عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله خياط

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الموت سنة ماضية وحق لا مفر منه، وقد جاء في شريعتنا البيان الشافي للتعامل الأمثل مع من نزل بهم هذا الحدث العظيم، وهنا تكمن أهمية التفقه في هذا الباب من أبواب الشريعة، حيث هو السبيل لحفظ حقوق هؤلاء الراحلين عن هذه الدار، والوسيلة للنجاة من البدع والأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس إذا نزل أمر الله، ولا أزعم بأني أحصيت في هذا المقال جميع ما في الباب من السنن والأحكام، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فأسأل الله عز وجل أن ينفع وأن يبارك فيما كتبت، وأن يتقبله مني بفضله وإحسانه، وقد جعلت الكلام في ثمانية محاور هي في الحقيقة مراحل يمر بها الراحلون إلى الدار الآخرة، ثم ألحقت بهذه المحاور مسألتين تتعلقان بالموضوع وتكثر حولهما أسئلة الناس وهما: كيفية العزاء، وحكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للموتى، وسأبدأ ببيان كيفية التعامل مع الراحلين إلى الدار الآخرة فأقول مستعيناً بالله:

أولاً: في مرض الموت:

1- بعيادة المريض مرض الموت وتذكيره بحق الله وبالتوبة بأسلوب لا يكون فيه تنفير أو إزعاج والدليل حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للطفل اليهودي في مرض موته وأمره بالإسلام وحديث زيارته صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وتعليمه أحكام الوصية.



2- بأن يتولى أمر المريض مرض الموت أبر الناس وأرفقهم به، والدليل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها.



ثانياً: عند الاحتضار:

1- بتلقينه ( لا إله إلا الله ) والدليل حديث ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) وليس المراد بالموتى هنا من مات حقيقة وإنما من سيؤول أمره إلى الموت، أي من كان يحتضر، وهذا من أساليب العرب المعروفة في الكلام، ومن الأدلة أيضاً حديث ( من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ) وصفة التلقين أن يقال للمحتضر قل: لا إله إلا الله، أو أن يقولها الملقن أمام المحتضر حتى يقلده، ويحرص الملقن على عدم إضجار المحتضر بذلك، ويشرع القيام بكل ما من شأنه الرفق بالمحتضر ويدخل في ذلك بل الحلق بالماء وتندية الشفتين ونحو ذلك.



2- بقراءة سورة يس عليه، والدليل حديث (اقرؤوا على موتاكم يس) حيث حسنه بعض العلماء، ومن يرى أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يمتنع من فعل هذه السنة، وكلمة (موتاكم) المقصود بها المحتضر قبل موته كما بينت قبل قليل.



3- توجيه المحتضر إلى جهة القبلة سواء كان على جنبه وهو الأقوى أو كان مستلقياً على ظهره فيتم رفع صدره وتكون القبلة تلقاء وجهه، والدليل حديث (البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً) وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في القبر، وهذا الحديث وإن كان متكلماً في سنده إلا أن حديث البراء ابن معرور رضي الله عنه الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي يقويه وفيه أنه رضي الله عنه أوصى بأن يوجه للقبلة فقال صلى الله عليه وسلم (أصاب الفطرة)، وأما قصة احتضار سعيد بن المسيب رحمه الله ففيها دلالة على أن توجيه المحتضر للقبلة كان شائعاً بينهم وإنكاره رحمه الله لا يدل على المنع لأنه لم يذكر سبباً.



ثالثاً: عند قبض الروح:

1- بتغميض عيني الميت والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره فأغمضه ثم قال (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)، والسنة أن يدعى للميت عند تغميض عينيه بالدعاء المأثور ( اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين ).



2- بأن لا يدعو المصاب على نفسه كما كان صنيع الجاهلية لأن الملائكة حاضرة وتؤمن على الدعاء والدليل في قصة موت أبي سلمة رضي الله عنه أنه ضج ناس من أهله حينما علموا بموته فقال صلى الله عليه وسلم ( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) وحديث (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) وتحرم النياحة لأنها تشعر بأن المصاب متسخط من قضاء الله وقدره ويحرم الندب وهو تعداد محاسن الميت كأن يقول: وا أبتاه، وا سنداه، ونحو ذلك مما يهيج النفوس ويحملها على التسخط على قضاء الله وقدره، ويجوز النعي وهو إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه.



3- بإغلاق فم الميت إذا كان مفتوحاً وذلك بشد اللحيين بلفافة ونحوها، وليس فيه نص ولكنه يدخل في أدلة الشريعة العامة من نحو حديث ( إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً ) فكل ما يؤذي الميت فإننا نفعل ما نستطيع لتحاشي وقوعه، وكون الفم يبقى مفتوحاً فيه أذية للميت من جهتين: الجهة الأولى المنظر، والجهة الثانية أنه مظنة دخول الماء أثناء الغسل ومظنة دخول الهوام بعد الدفن.



4- تليين المفاصل وتحريكها بحيث تضم الساعد إلى العضد ثم تعاد إلى وضعها السابق وتضم الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم تعاد كما كانت وليس في ذلك نص صريح ولكن تدل على مشروعيته أصول الشريعة العامة من نحو وجوب تعميم البدن بالماء عند الغسل وذلك لأنه لو لم يفعل ذلك ويبست المفاصل فإنه يصعب على المغسل أن يوصل الماء إلى مغابن الجسم كالإبطين ونحوهما، كما أنه قد يصعب التكفين حينئذٍ.



5- بخلع ملابس الميت وليس فيه نص صريح ولكن تدل عليه أصول الشريعة العامة من عدم أذية الميت، وبقاء الملابس على الميت يزيد من حرارة البدن فيؤدي إلى سرعة التغير في البدن وهذا يؤذي الميت فيشرع خلعها من باب المحافظة على البدن أطول مدة ممكنة.



6- بتسجية الميت أي تغطيته بثوب يستر وجهه وجميع بدنه والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، وغطي الصحابة رضي الله عنهم عند موتهم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عندما قتل أبوه فأخذ يكشف عن وجه أبيه ويبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك، ويجوز لمن أتى إلى الميت وهو مسجى أن يكشف عن وجهه وأن يقبله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم.



7- بقراءة وصية الميت لأنه ربما أوصى أن يغسله شخص معين وربما كان عليه دين أوصى بأن يقضى فيبادر بقضائه حتى لا تبقى نفسه مرهونة أو معلقة بدينه كما في الحديث.



8- بالإسراع في تجهيز الميت وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وهذا الإسراع واجب لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) والأمر يقتضي الوجوب، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: (إكرام الميت تعجيله) ويستثنى من وجوب الإسراع في الدفن الأحوال التي يحتاج فيها إلى التأخير للتحقيق في جناية ونحو ذلك والضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عن قدر الضرورة أو الحاجة.



رابعاً: عند الغسل:

1- بالمبادرة في غسل الميت، والغسل واجب لأمره عليه الصلاة والسلام به كما في حديث ( اغسلوه بماء وسدر ) وحديث ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) والأمر يقتضي الوجوب، ولا شك أن غسل الميت هو نوع إحسان له، وأولى الناس بأن يبذل لهم الإحسان هم القرابة ولذلك فالقريب إذا كان عالماً بأحكام الغسل عارفاً بكيفية تطبيقها أميناً بحيث لا يتهاون في واجبات الغسل رفيقاً فإنه يستحب له أن يبادر إلى تغسيل قريبه وأولى الناس بغسل الميت من أوصى له الميت بذلك ثم يليه الأقرب فالأقرب من العصبة.



2- باختيار المكان المناسب للغسل واللائق بكرامة الميت، فمن القبيح أن تجعل أماكن قضاء الحاجة مكاناً للغسل رغم أنه يجوز الغسل فيها، وينبغي أن يكون المكان متوارياً عن الأنظار لأن الإنسان لا يرضى أن يغتسل أمام أعين الناس في حياته فيراعى ذلك بعد موته ويكره أن يشهد الغسل من لا يحتاج إليه ويكفي مع المغسل في الغالب اثنين يعاونانه.



3- باستحضار نية الغسل على قول من يرى أن تغسيل الميت عبادة وليس الغرض منه مجرد التنظيف وهو قول الجمهور.



4- بالحرص على عدم كشف عورة الميت وعدم لمسها بلا حائل وهي ما بين السرة والركبة لحرمانية النظر إليها أو لمسها، فيجرد من اللباس لأنه أمكن في إيصال الماء إلى سائر البدن وتغطى حدود العورة بثوب لا يشف، وذهب البعض إلى أن الأفضل عدم تجريد الميت من اللباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد، وفي الحقيقة الغسل بلا تجريد قد لا يتيسر لعامة الناس لما يتطلبه من مزيد معالجة لا يحسنها غالباً إلا القليل فيخشى إن فتح الباب أن يحصل إخلال في الغسل، ولا يجوز أن يغسل النساء الرجال ولا أن يغسل الرجال النساء فإن لم يوجد مغسل من نفس الجنس فإنه يكتفى بالتيمم ويستثنى من هذا الزوجان إذا أراد أحدهما أن يغسل الآخر والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ( لو متِّ قبلي لغسلتك ) ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كما يستثنى أيضاً الأطفال دون سن السابعة لأن عورتهم لا حكم لها.



5- ويبدأ أولاً برفع رأس الميت إلى قرب جلوسه بهيئة تشبه الاحتضان مع عصر بطنه لإخراج الفضلات المستعدة للخروج ويكون العصر برفق لأن المقصود منه ليس إخراج كل ما في بطن الميت وإنما ما كان قريبا من فتحة الدبر حتى لا يتنجس الكفن عند حمل الميت فيما بعد، ثم يقوم المغسل بصب ماء كثير لإزالة النجاسة ويقوم بتبخير المكان حتى لا تحصل نفرة من ريح النجاسة الخارجة فيكون في ذلك إهانة للميت، ويقوم المغسل بلف خرقة على يده وينجي الميت وإن لبس قفازاً فينبغي أن يكون ثخينا حتى لا يستفصل أعضاء الميت.



6- بعد تنجية الميت يتم غسل أعضاء الوضوء مع حفظ الفم والأنف من أن يدخلهما الماء، وإن رأى المغسل أن هناك حاجة لتنظيف الأسنان أو الأنف من الداخل لف على أصبعه خرقة أو لبس قفازاً وباشر التنظيف، ثم يعمم بدن الميت بالماء مبتدئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم بقية البدن ويغسل ثلاث غسلات فإن لم يكن فيها كفاية فخمس فإن لم يكن فيها كفاية فسبع ولا بأس بالزيادة إن رأى المغسل أن هناك حاجة، ويقطع الغسل على وتر، فلو حصل النقاء في الغسلة الرابعة فيزاد غسلة خامسة وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك )، وتعصر بطن الميت برفق مع كل غسلة، فإن خرجت نجاسة بعد الغسل فذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوب إعادة الغسل ورخصت طائفة أخرى وأفتوا بأنه لا يلزم إعادة الغسل وإنما يغسل الموضع فقط كما قالوا بعدم الالتفات إلى ما يخرج بعد التكفين وذلك دفعاً للمشقة.



7- يستعمل السدر في الغسل لحديث (اغسلوه بماء وسدر) والسدر هو ورق شجرة النبق المعروفة يجمع ويجفف ويدق، وطريقة استخدامه من واقع التجربة تتم بوضع مقدار يسير من السدر في سطل من الماء ويحرك الماء ليختلط به السدر إلى أن يصبح له رغوة في أعلاه فتؤخد ويغسل بها رأس الميت ولحيته وأما بقية الماء والمتضمن للشوائب من السدر فإنه لا يغسل به الرأس واللحية ولكن تصب على سائر الجسد ويعالج المغسل بدن الميت برفق ويزيل ما فيه من أوساخ وإن احتاج إلى ماء دافئ فلا حرج ولكن الأصل عدم استخدامه وذلك لإبقاء الجسد أطول مدة ممكنة دون أن يتغير ولا يجوز استخدام الماء المغلي لأن فيه أذيةً وإضراراً بالميت، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وهو طِيب يستخرج من شجرة تكثر في الهند وله خاصية تطرد الهوام وليس هناك نصاً يدل على القدر وإنما ورد أنه يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور.



8- لا يقص شارب الميت ولا تقلم أظفاره ولا تحلق عانته ولا تنتف إبطاه لأن التكليف قد انتهى بموته وهذا هو قول الجمهور.



9- ينبغي لمن غسل الميت أن يستر ما يراه من سوء أثناء التغسيل رعاية لحق الأخوة الإيمانية وإن رأى أمراً حسناً من علامات حسن الخاتمة فلا حرج في نشره للناس مالم يخش حصول فتنة.



10- لا يجب على من غسل ميتاً وضوء ولا غسل والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب الغسل وذلك من باب الاحتياط.



خامساً: عند التكفين:

1- ينشف الميت قبل التكفين حتى لا يفسد الكفن والحنوط الذي فيه.



2- التكفين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم (كفنوه في ثوبيه) والأمر يقتضي الوجوب والقدر الواجب في التكفين يتم بثوب واحد لقصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه ويستحب أن يكون التكفين للرجال بثلاثة أثواب بيضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية أو يمانية والسنة للنساء أن يكفنَّ بخمسة أثواب لحديث تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعض العلماء عن سند هذا الحديث ولذلك فإن من يرى عدم صحته فإنه يعتبر السنة حينئذ هي تكفين النساء بثلاثة أثواب مثل الرجال.



3- يستحب إحسان الكفن لحديث (إذا كفن أحدكم أخاه فليُحٓسِّن كفنه) وسبب ورود الحديث أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبض فكفن في كفن غير طائل، قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه ويدخل في الإحسان أن يبخره بالعود أو غيره من الأطياب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً).



4- ويبدأ التكفين بأن يبسط الثوب الأول ثم يوضع عليه الحنوط وهو أخلاط من الطيب تصنع للأموات وهي تطرد الهوام وتطيب الكفن وكانت تستخدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل نهيه عن تحنيط الميت المحرم الذي وقصته دابته، ثم يبسط فوق الثوب الأول الثوب الثاني ويضع فوقه الحنوط ثم يبسط الثالث ثم يحمل الميت ويوضع فوق الثوب الثالث ويوضع بين أليتيه شيء من الحنوط في قطنة لإبعاد الرائحة الكريهة في حال خرج شيء من الدبر ويتم إلباسه مثل السروال، ويوضع من الحنوط بجوار منافذ وجهه كأنفه وفمه وحول عينيه ويوضع كذلك عند أذنيه ومواضع السجود من بدنه ولو جعل الحنوط على كامل بدنه فلا حرج وقد فعل ذلك ابن سيرين بأنس ابن مالك رضي الله عنه، وبعد ذلك يتم لف الكفن فيلقى بالطرف الذي عن يمين الميت عليه ثم يلقى فوقه الطرف الذي عن شماله وهذا هو إدراج الميت في الكفن وهو سنة لأنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعل مثل ذلك بالثوب الثاني ثم الأول وهو الظاهر، وتجعل فضلة الكفن التي من جهة الرأس أكبر من الفضلة التي من جهة القدمين ثم يعقد على الكفن حتى لا ينكشف أثناء حمله ودفنه وهذه العقد يتم حلها في القبر بعد الدفن لأنه انتهى الغرض الذي فعلت من أجله، وليس لها عدد معين وإنما تكون على قدر الحاجة ويراعى أن تكون العقد في شق الميت الأيسر ليسهل حلها إذا وضع الميت في القبر على شقه الأيمن.



سادساً: عند الصلاة عليه:

1- والصلاة على الميت واجبة لأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة على المرأة التي رجمت، ولحديث (صلوا على صاحبكم) والأمر يقتضي الوجوب، وينبغي لمن أراد أن يصلي على ميت أن يكون حاضر القلب وأن يدعو للميت متضرعاً إلى الله فالميت في أمس الحاجة إلى دعاء إخوانه، وتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ والنهي يقتضي التحريم.



2- الاستعجال في الصلاة على الميت فإذا غسل الميت وكفن فلا يلزم أن ينتظر إلى أن يؤذن للفرض ويجتمع الناس ويصلون ثم يصلى على الجنازة، ولا تنقل الجنازة من مسجد إلى آخر لتكثير عدد المصلين عليها فهذا خلاف مقصود الشرع بالإسراع في الدفن واتباع السنة خير للميت وأفضل من تكثير عدد المصلين.



3- لا يصلى على الجنازة وهي على أعناق الرجال وإنما توضع على الأرض ويستحب أن تكون الصفوف خلف الإمام ثلاثة لحديث (ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له).



4- وصفة الصلاة أن يكبر أربع تكبيرات يقرأ بعد الأولى بالفاتحة ويصلي الصلاة الإبراهيمية بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسكت بعد الرابعة ثم يسلم عن يمينه.



5- لا حرج في الصلاة على الجنازة عند المقبرة إذا جاء قوم إلى هناك ولم يكونوا قد صلوا خاصة لمن لهم ظرف كأهل مكة حيث الزحام الشديدة قد تجعل الوصول للمسجد الحرام متعذراً في أيام المواسم كالحج ونحوه، وهذه الصورة تختلف عن الصورة الأخرى التي تنقل فيها الجنازة من مسجد إلى مسجد للصلاة عليها لأن الجنازة هنا تطلب للصلاة عليها بخلاف من ينقل الجنازة من مسجد لآخر طلباً للمصلين.



سابعاً: عند حمل الجنازة:

1- لا يسجى الميت بلحاف فيه آيات من القران كما يفعل البعض لأن ذلك فيه امتهان للقران، واستحب كثير من العلماء أن توضع القطعة المقوسة المعروف اليوم في الحجاز على جنازة الميتة أثناء حملها لأنها أبلغ في الستر.



2- الإسراع في المشي لحديث (أسرعوا بالجنازة) والمقصود بالإسراع ما هو دون الهرولة لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال (لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نكاد أن نرمل بها رملاً)، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من البدع اعتقاد أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت.



3- الراجح هو عدم وجود أفضلية في طريقة حمل الجنازة بل تحمل كيفما اتفق لعدم ثبوت النصوص التي استدل بها من قال باستحباب التربيع في الحمل وكذلك التي استدل بها من قال باستحباب الحمل بين العمودين.



4- لا يشوش على المشيعين تفكرهم واعتبارهم، ولا ترفع الأصوات بعبارات محدثة مثل قول: وحدوه وغيرها لعدم ثبوت أي نص يدل عليها.



5- الذي عليه الخلفاء الراشدون وجمهور السلف والخلف أن المشاة يكونون أمام الجنازة والركبان خلفها.



6- على المسلمين أن يستشعروا أن من حق الميت المسلم عليهم اتباع جنازته لحديث (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس).



7- ينبغي احترام الموتى المقبورين بعدم المشي بين القبور بالنعال للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فخلع الرجل نعليه فرمى بهما. وهذا الحديث نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إسناده جيد، وكان رحمه الله إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه.



8- لا يجلس المشيعون قبل أن توضع الجنازة على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع).



9- يحرم الوطء على القبور والجلوس عليها لحديث (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس - وفي رواية: يطأ - على قبر)، قال الشافعي رحمه الله: وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة.



ثامناً: عند الدفن:

1- يجوز الدفن في اللحد ويجوز في الشق، ولكن اللحد أفضل لأنه اختيار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأما حديث (اللحد لنا والشق لأهل الكتاب) فهو ضعيف.



2- السنة تعميق القبر وينبغي أن يكون العمق مانعاً للسباع من الوصول للجثة وحائلاً دون حصول الأذية للأحياء بسبب الروائح المنبعثة من تحلل الجثث.



3- الأفضل أن يؤتى بالسرير من جهة رجل القبر ويسل الميت أي يدخل رأسه ويدلى إلى داخل القبر ثم رجلاه لأن عبدالله بن يزيد رضي الله عنه فعل ذلك بالحارث وقال هو سنة وهذه المقولة عن الصحابي تأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال عند إنزال الميت بسم الله وعلى سنة رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله) وفي رواية (بسم الله وعلى ملة رسول الله) ولا يشرع الأذان ولا قراءة القرآن على الموتى في المقابر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مذهب الجمهور وأما من قال بمشروعية القراءة فالنصوص التي استدلوا بها جميعها ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.



4- قال بعض العلماء إن الأفضل أن يضجع الميت على شقه الأيمن لأن السنة لمن أراد النوم أن يصنع ذلك وكلاً منهما يعتبر وفاة.



5- ينبغي أن يوضع الميت في قبره مستقبلا للقبلة لحديث (البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً) وكما أسلفت فإن هذا الحديث وإن كان متكلما في سنده إلا أنه ينجبر بحديث البراء ابن معرور رضي الله عنه الثابت والذي فيه أنه أوصى بأن يوجه للقبلة فقال صلى الله عليه وسلم ( أصاب الفطرة )، ويجعل وجه الميت في القبر قريبا من الجدار لا ظهره وذلك حتى لا ينكفئ على وجهه وحتى يكون أقرب إلى جهة القبلة وقد ثبت أن موسى عليه السلام حينما جاء أجله سأل الله أن يقربه من الأرض المقدسة وهذا يدل على مشروعية الحرص على الدفن في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من البدع فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة وكذلك جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر.



6- يحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا عند الحاجة كأن يحصل وباء ويموت عدد كبير ولا يجوز أن يعتقد في الأطفال أنهم يشفعون لمن يدفن معهم أو يمنعون عنه عذاب القبر لأنه لم يرد في ذلك دليل وهذا من علم الغيب فلا مجال فيه للاجتهادات.



7- السنة أن يرفع القبر شبراً وأن يسنم أي أن يكون كسنام الإبل وليس مسطحاً وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصفة وكذلك صاحبيه.



8- يسن لمن حضر الدفن أن يحثو على الميت من التراب ثلاث حثوات بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً.



9- بعد الدفن يستغفر للميت ويدعى له بالثبات عند السؤال لحديث ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل).



10- لا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي، ويجوز نبشه إذا بلى الميت وصار تراباً ولم يبق له أثر من عظم وغيره ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها.



11- يستحب لمن زار القبور أن يقول: ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية ) ويقوله كذلك من مر على القبور فلا يشترط أن يدخل الزائر إلى داخل السياج لأن القبور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تحاط بالجدر.



( الملاحق )

وسأذكر هنا مسألتين وهما:

أولاً: كيفية العزاء:

1- تسن التعزية سواء قبل الدفن أوبعده فلا يشترط فيها مكان معين ولا وقت معين ولا حرج في التعزية داخل المقبرة حيث فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة في القصة التي ورد فيها حديث (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) وتشرع التعزية وهي التصبير لكل من أصيب بموت عزيز سواء كان قريباً أو صديقاً، ويشرع أن يكون التصبير بالوارد من نحو إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كما يشرع بكل كلام حسن فيه تخفيف عن المصاب، ولا يشرع إقامة موعظة في العزاء أو درس للتذكير فهذا لا أصل له.



2- ليس من السنة اجتماع أهل الميت في بيت أحدهم لاستقبال المعزين بل كرهه السلف ونصوا على كراهته لحديث ( كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) ولكن أفتى بعض العلماء المعاصرين بجواز الاجتماع نظراً للحاجة، فالمدن اليوم قد اتسعت واشتد فيها الزحام وقد يتعذر على المعزي أن يطوف على قرابة الميت في أماكنهم خلال مدة العزاء، كما أفتى بعض العلماء أيضاً بجواز اصطفاف المتلقين للعزاء للحاجة، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لاختلطوا بغيرهم ممن جاء للتعزية فيفوت على المعزين تعزيتهم رغم أنهم قد يكونون في أمس الحاجة إلى المواساة، وينبغي أن يعلم الناس أن ذلك كله فعل للحاجة وأن لا يعتقدوا بأنه من السنة.



3- السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت وأن يرسل إليهم لأنه أتاهم ما يشغلهم، وهذا من محاسن الشرع التي قد لا ينتبه لها الناس، فأهل المصيبة ربما يذهلون عن الأكل من وقع الفاجعة فالسنة أن نعينهم عليه، وأما صنع أهل الميت للطعام ودعوة الناس إليه فمنكر وقد ذكرت في الفقرة السابقة أن السلف عدوه من النياحة، ولا يدخل في هذا إكرام الضيف، فعلى سبيل المثال لو أنه مات رجل فقدمت ابنته من مدينة أخرى لتعزي إخوانها وكان معها زوجها وأبناءها فإنه لا حرج على إخوانها في صنع الطعام لهؤلاء الضيوف لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) فهذا الطعام يصنع لهؤلاء الضيوف كلما قدموا وليس له علاقة بالعزاء والمأتم وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ).



4- ينبغي على المصابين أن يصبروا ويرضوا بقضاء الله وقدره وعليهم أن لا يضيقوا على الناس ويلزمونهم بالمجيء إليهم في مكان معين لتأدية العزاء فلو حصل العزاء عن طريق الاتصال بالهاتف فهو جيد وإن التقى بهم الناس في المسجد أو غيره من الأماكن فقاموا بالتعزية فينبغي أن تتسع الصدور لمثل ذلك، والتماس الأعذار للناس من أخلاق الكبار.



5- المصائب تنبه الغافل وتوقظ النائم فإذا نزلت بأحد فإن المشروع في حقه التعزية والتصبير وربما يحتاج المصاب أحياناً إلى التذكير بعظم الأجر المترتب على الصبر وبعظيم رحمة الله بعبده الميت وذلك لتسلو نفسه وأما ما يفعله البعض من الاجتماع في بيت المصاب لساعات طويلة مع الخوض في حديث الدنيا ويقولون إنهم يقصدون من ذلك أن ينسى المصاب أحزانه فهذا تصرف خاطئ ينافي مقاصد الشرع.



ثانياً: حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات، والراجح في هذه المسألة هو أنه لا يصل إلى الميت شيء من الأعمال الصالحة إلا ما دل الدليل على أنه يصل لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، وقد مات عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه، وزوجته خديجة، وثلاث من بناته، ولم يرد أنه قرأ عن واحد منهم القرآن، أو ضحى أو صام أو صلى عنهم، ولم ينقل شيء من ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان مشروعاً لسبقونا إليه، أما ما دل الدليل على استثنائه ووصول ثوابه إلى الميت فهو: الحج، والعمرة، والصوم الواجب، والصدقة، والدعاء، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ﴾ ومن هذه الآية استنبط الشافعي ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة، فذاك مجمع على وصولها ومنصوصٌ من الشارع عليها. انتهى كلامه رحمه الله.



وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن إهداء ثواب قراءة القرآن والصدقة للأم، سواء كانت حية أم ميتة، فأجاب:

" أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في وصول ثوابها إلى الميت على قولين لأهل العلم، والأرجح أنها لا تصل لعدم الدليل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لأمواته من المسلمين كبناته اللاتي مُتن في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما علمنا، فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي لهم، وهكذا التطوع بالصوم عنهم؛ لأن ذلك كله لا دليل عليه، والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم شرعيته. أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء ينفع الحي والميت بإجماع المسلمين، فالحي لا شك أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء، فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائه، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم، وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (حجي عنه) وجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ قال: (حج عن أبيك واعتمر) فهذا يدل على أن الحج عن الميت أو الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكبر سنها جائز، فالصدقة والدعاء والحج عن الميت أو العمرة عنه، وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم، وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته، ولأحاديثٍ أخرى في المعنى، لكن من تأخر في صوم رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه ولا إطعام؛ لكونه معذورا انتهى كلامه رحمه الله.



والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



المراجع:

• شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.

• الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين.

• أحكام الجنائز وبدعها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

• موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد.

شبكة الألوكة