بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة"١"
" مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع ؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة "ابن عثيمين"

مسألة"٢"
" لا يستحب ولا يشرع مسح العنق [في الوضوء]، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة "
ابن باز رحمه الله

مسألة "٣"
"وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امتنع لا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد"
ابن تيمية رحمه الله

مسألة "٤"
الدخان لا ينقض الوضوء ولكنه محرم خبيث، يجب تركه لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه.
الشيخ ابن باز رحمه الله

مسألة"٥"
صلاة الجماعة واجبة في المساجد على الرجال القادرين ، في أصح قولي العلماء
الإسلام سؤال وجواب

مسألة"٦"
إذا سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة نافلة فلا حرج عليه أن يصلي عليه وأما في الفريضة فإن تركها فلا بأس وإن قالها بينه وبين نفسه فلا حرج في ذلك،
ابن باز رحمه الله

مسألة"٧"
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقدوعلى هذافلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها أو يلمسها.
موقع الإسلام سؤال وجواب

مسألة "٨"
قال ابن عثيمين :
" إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده ؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده ؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634)

مسألة"٩"
ثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعندالركوع والرفع منه وبعد القيام من الركعة الثانية.
موقع الإسلام سؤال وجواب

مسألة "١٠"
كفارة اليمين:
يخير الإنسان بين ثلاثة أمور:

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

3- تحرير رقبة مؤمنة .

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .
موقع الإسلام سؤال وجواب

مسألة "١١"
حكم الجهر في الصلاة الجهرية بالنسبة للمسبوق:
الأفضل الجهر لأن الصلاة الجهرية السنة فيها الجهر لكنه جهر لايؤذي من حوله من المصلين
ابن باز رحمه الله

مسألة"١٢"
ماهو الموقف من الشحاذين على أبواب المسجد؟هل نعطيهم أم لا؟وهل للإمام أن يُسْكت من يقوم ويسأل بعد الصلاة؟

أماالشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذاكانوا صادقين أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم اخرج عند الباب
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة "١٣"
١-الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانا
٢-تكون الإستعاذة في أول ركعة.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٤"
بداية أذكار الصباح:
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير

بداية أذكار المساء :
تكون من العصر إلى المغرب فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل.
الشيخ محمد المنجد

مسألة"١٥"
هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟
الجواب: نعم، لا بأس بذلك من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار؛ إذ إن هذه الحشرة تصعق صعقاً لا احتراقاً
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٦"
هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بالملابس الخاصة بالنوم مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك؟ وإنني أقصد بذلك قيام الليل.

الجواب:
الشيخ: كل ثيابٍ طاهرة مباحة إذا كانت تستر العورة فإنه يجوز الصلاة بها ولو كانت في ثياب النوم، ولا يشترط ثيابٌ معينة إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرةً ومباحة وساترة، فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة "١٧"
السائل: ما حكم تارك الصلاة يا شيخ؟

الجواب:
تارك الصلاة عندي لا شك فيه أنه كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة. حتى لو قال: أنا أشهد أنها فرض، وأنها ركن من أركان الإسلام, لكنه لا يصليْ فهذا كافر.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة "١٨"
فضيلة الشيخ، بالنسبة للثوم والبصل بعضهم يقول: جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاتين الشجرتين والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول: أنا أستعمل معجون الأسنان، أو آكل الهيل، وتذهب الرائحة فما حكم ذلك؟

الجواب:
البصل والثوم والكراث كله حلال؛ لأن الصحابة لما قالوا: إنها حرمت قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:«ليس لي تحريم ما أحل الله»، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك ألا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو لاشتهائها فلا إثم عليه، ونقول له: لا تذهب إلى المسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس أن يذهب إلى المسجد.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٩"
هناك حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان لو قرأ سورة البقرة لا يدخل الشيطان بيته؛ لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط، هل يحصل نفس الأمر؟

الجواب:
لا. صوت الشريط ليس بشيء، لا يفيد؛ لأنه لا يقال: قرأ القرآن يقال: استمع إلى صوت قارئ سابق، ولهذا لو سجلنا أذان مؤذن، فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وتركناه يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ، ولو سجلنا خطبة خطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل وفيه الشريط أمام الميكروفون فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن، ثم قام فخطب، هل تجزئ؟ لا تجزئ، لماذا؟ لأن هذا تسجيل صوت ماض، كما لو أنك كتبته في ورقة، لو كتبت ورقة أو وضعت مصحفاً في البيت، هل يجزئ عن القراءة؟ لا يجزئ.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٠"
ما حكم الإسلام في القيام للقادم؟
الجواب:
القيام للقادم لا بأس به؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد ثقيف لما جاءوا إليه قام عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا بأس بالقيام للقادم، ولا سيما إذا كان في تركه مفسدة بحيث يظن القادم أنه لم يكرمه بعدم قيامه؛ لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له .
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢١"
صيام ثلاثة أيام من كل شهر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام، قالت عائشة رضي الله عنها: لا يبالي أصامها من أول الشهر، أو وسطه، أو آخرة؛ ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٢"
فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟

الجواب:
نعم تبطل صلاته بهذه الحركة؛ لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعاً، لكن إن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286] ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك، أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناءً يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٣"
السؤال: هل يجوز وضع صورة الميت كخلفية للجوال ، أو في الماسنجر ؟
الجواب :
الحمد لله
الصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب ، وما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع ، وعليه فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، كما لو كانت صوراً لنساء .
لكن لا ينبغي جعل صورة الميت خلفية للجوال أو الماسنجر ؛ لما قد يدعو إليه من تجديد الحزن ، أو التعظيم والمبالغة إذا كان الميت معلّما أو مربيا ، مع أنه - من حيث الواقع - لا يخلو الأمر من امتهان لأن الجوال يلقى يمينا وشمالا ، ويُدخل به الخلاء ونحوه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

مسألة"٢٤"
رجل دخل المسجد وهو مسافر، فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معهم، ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس فهل فعله صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:
القول الراجح أن فعله صحيح؛ يعني: إنك إذا أدركت الإمام وهو يصلي العشاء وأنت لم تصل المغرب أن تدخل معه، فإذا قام إلى الرابعة فاجلس وانو الانفراد عن الإمام، وأكمل التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، هذا هو القول الراجح.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة الأمس لمن لم يصلي المغرب ودخل مع امام مقيم يصلي العشاء
ومسألتنا هذه لمن لم يصلي العشاء وهو مسافر ودخل مع إمام يصلي المغرب..

مسألة"٢٥"
السؤال:
فضيلة الشيخ: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا، أم ماذا يفعلون؟

الجواب:
هذه تحتاج إلى قاعدة: إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، الدليل: قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ولم يفصل، وسئل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة، فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة، لكن أحياناً يأتي في المطار فيجد من يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، ولو كان معهم من أول الصلاة لعرف الموضوع، يقال: ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه، وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار - وموظفو المطار لهم لباس خاص - فهنا ينوي الإتمام لأن الظاهر أنه يتم، فيعمل بالظاهر، فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول: إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج.

وإذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فإن دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء فالواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا بالرابعة، ويحتمل أن يقال: إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة لأن الإمام يصلي صلاةً ليست رباعية، وإنما يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب، لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٦"
شخص كان نائم من الظهر وصحى على صلاة المغرب والناس يصلون ؟؟
فما يعمل وقتها هل يصلي العصر قبل أو المغرب ؟؟

الجواب :
يُصلِّي المغرب ؛ لأن وقتها حَضَر ؛ ولأن صِفتها مُختلفة عن المغرب ، ثم يُصَلِّي العصر ، ويسقط الترتيب هنا من أجل إدراك الجماعة .
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأْحزاب ، فصلى المغرب ثم صلى العصر ، وهو ما يُفهَم من حديث عليّ رضي الله عنه ، وفيه : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . قال : ثم صَلاها بين المغرب والعشاء . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له .
وقوله : صلاها بين المغرب والعشاء : يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بَيْن المغرب والعشاء .

ويسقط الترتيب في قضاء الفوائت في خمسة مواضع :
أ – النسيان ، كأن تفوته خمس صلوات أولها الظهر ، فينسى أن أولها الظهر فيبدأ مثلا بالفجر .
ب – خوف خروج وقت الصلاة التي حضرت .
جـ - خوف فوات الجمعة .
د – خوف فوات الجماعة .
هـ - الجهل بوجوب الترتيب .

والله تعالى أعلم .
الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

مسألة"٢٧"
الصحيح: أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أوكبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً وعلى هذادلّت الأدلّة
موقع الاسلام سؤال وجواب.

مسألة"٢٨"
لو قال قائل هذا اليوم ما عندي حظ أو حظي غير طيب فهل في هذه المقولة تطير أو تشاؤم؟

الجواب: لا ليس فيها تطير ولا تشاؤم لأن الحظ موجود, الله جل وعلا يقول ((وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ))
الحظ بمعنى النصيب ,نصيبه وما قُدر له في هذا اليوم يكون حظًا عظيمًا حظًا طيبًا , يقول أنا ليس لي حظ يعني ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم أو حظي غير طيب يعني نصيبي أو ما قُدر علي اليوم ليس بطيب لي فهذا لا بأس به, فالحظ قد يكون موافقا لما يريده العبد وقد لايكون كذلك.

الشيخ صالح آل الشيخ

مسألة"٢٩"
يقول: عندما أصلي وأقرأ القرآن أغمض عيني، وإذا فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم، فهل في ذلك شيء؟

الجواب:
الشيخ: كره أهل العلم رحمهم الله أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة، إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لصده عن الخشوع وألهاه عن الصلاة، فحينئذٍ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلك، وأما اتخاذ هذا دائماً ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع، فإن ذلك لا ينبغي، والشيطان ربما يزين له ذلك الأمر ويبتعد عنه والتعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا الأمر؛ أي في تغميض عينيه، فد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان يبتعد عنه حتى يخشع من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم، فنصيحتي لهذا الأداء أن يفتح عينيه، وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذه الحال، فهو أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وعلم الله منه صفو النية وحسن القلب فإن الله تعالى يعينه على هذا.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٠"
في حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود؟ نرجو الإفادة في هذا.

الجواب:

الشيخ:"..أقرب الأقوال: إن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده راكعاً وقائماً وإلى موضع إشارته في حال الجلوس.."
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣١"
س: رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟
ج: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز. وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة.
اللجنة الدائمة للإفتاء

مسألة"٣٢"
إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟
الجواب:
من مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .
مستفاد من موقع الإسلام سؤال وجواب

مسألة"٣٣"
فضيلة الشيخ, إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟
الجواب:
لا ، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء؛ وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث.
السائل: الحدث الأكبر؟
الشيخ: الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء, لكن لابد من المضمضة والاستنشاق.
السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟
الشيخ: لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٤"
زيارة المقابر هل تختص بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أما أنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتاب الروح من أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيداً عنه؟

الجواب:
زيارة المقابر سنة في حق الرجال؛ لأنها ثبتت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة» وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يزورها، ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلاً ونهاراً في كل أيام الأسبوع، ولقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع ليلاً فزارهم وسلم عليهم، والزيارة مسنونة في حق الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررن بها ووقفن وسلمن على الأموات بالسلام الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس مقصوداً، وعليه يحمل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وبه يجمع بين هذا الحديث الذي في صحيح مسلم والحديث الذي في السنن أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعن زائرات القبور، وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له، وليس في السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك.

وأما هل يعرف من يزوره؟ فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح: «أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام» أما أين يقف الزائر؟ نقول: يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه، فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويدعو له بما شاء ثم ينصرف، وهذا غير الدعاء العام، الذي يكون لزيارة المقبرة عموماً، فإنه يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٥"
ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه «لا يُقْتَل أربع ...» وذكر منها: « النمل» والنمل أحياناً يؤذي في البيوت، يعني: يدخل الغرف وتتكون جماعات، هل يجوز لنا قتله بالسم وغيره؟

الجواب:
نعم. (نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدد، والصُّرَد) وحرم الله تعالى قتل النفس المسلمة، فإذا آذى المسلم بقطع الطريق أو نحوه مما يُبِيْحُ قَتْلَه أُبِيْحَ قَتْلُه، ولهذا لو أن إنساناً هجم عليك يريد أخذ مالك فلا تعطه مالك، فإن قاتلك فقاتله، ويحل لك أن تقتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد أخذ المال، قال: «لا تعطه»، قال: يا رسول الله, أرأيت إن قاتلني؟ قال: «إن قاتلك فقاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» فالمؤذي يجوز قتله. فإذا كان هذا النمل لا يندفع آذاه إلا بقتله، فاقتله ولا حرج عليك, لكن هناك وسيلة قبل أن يقتل وهي أن تصب على بيوته شيئاً من الجاز، فإننا جربنا هذا ورأيناه إذا صُبَّ على بيته شيء من الجاز فإنه يرتحل، ولا يبقى، فإذا أمكن ذلك فهو أحسن، وإذا لم يمكن فلا بأس بقتله.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة "٣٦
تسأل وتقول: فضيلة الشيخ؛ إنها تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول: وقد سمعت من إحدى الصديقات أنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة وهل ما سبق لي من الصلوات بصحيح أفيدونا مأجورين؟

الجواب:
الشيخ: فأما ما سبق من الصلوات فأنه صحيح، وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إنه لابد من ستر القدمين والكفين. ومنهم من يقول: إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، الاحتياط أولى وهو أن تستر المصلية كفيها وقدمها.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٧"
ما حكم إطالة شعر الرجل:
إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحياناً إلى منكبيه، وعلى الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة: أنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة منزلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يسنوه - أي: أن يستعملوا الإطالة - حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السفلى.

فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل عند أهل الطاعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، وأشرفهم، وأعظمهم جاهاً كان يتخذ الشعر؛ لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٨"
هل ورد في استحباب العمرة في شهر رجب فضل معين ؟
الجواب:

أولاً : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم – فضل خاص للعمرة في شهر رجب , أو ترغيب فيها , وإنما ثبت الفضل الخاص للعمرة في شهر رمضان , وفي أشهر الحج , وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب , بل أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها , وقالت : ( ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط ) رواه البخاري (1776) ومسلم (1255) .

ثانياً : من الابتداع في الدين : ما يفعله بعض الناس من تخصيص شهر رجب بالعمرة , لأنه ليس للمكلف أن يخص عبادة بزمان معين , إلا فيما ورد به الشرع .

ولكن لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن بل كان مصادفة أو لأنّه تيسّر له السفر في هذا الوقت فلا بأس بذلك .

موقع الإسلام سؤال وجواب بإختصار

مسألة"٣٩"
أود أن أعرف هل من السنة قول دعاء معين أول ليلة من شهر رجب .
و الدعاء كالآتي :
" اللهم بارك لنا في رجب وشعبان و بلغنا رمضان ." أسأل الله سبحانه أن يثبتنا على العمل بالسنة الثابتة .

أولآ:
لا يصح في فضل شهر رجب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ثانيآ:
حديث: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ)
ضعفه الألباني
ثالثآ:
الحديث - مع ضعفه - ليس فيه أن ذلك يقال عند أول ليلة من شهر رجب ، إنما هو دعاء مطلق بالبركة فيه ، وهذا يصح في رجب وقبل رجب أيضا .

رابعآ:
أما سؤال المسلم ربه أن يبلغه رمضان فلا بأس به .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" قال معلى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم . وقال يحيى بن أبي كثير : كان من دعائهم : اللهم سلمني إلى رمضان ، وسلم لي رمضان وتسلمه مني ، متقبلا " انتهى من "لطائف المعارف" (ص 148)
الإسلام سؤال وجواب باختصار

مسألة"٤٠"
س/ ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء، مع المداومة على ذلك؟

الجواب:
الشيخ: لا أعلم له أصلاً، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين وكفاية.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٤١"
* ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟

الجواب:- الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه ، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها . كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) ، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه .
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٤٢"
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة ؟

فأجاب : " إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان عالما فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله ، ومن العلماء من يقول : صلاته تبطل ، لأنه صلى في ثوب محرم عليه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/360).

مسألة"٤٣"
يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال ، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره . أفيدونا وجزاكم الله خيراً .

الجواب:
"إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم .
أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ، لقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .
وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث ، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ) فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق "
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٤٤"
ما حكم قول : جزاك الله ألف خير؟ هل هو من المناهي اللفظية؟
الحمد لله
أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكافأة من أحسن إلينا ، فإن لم نجد فإننا ندعو الله له : جزاك الله خيرا .
روى أبو داود (1672) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1617) .
وروى الترمذي (2035) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
( فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ) أَيْ : بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ ، وعجزه عَنْ جَزَائِهِ ، فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ ، لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى .
فهذا هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : (جزاك الله خيرا) ، وهو أكمل من غيره بلا شك ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي العدول عن هذا اللفظ إلى غيره .
وإن كان المسلم إذا قال : جزاك الله ألف خير ، أحياناً ، لا حرج فيه ، مع التسليم بأن اللفظ النبوي أكمل وأفضل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

مسألة"٤٥"
ما مدى صحة من يقول: إنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة من دون أن يستأذن من مالكها، محتجاً بحديث جابر عند الإمام مسلم : «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كانت له به صدقة» ؟

الجواب:
نعم، هذا الحديث الذي ذكرت فيه الترغيب في غرس النخل والزرع، أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خُبْنَة، بشرط أن لا يكون عليه حارس، ولا حاجز؛ أي: لو مررت بنخل ليس عنده حارس وليس فيه حاجز من جدار أو شبك فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خُبْنَة, إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل: أن يكون قد كتب لوحاً: ممنوع الأكل. فهنا لا تأكل. فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز لا يأكل، أو مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، أو مر ببستان عليه لوحات مكتوب فيها: ممنوع الأكل فإنه لا يأكل، أو مر ببستان ليس عليه حاجز ولا حارس، ولا لوحات منع، فله أن يأكل, لكن يأكل بفمه فقط، دون أن يتخذ خُبْنَة؛ أي: ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه.

السائل: يا شيخ, إذا كان عليه حاجز وحارس وعلمنا رضاه؟
الشيخ: لا بأس، إذا علمنا رضاه, لكن نقول: إن علمنا رضاه، فالحارس لماذا؟
السائل: حاجز فقط.
الشيخ: هنا لا بأس؛ لأنه ربما يضع الحاجز لئلا تدخل المواشي والإبل، وما أشبه ذلك.
السائل: لا تدخل المواشي.
الشيخ: المدار كله على رضا المالِك.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة "٤٦"
س: استخدمت معجون الغراء لتصليح بعض الأدوات، ثم نظفت ما تبقى على أصابعي بحرص, ثم اكتشفت بعد يومين وجود طبقة يسيرة على أحد الأظافر، ما حكم صحة الوضوء والصلوات السابقة؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان هذا الأثر يسيراً فوضوؤك صحيح ولا يجب إعادته في هذه الحال. والله أعلم.
الشيخ سليمان الماجد
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض

مسألة "٤٧"
أحكام الطهارة مع وجود لاصق أو عدمه:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فإِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب. وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. انتهى

مسألة"٤٨"
نشر الصور والمقاطع المتعلقة بسوء الخاتمة لمن ماتوا على معاصٍ

س: السلام عليكم ورحمة الله .. انتشر ـ يا شيخ ـ مقطع لأحد الشباب وكان يشرب الخمر، وصور عاريا إلا من عورته ، مع ظهور تغير صورته ؛ فهل يجوز نشر هذا المقطع للعظة والعبرة أم أنه من التشهير بالميت وأهله؟
ج: الحمد لله وحده أما بعد فلا يجوز نشر هذا المقطع ﻷسباب:
اﻷول: أن في هذا تشهيرا بالرجل ، وهتكا لحرمة المتوفى ؛ فلا يرضى أحد أن يُقلب تحت الكاميرات شبه عار ؛ وهو في أحسن حال ؛ فكيف وهو على هذه الحال؟
ولو قيل: إن الجثة مشوهة فلن يعرفه أحد فهو اعتراض باطل ؛ ﻷن كثيرا من الناس لديه فضول فسوف يسأل عنه حتى يتعرف عليه ؛ ثم يجعل ذلك فاكهة مجلسه حتى يعرفه كل أحد.
والثاني: أن فيه إيذاءً ﻷهله.
والثالث: أن فيه رجما بالغيب ، وتأليا على الله ، وتقدما بين يديه ، وافتياتا عليه بقول المتحدث: إن تغير حال جثته كان بسبب شرب الخمر. والله أعلم.
ش سليمان الماجد

مسألة"٤٩"
س: السلام عليكم .. هل يجوز الوضوء بالمغسلة التي تكون داخل الحمام - أجلكم الله - ؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم؛ يجوز الوضوء في المغسلة التي في الحمام ؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك.
وجميع أذكار الوضوء سنة ؛ حتى البسملة ، وله أن يقولها في الحمام إذا توضأ فيه. والله أعلم.
الشيخ سليمان الماجد

مسألة"٥٠"
س: هل الباسط من أسماء الله تعالى ؟ وهل يصح أن يدعو الإنسان بقوله " يا باسط " دون أن يقرنه بـ " القابض " فيقول " الباسط القابض " ؟
ج: لا حرج من قول الإنسان " يا باسط " ؛ لأنه من الأسماء الثابتة لله ، وتقال مقرونة ، ومفردة ، وإن كان الأحسن أن لا يقوله إلا مقروناً a