وخالات، وعمات، ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟

(ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى -له منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟

(ج) كما أن للمرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به، فما موقعه بالنسبة لي؟

وإذا ثبت حكم الرضاع، فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟

الجواب:-
(أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعاً، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وإخوانها أخوال أولادك، كما في النسب.

(ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهن، وهو جد أولادك، وبنوه أعمام أولادك كالنسب.

(ج) ابن المرأة الثانية، أجنبي منك، ولا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاع، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/ghfg.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:05 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/ghdg.gifhttp://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/ghdg.gif

(11/9)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الشهادات



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdfg.gif

(12/1)

السؤال:-
ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت ولم ير، وسمعت ولم يسمع، اعتمادا منه على ما أخبره الثقة عنده؟

الجواب:-
يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله: أشهد على شهادتي أن فلانا مدين بكذا، أو قد تحمل كذا، وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين والغرامة والدية والقذف، والجراح، والعتق، ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده، أو موته، أو مرضه، ولابد من عدالة الأصل والفرع، بمعرفة القاضي لكل منها، أو بمن يزكيهما، وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول: رأيت أو سمعت، بل يقول: ذكر فلان كذا، أو سمعت فلاناً يذكر هذا الحق، أو هذا الدين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdfg.gif

(12/2)

السؤال:-
يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود، بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذا المسألة.

الجواب:-
إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآمي، وبأدائها يثبت هذا الحق، وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء، والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع، لقوله تعالى
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)(البقرة:282)
أي لا يمتنعون من أدائها، أو من تحملها، لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها، لقوله تعالى
(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)(البقرة:283)
أي قد تحمل إثماً وذنباً يستحق عليه العقوبة، فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة، أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال، وادعى أن له حقاً فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقاً، ونحو ذلك، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له، ولا عذر له، وحقت العقوبة، فلا يكتم الشهادة، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdfg.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:05 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hlklhlhj.gifhttp://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hlklhlhj.gif

(12/3)

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الصلاة


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdf.gif

(13/1)

السؤال:-
هل إدراك التشهد الأخير من أي فرض يأخذ المرء أجر الجماعة وهل تحسب له جماعة؟

الجواب:-
الصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، فإن وجد الجماعة في التشهد الأخير فالأفضل أن ينتظر جماعة أخرى، فإن كان لا يرجو جماعة أخرى دخل معهم وله نصيب من الأجر.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdf.gif

(13/2)

السؤال:-
هناك خلاف في أمر إدراك التشهد الأخير، فقد قيل: إن إدراك التشهد الأخير من صلاة الجمعة تحسب جماعة فهل هذا صحيح؟

الجواب:-
المختار أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فلا جمعة له، فعليه أن يدخل بنية الظهر، ويصلي اربعاً بعد سلام الإمام أما من أدرك منها ركعة كاملة فإنه يتم معها ركعة أخرى.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdf.gif

(13/3)

السؤال:-
أثناء التوجه إلى الصلاة يصلي المرء والقلب غافل، فلا يوجد خشوع فما هو السبب، وما هو الحل أفيدونا مأجورين؟

الجواب:-
على المصلي إحضار قلبه في صلاته، والحرص على قطع الشواغل أثناء الصلاة، والتأمل والتفكر في أمر الصلاة، فيتفكر في معاني كلمات الأذكار وآيات القرآن، ومعنى الركوع، والسجود، والحكمة فيه، حتى يشغل قلبه عن التفكر في الدنيا وأمورها، ويحصل على الخشوع والإقبال على الصلاة.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdf.gif

(13/4)

السؤال:-
ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، وهل تصح الصلاة فيه، علماً بأنه غالباً ما يحدد العورة المغلظة ويجسمها؟

الجواب:-
لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيقاً يحدد العورة المغلظة كالألية والأنثيين، ويكره لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة، لأنه تشبه بالكفار، وهو في هذه الحال يلفت الأنظار، ويثير الغرائز، فالأصل أنه مكروه، وقد يكون حراماً إذا كان القصد التشبه بالمشركين، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويمكن أن يرخص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أن يكون فضفاضا واسعاً أو سمة وعلامة كلباس العسكريين.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdf.gif

(13/5)

السؤال:-
إذا رفع من سجدة التلاوة أثناء الصلاة فهل يقول (الله أكبر) أم يقرأ الآية التي بعد السجدة؟

الجواب:-
ذهب كثير من العلماء إلى أنه يبدأ في الآية التي بعد آية السجدة، فإذا سمع ذلك المأمومون رفعوا وقاموا، فلا حاجة إلى التكبير الذي يقصد من رفعه إسماع المأمومين ليتابعوا الإمام، والقول الثاني وهو الصحيح أنه يكبر ثم يقرأ، لعموم الحديث الذي فيه أنه كان يكبر في كل خفض ورفع.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fgdfgdf.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:07 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/trytyrt.gif


(13/6)


السؤال:-
هل يجوز للإنسان وهو في مكان غير المسجد إذا سمع آية فيها سجود تلاوة أن يسجد؟


الجواب:-
سجود التلاوة سنة مؤكدة، مشروع في كل وقت على الصحيح، حتى في أوقات النهي، لأنه من ذوات الأسباب، ولأنه لا يسمى صلاة شرعاً، ويجوز السجود في كل مكان كالأسواق والطرق، ولو لم تكن طاهرة، كما يجوز أن يسجد بالإيماء إذا كان راكباً أو ماشياً، فيخفض رأسه إشارة إلى السجود، ويدعو فيه بالدعاء وذلك اغتناماً للفضل، وحرصاً على امتثال الأمر، وحتى لا يتركه مع القدرة عليه، فإن كان سامعاً للقراءة وهو غير منصت لها فلا سجود عليه، أما إن كان يستمع له وينصت للقراءة وسجد القارئ فإنه يسجد، وهكذا إذا سمع في الإذاعة أو في الأشرطة حيث إنه لا يسجد المذيع، فالمستمع يسجد اغتناماً للفضل.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/7)


السؤال:-
ما حكم وضع المصحف في الإبط أو على الأرض عند سجدة التلاوة؟


الجواب:-
يسن وضع المصحف في موضع مرتفع عند السجود ونحوه، ويكره وضعه على الأرض، لأن الله وصف صحف القرآن بقوله:
(في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة)(عبس:13-14)
وإذا لم يجد فلا مانع من وضعه في الإبط أو الأرض، وإن كان الأولى عدم قبضه حتى يتمكن من تمام السجود.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/8)


السؤال:-
ما حكم الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة أو نجمة سداسية؟


الجواب:-
لا بأس بذلك وإن كان مكروهاً، لأن هذه النقوش والصور قد تلفت الأنظار، وتشوش على المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتك الستر الذي أمامه لأن تصاويره أي نقوشه عرضت له في صلاته، وكذا خلع الخميصة التي ألهته عن الصلاة وأرسلها إلى أبي جهم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/9)


السؤال:-
هل يجوز القراءة في الركعة الأولى في الصلاة برواية حفص عن عاصم، والركعة الثانية برواية ورش عن نافع مثلاً؟


الجواب:-
لا بأس بذلك، فإن رواية حفص مشهورة، وقد طبعت عليها المصاحف في المملكة، وأكثر البلاد الإسلامية، ورواية ورش مشهورة أيضاً، وقد طبعت عليها مصاحف في الكثير من البلاد الإفريقية، ويقرأ بها المالكية، كما أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة بأكثر من قراءة، حيث أن الاختلاف بين القراءات يكون يسيراً، وخاصاً بالحركات أو النقط أو اللّهجات، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/10)


السؤال:-
ما حكم الصلاة خارج المسجد إذا كنت أرى المصلين وهم داخل المسجد؟


الجواب:-
لا يجوز ذلك إلا إذا امتلأ المسجد، ولم تجد فيه موضعاً، فإذا امتلأ المسجد، واتصلت الصفوف حتى الأبواب، وصلى الباقون على الأرصفة، ثم في الشارع صحت صلاتهم، ولا تصح إذا كان المسجد خالياً، أو فيه فراغ، أو لم تتصل الصفوف، ولو سمع التكبير بواسطة المكبر إذا كان بينه وبينه فراغ كبير.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/11)


السؤال:-
نحن نعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، فهل صلاة النهار مثل ذلك؟ أم أن لي أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟


الجواب:-
الأصل أن صلاة التطوع مثنى مثنى، سواء في الليل أو النهار، وقد ورد في الحديث "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" أي من صلى تطوعاً فإنه يسلم من كل ركعتين، وفي صحيح مسلم عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية. أي يتشهد بعد كل ركعتين ويسلم، وهكذا ورد في الرواتب أنها ركعتان ركعتان، وأما ذكر الأربع قبل الظهر وقول عائشة: يصلي رأبعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع في سلامين كما هو معتاد، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/12)


السؤال:-
من نسى التشهد الأول في الصلاة، ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل، علماً أنه سجد للسهو، هل يعيد الصلاة أم لا، وماذا يعمل المأمومون؟


الجواب:-
على المأمومين أن يسبحوا له قبل تمام قيامه، فإذا أتم قيامه ولم يرجع فعليهم متابعته، وعليه أن يسجد للسهو ويسجدوا معه، وبذلك ينجبر هذا النقص.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/13)


السؤال:-
إذا انتقض وضوء الإمام وهو في بداية التشهد الأول، ماذا يعمل الذي خلفه، هل يقوم ثم يجلس أو يزحف.


الجواب:-
يفضل أن يأمر المأمومين باستئناف الصلاة وابتدائها من أولها، فإن انتقاض الوضوء يبطل صلاة الإمام، فتبطل صلاة المأمومين، وإن استخلف فإن عليه أن يشير إلى من خلفه ليتقدم ويجلس مكانه، بعد أن يتقدم قليلاً فيكمل الناس الصلاة، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/14)


السؤال:-
ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟


الجواب:-
هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/hjhgj.gif


(13/15)


السؤال:-
ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟


الجواب:-
هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.

ابو العوف
13-05-2010, 11:08 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/9756575.gif
(13/16)


السؤال:-
ما حكم الصلاة أمام المرآة؟


الجواب:-
المرآة التي تعكس من يقف أمامها لا تسمى آلة تصوير، حيث إن ما فيها غير ثابت، فمن صلى وأمامه مرآة صحت صلاته، ولو كان مقابلاً لها، ويرى نفسه بها، وعليه غض البصر وحفظه، مع أنه يفضل البعد عنها وعن كل ما يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته.






(13/17)


السؤال:-
ما حكم الصلاة أمام المدفئة؟


الجواب:-
هذه الآلة تستعمل لتدفئة الجو البارد، وتجعل في المنازل والمساجد، وأرى صحة الصلاة أمامها، فليست بالنار المشتعلة التي يعبدها المجوس، وإنما هي آلة تتوقد بالكهرباء أو الغاز ونحوه، وليس فيها الاشتعال المعروف.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/18)


السؤال:-
ما معنى متابعة الإمام ومسابقته؟


الجواب:-
المتابعة أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائماً حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم تنحنى راكعاً، فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائماً ويفرغ من التسميع، ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان، أما المسابقة فهي أن تركع قبل الإمام أو تسجد قبله، أو تبدأ بالحركة قبل حركته، وهي تبطل الصلاة أو تنقصها.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/19)


السؤال:-
هل هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق؟


الجواب:-
ورد الترغيب في البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح حتى يتم شروق الشمس، وترتفع قيد رمح، ثم الصلاة بعد ذلك بلفظ "من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، فهو بحجة وعمرة تامة تامة تامة" أي له أجرها فإن لم يقدر على الجلوس وصلى بعد الإشراق فله بذلك أجر يناسبه، وإن زاد على الركعتين جاز ذلك.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/20)


السؤال:-
ما حكم وضع السواك في اليد أثناء الصلاة؟


الجواب:-
يكره ذلك، فإن فيه شغلا لبعض الكف، وذلك مما يشغل البال، ويلهي عن الإقبال على الصلاة، ويعوق بعض اليد عن تمام الركوع والسجود، ومع ذلك لو أمسكه كعادة فلا يخل بصلاته، فالأولى بعد التسوك أن يخبئه في جيبه، ولا يمسكه باليد.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/21)


السؤال:-
إمام صلى بجماعته صلاة جهرية، وبعد الفاتحة قرأ آية واحدة ثم ركع هل ينكر عليه؟


الجواب:-
نعم ينكر عليه، حيث إن الآية الواحدة عادة تكون قصيرة، فلا تكفي، لأن الصلاة يؤمر فيها بقراءة ما تيسر من القرآن وقد ذكر العلماء أن أقل ما يكفي ثلاث آيات، لأنه بقدر أقصر سورة وهي الكوثر، لكن إذا كانت الآية طويلة كآية الكرسي وآية الدين اكتفى بها، وذلك من باب الجواز.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/22)


السؤال:-
الاستناد على سارية المسجد أثناء صلاة الفريضة ما حكمه لغير عذر؟


الجواب:-
لا يجوز الاعتماد على السارية حال القيام في الصلاة إلا لعاجز، فإن القيام في الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به، والمستند على السارية أو الجدار غير مستتم في قيامه؛ فإن حقيقة القيام هو الانتصاب والاعتماد على القدمين، دون الإعتماد على العصي ونحوها إلا للحاجة.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/23)


السؤال:-
الصلاة حاسر الرأس والصلاة في فانيله وسروال طويل ما حكمها؟


الجواب:-
تصح الصلاة ولو كان حاسر الرأس، فالرأس ليس من العورة، ومع ذلك فإن ستره في الصلاة وخارجها من تمام التستر والزينة التي أمر الله بها، قال تعالى:
(خذوا زينتكم عند كل مسجد)(الأعراف:31)
أي عند كل صلاة، وتصح الصلاة في الفانيلة الساترة والسراويل الطويلة، لكن لابد من التأكد من كمال الستر بحيث لا تنحسر الفانيلة عن الظهر عند الركوع والسجود، فيبدو بعض العورة و لا تكون السراويل ضيقة تبين حجم الاعضاء.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/24)


السؤال:-
هل ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه وضع يديه بين فخذيه في الصلاة وهو جالس للتحيات أو بين السجدتين؟


الجواب:-
ورد عنه رضي الله عنه وضع كفيه بين ركبتيه في الركوع، ويسمى هذا التطبيق، وقد رواه بعضهم أنه وضعها بين فخذيه في الجلوس للتشهد، ولعله خطأ من الراوي، والمشهور أن التطبيق كان مشروعاً في أول الأمر ثم نسخ، وأمروا بالاعتماد بالأكف على الركب في الركوع، ونهوا عن وضعها بين الركبتين.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/2/fdgfdg.gif


(13/25)


السؤال:-
إذا كنتُ أصلي فأشكل عليّ موضع الآية، فأخذت المصحف فنظرت فيه ثم أتممت صلاتي فما الحكم؟


الجواب:-
لا بأس بذلك إذا كانت الصلاة تطوعاً، فهو عمل يسير لا تبطل بمثله الصلاة، وأنت تشاهد الكثير من الأئمة في صلاة التراويح يقرؤون في المصاحف للحاجة إلى ذلك، أما إن كنت إماماً في فريضة فلا يجوز أن تقرأ في المصحف، لكن إن ارتج عليك ولم يكن معك من يفتح عليك جاز لك فتح المصحف بقدر الحاجة.

ابو العوف
13-05-2010, 11:09 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/5645r67457.gifhttp://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/5645r67457.gif


(13/26)


السؤال:-
الأصل في متابعة الإمام هل هو انقطاع الصوت أو حركة الإمام، لأننا نلاحظ بعض الأئمة ينقطع صوته مثلاً بركوع قبل أن يتم ركوعه أو السجود فما حكم؟


الجواب:-
على المأموم أن يحرص على المتابعة، فلا ينحني هاوياً حتى يتم إمامه التكبير، فأما الحركة فلا بأس أن يتحرك إذا قرب الإمام من الأرض، والأفضل أن يبقى قائماً حتى يصل الإمام إلى الأرض ثم يتبعه.






(13/27)


السؤال:-
بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة ما الحكم؟


الجواب:-
ليس للوضوء صلاة خاصة، لكن يستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يومياً، فعليك أن تقضي سنة الفجر، وتصلي بعدها صلاة الضحى، ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.






(13/28)


السؤال:-
إذا قام أحد الدعاة يتكلم بعد الصلاة، فقمت أنا أؤدي الراتبة هل عليّ إثم في هذا، أو يقع عليّ قول النبي صلى الله عليه وسلم ... فأعرض فأعرض الله عنه أو كما قال؟


الجواب:-
لا بأس بالخروج وقت الموعظة للحاجة، فالاستماع لها مستحب، لكن لا يلزم كل أحد، فمن كان منشغلاً فله الخروج وكذا له القيام والانشغال بصلاة الراتبة ولو في وسط الموعظة.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/asadsdscxc.gif


(13/29)


السؤال:-
ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد؟


الجواب:-
لا يجوز الصف بين الأعمدة إذا قطعت الصفوف إلا عند الحاجة كضيق المسجد، وكثرة المصلين، وقد جاء فيه حديث بالنهي عن الصلاة بين السواري رواه أبو داود والترمذي



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/asadsdscxc.gif


(13/30)


السؤال:-
بعض الأشخاص يصلي النافلة عند باب المسجد، فإذا أراد الناس الخروج منعهم بيده محتجاً بمنع المرور بين يدي المصلي، فهل له الحق في ذلك؟


الجواب:-
لا يجوز له أن يتحرى الصلاة في طريق الناس، بحيث يتعرض للمرور بين يديه لأنه قد يضرهم ويحبسهم، وقد ينشغل عن الاقبال على صلاته بكثرة إشاراته، وتحريك يديه لمنع الناس، وذلك مما يسبب نقص صلاته أو بطلانها، فعليه أن يبتعد عن ممر الناس، ويتحرى استقبال الحائط، أو أحد العمد، ويجعلها سترة له يمنع من يمر بين يديه، أو بينه وبين سترته، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/asadsdscxc.gif


(13/31)


السؤال:-
ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة، وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟


الجواب:-
السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال، وجميع بدن المرأة، وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عرياناً، أو بدى شيء من عورته، فإن كان عاجزاً عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالساً، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى.


وأما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة، وليست بواجبه، وذلك أن يصلى إلى سارية أو جدار، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطاً كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلي العيد، وفي السفر، فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة، والاكتفاء بحيطان ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب، وقد ورد الحديث الذي في السنن بلفظ "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" وفي حديث آخر "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/asadsdscxc.gif


(13/32)


السؤال:-
ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم ؟


الجواب:-
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/asadsdscxc.gif


(13/33)


السؤال:-
رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام، فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا، وما حكم صلاته؟


الجواب:-
قال العلماء الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن شكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساسي الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة، وهو شك في كل شيء، مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/asadsdscxc.gif


(13/34)


السؤال:-
جماعة خرجوا للبرية فلما حان وقت صلاة العشاء لم يعرفوا اتجاه القبلة، فكل واحد منهم يقول: إنها من جهة كذا، فصلوا على رأي أحدهم فلما ظهر الصبح علموا أنهم صلوا على غير القبلة، فهل يعيدون صلاتهم؟


الجواب:-
لا يعيدون، حيث اجتهدوا وتحروا، وبنوا على الظن الغالب الذي ترجح لهم أنه جهة القبلة، فيجزئهم ذلك، لقوله تعالى (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله)(البقرة:115) قيل: إنها نزلت في المسافر يجهل جهة القبلة فيصلى حسب اجتهاده، ففي هذه الحالة عليهم أن يجتهدوا، وينظروا في النجوم، وفي القمر، ويحرصوا على تعلم الجهة الصحيحة بعلاماتها، فإذا أخطؤوا فلا إعادة عليهم للعذر، وإن اختلفوا وكل منهم يخطئ الآخر فلا يتبع بعضهم بعضا، بل كل منهم يصلى إلى الجهة التي يجزم بأنها القبلة، ويصلي المقلد مع أوثقهما عنده، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/asadsdscxc.gif


(13/35)


السؤال:-
يوجد عندنا في العمل رجل سمين جداً، ويعتذر عن حضور صلاة الجماعة، فهل يعذر عن صلاة الجماعة لضخامة جسمه، علماً أنه يمشي ويجلس، وصحته طيبة وما الواجب على زملائه نحوه بعد نصحه أفتونا مأجورين.


الجواب:-
إذا كان قادراً على المشي والجلوس، وليس به مرض يعوقه عن الحضور إلى المسجد، وهو مع ذلك يحضر من منزله إلى مقر العمل، ويشتغل ويقوم بالعمل ويستطيع أن يذهب إلى بيت الماء، ويقضي حاجته، فأرى أنه لا عذر له من الجماعة، بل يجب عليه أن يحضر إلى المسجد، ويصلي مع الجماعة، فإن شق عليه القيام صلى قاعدا، ويلزمه كل ما يقدر عليه من القيام والقعود، والركوع والسجود، والله أعلم.

ابو العوف
13-05-2010, 11:10 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/17418136.gif

(13/36)

السؤال:-
ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟

الجواب:-
يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة، ثم جاء إلى مسجد ولم يصلوا، فله أن يصلي بهم، ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم، وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون، وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/vbcxbcvbcv.gif

(13/37)

السؤال:-
الإمام في صلاة المغرب سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة، ثم قرأ التشهد وسلم، ما هو المفروض عمله، حيث إن المصلين ذكروه بالسهو بعد نهاية الصلاة؟

الجواب:-
في هذه الحالة قد ترك الجلسة بين السجدتين، وقول (رب اغفر لي) وترك السجدة الثانية، فبعد السجدة الأولى جلس للتشهد، وسلم بعده، فإنه إذا تذكر رجع واستقبل القبلة، وجلس وقال (رب اغفر لي) الخ، ثم سجد السجدة الثانية، ثم رفع وتشهد التشهد الأخير، ثم سجد للسهو سجدتين، ثم سلم، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته، فعليه وعليهم الإعادة والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/vbcxbcvbcv.gif

(13/38)

السؤال:-
ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟

الجواب:-
لا تجوز إذا كانت ظاهرة واضحة، وعلى من وجدها في الثوب أن يغسلها، أو يمحوها، أو يطمس الوجه بالمزيل او البوية ونحوها، وهكذا الصليب أو الكتابة باللغة الأجنبية، ونحو ذلك مما يشغل البال، أو يدخل في المنع.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/vbcxbcvbcv.gif

(13/39)

السؤال:-
رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغداء يكون جائعاً، ويؤدي صلاة العصر، وقد تفوته الصلاة مع الجماعة فما الحكم؟ وما حكم من أخر وقتا من أوقات الصلاة حتى خروج وقتها؟

الجواب:-
في هذه الأزمنة، وفي المملكة السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد، كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذراً في تأخير الصلاة مع الجماعة بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ستين عاماً، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة، وقد مستهم الباساء والضراء، فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب، وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال، والمشي على الأقدام خمس أوست ساعات متوالية، بدون استراحة، ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام، وينشغلون في الصلاة بالحديث عنه، لذلك ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" فأما الآن فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار بما يسمى فطوراً، وفي العمل يجلس على كرسي ولا يزاوله إلا نادراً، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة، لا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع، فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة فإن قدر أن اشتد به الجوع وخاف إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته، أو كان الطعام قليلاً وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاوياً، فله أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ، والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/vbcxbcvbcv.gif

(13/40)

السؤال:-
ما حكم تأخير المرأة للصلاة عن أول وقتها إلى آخر الوقت، فلما جاء آخر الوقت حاضت، وهل تقضي هذه الصلاة؟

الجواب:-
ورد الترغيب في الصلاة أول الوقت، وأنه أفضل الأعمال، ولأن فيه المبادرة إلى الخير، فيدخل في قوله تعالى
(أولئك يسارعون في الخيرات)
وقوله (ومنهم سابق بالخيرات)
ما عدا صلاة العشاء فتأخيرها أفضل إن سهل وكذا صلاة الظهر وقت اشتداد الحر، فعلى المرأة المبادرة إلى الصلاة سيما إذا خشيت فواتها بالحيض، أما إذا دخل الوقت وهي طاهر، ثم حاضت قبل الصلاة، فإن تلك الصلاة تبقى في ذمتها حتى تطهر، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإن حاضت قبل أن تصلي لزمها أن تقضيها إذ طهرت، وكذا لو غابت الشمس فحاضت قبل صلاة المغرب، بقيت في ذمتها فتقضيها بعد الطهر.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/vbcxbcvbcv.gif

(13/41)

السؤال:-
إمرأة طهرت قبل صلاة الظهر، فلم تغتسل إلا عند أذان العصر فما الحكم؟

الجواب:-
عليها أن تقضي صلاة الظهر، حيث إنها أدركت وقتها، فيلزمها قضاؤها ومتى طهرت بعد صلاة العصر، فإنها تغتسل وتقضي الظهر والعصر، لأن وقتهما واحد، أي تجمع العصر مع الظهر، فمن أدرك وقت الأخيرة لزمته الصلاتان، وكذا لو طهرت في الليل ولو في آخره قبل طلوع الفجر، فإنها تقضي صلاتي المغرب والعشاء، فإن وقتهما واحد، فإن طهرت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، لزمها قضاء صلاة الفجر، ولو لم تغتسل إلا بعد الإشراق، وقد نقل ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وغيره من الصحابة والله أعلم.



http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/vbcxbcvbcv.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:11 PM
http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/54674747.gif

(13/42)

السؤال:-
رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في السمجد شحناء، فما حكم ذلك؟ وبماذا تنصحونهم؟

الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجامعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين السمجد أربعون داراً، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذراً مسوغاً لترك صلاة الجماعة، وذلك أن المسجد للمصلين، وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

(13/43)

السؤال:-
يقوم بعض الشباب في السكن الجامعي، أو في بعض الرحلات بالاستيقاظ في وقت معين لصلاة الليل جماعة أو أفرادا، فما الحكم في هذا الأمر؟

الجواب:-
لا بأس بذلك، لأن صلاة الليل من أفضل القربات، ولا بأس بفعلها جماعة كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وكذلك صلى جماعة من السلف ومن الصحابة جماعة في بعض الليالي، وصلاتها جماعة قد يكون أنشط لهم، وأقوى على الاستمرار والخشوع والإتمام. وكذلك تنبيه بعضهم لبعض، وإيقاظ بعضهم لبعض من باب التنشيط على العمل الصالح، وهو من القربات.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

(13/44)

السؤال:-
ما حكم الجلوس لحضور موضوع ثقافي يوم الجمعة قبل الصلاة؟

الجواب:-
يسن التبكير إلى المساجد يوم الجمعة، والاشتغال بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. أما التأخر عنه فإنه يفوت خيراً كثيراً، ولو كانوا مجتمعين على خير أو علم أو نحو ذلك، ولكن إذا كان اجتماعهم أفضل من عملهم بالمسجد إذا جاؤا إليه، فإنه قد ينعس، أو قد يجلس بلا قراءة ولا صلاة ولا غيرها، فاستماعه إلى موعظة في منزل، واستفادته أولى من جلوسه في المسجد بدون عمل، وجلوسه في المسجد بدون عمل أولى من جلوسه بالبيت بدون عمل، وبطريق الأولى من جلوسه بمجالس فيها خوض وكلام لا فائدة فيه، وقد ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وهو نهي للذين يدخل المسجد لصلاة الجمعة نهى عن تحلقهم في نواحي المسجد يتناجون، فيدخلون الإمام وهم كذلك، فأمروا بأن يصفوا في أماكنهم للصلاة.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

(13/45)

السؤال:-
نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريباً من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيراً ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي، وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية؟

الجواب:-
نعم التخفيف أمر نسبي، بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، وأمره أن يرفق بهم، وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل (إذا السماء انشقت) و(إذا السماء انفطرت) و(إذا الشمس كورت) و(السماء ذات البروج) و(سبح اسم ربك الأعلى) وما أشبهها، فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. رواه النسائي وهو صحيح.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

(13/46)

ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفاً، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة كالنحل، ويوسف، والتوبة، وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة. وذلك نحو سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية، وكذلك الفرقان، والنمل، والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السورة هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، ويقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل وهو من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

(13/47)

السؤال:-
هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في السنن، والنوافل، والرواتب، كما نرجو تحديد السنن الرواتب بالضبط، وهل في السنن والنوافل سجود سهو وتلاوة، وإعادة، إذا نسي الشخص كم صلى هل ركعتين أو ركعة واحدة أو غير ذلك، جزاكم الله خيراً.

الجواب:-
نعم يستفتح في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلا، والرواتب قبل الصلوات وبعدها من النوافل، فالاستفتاح سنة في كل صلاة فيها ركوع وسجود، وإذا سهى في أي صلاة فعليه السجود، وسواء كانت فرضاً أو نفلاً، وكذا يسجد في كل صلاة من الفرائض أو النوافل، سجود التلاوة، ومتى سها ولم يدر كم صلى بنى على اليقين، فإذا تيقن الواحدة وشك في الثانية، أتى بها، وغير ذلك، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

(13/48)

السؤال:-
رجل يترك صلاة الوتر بالليل عمداً أو سهواً، أو كسلاً وتهاوناً، وكذلك سنة الفجر، فما قول فضيلكتم في ذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب:-
لقد أخطأ وفرط وفاته خير كثير وتهاون بالسنة وبما فعله وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة، وترد به الشهادة، وينقص به دينه، فعليه التوبة، والمحافظة عليها حسب القدرة.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

(13/49)

السؤال:-
رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب الصلاة، ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد، فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت، ويترك صلاة الجماعة. مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل وحده، ويذهب إلى المسجد لسببين. أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه وحده في المنزل والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل وحده مع نسائه وبناته، لأنه غير محرم لهن. كذلك لو جاء عدد من الضيوف اثنان أو ثلاثة وأكثر، وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد فهل يحصلون على أجر صلاة الجماعة، وليس لديهم عذر شرعي، نرجو الإجابة من فضيلتكم حفظكم الله.

الجواب:-
أولاً على صاحب المنزل أن يجهر بالحق، ولا يستحي من الضيف أو غيره، بل يصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعاً أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه وسماع الأذان، وسواء كان الضيف من أهل البلد أو قادما من بلد أخرى، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة، والإتمام إذا كان في البلد، ولا مشقة عليه، وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف، ولا يجوز له أن يترك الضيف وحده في المنزل، ولو لم يخف على نسائه وكذا إذا كان الضيوف عددا وهم قادمون من سفر فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد، سواء قصراً أو إتماماً، ولهم الصلاة في المنزل قصراً إذا كانو على سفر، وكانوا جماعة، أما صاحب المنزل فلا يتخلف عن الصلاة لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذراً في سقوط الجماعة، والله أعلم.


http://www.samygames.com/forumim/fwasel/3/iuuiuyy.gif

ابو العوف
13-05-2010, 11:12 PM
http://www2.0zz0.com/2009/08/28/09/114824475.gif

الاسطورة
13-05-2010, 11:13 PM
جعلة الله في ميزان حسناتك

ابو العوف
13-05-2010, 11:32 PM
اللهم امين جمعا

آحمےد آلوحےيدي,
14-05-2010, 12:28 AM
جـــــزأأك الله كـــل خـــير أبــو العـــوف
وجـــعــــــله فـــــي مــــزأأأن حـــســـنـــأأتك
وأعـــذرني إن قــأطــعتك وانت تنـــزل

ابو العوف
18-05-2010, 03:20 PM
اللهم امين جمعا

الاسمراني
10-07-2010, 11:16 AM
جـــــزأأك الله كـــل خـــير أبــو العـــوف
وجـــعــــــله فـــــي مــــزأأأن حـــســـنـــأأتك