السلام عليكم
ملخص محاضرات في القانون التجاري / ماجستير حقوق / جامعة جرش
للدكتور عمر العطين


الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية
الجزاءات التي تترتب نلاحظها من عدة جوانب
1. مدى فاعلية قانون التجارة في ذلك
2. مدى فاعلية قانون التجارة في مراعاة ظروف التاجر من خلال مسك الدفاتر
3. دور قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات

قانون التجارة لم ينص على عقوبة محددة في حالة عدم الالتزام بمسك الدفاتر التجارية وقد يعد هذا عيبا ولكنه وبنفس الوقت قد يكون السكوت ابلغ ولايعتبر عدم النص اهمالا بل قد يكون قصد شيئا ابلغ وهو فوات المنفعة فنلاحظ ان المشرع ربط عدم مسكها بترتب حرمان التاجر من فوائدها فلايعرف التاجر وضعه المالي او قد يتعرض للافلاس فلايتمكن من طلب الصلح الواقي وتعرضه لتقدير الضرائب عليه بشكل جزافي والى غيرها من فوائد الدفاتر التجارية وهذا الحرمان يشكل عقوبات بحقه .
س// هل فرض الغرامة يكون ابلغ ام الحرمان من فوائد الدفاتر التجارية ؟
ج // الحرمان يكون ابلغ تاثيرا وذلك عندما نرى ان الضرائب تفرض عليه بتقدير جزافي كما ويعاقب وفقا لقانون ضريبة الدخل عن كل اخلال يتعلق بعدم الايفاء بما عليه من ضرائب وهي اعلى من الغرامة لو قررت كعقوبة لعدم مسكه الدفاتر .
ملاحظــــة : اذا كان سؤال امتحاني يتعلق بالجزاءات فيجب ان نبين فوائد الدفاتر ( معرفة الوضع المالي وفي طلب الصلح الواقي وعند الافلاس والضرائب وحجيتها في الاثبات وبعد ذلك نبين ان الجزاءات هي الحرمان من كل تلك الفوائد ).
= الجزاءات وفقا لقانون التجارة الاردني :
قانون التجارة لم ينص على عقوبة محددة بل انها ضمنية بحق من لايلتزم بمسك الدفاتر التجارية وراينا ان الجزاء هو الحرمان من فوائدها وسكوت المشرع هنا اكثر ردعا لعدة اسباب :
1. التاجر الذي لم يمسك الدفاتر او مسكها بغير تنظيم يفوت على نفسه معرفة مركزه الحقيقي فلا يعرف مايدخل اليه من ارباح ومايخرج ويصعب تحديد ارباحه وخسائره.
2. يفوت على نفسه وسائل الاثبات رغم ان البعض يرى انه لايحتاج للدفاتر وذلك لحرية الاثبات في المواد التجارية ولكن وجود الدفاتر التجارية يجعل الوصول الى العدالة اسهل ويساعد التاجر في اثبات حقه من خلالها.
3. لايتمكن التاجر بغير الدفاتر التجارية من طلب الصلح الواقي لانه يتوجب عليه ان يقدم دفاتره منذ ثلاث سنوات او من حين ابتداءه بالتجارة اذا كانت المدة اقل من ثلاث سنوات ليتقرر على ضوء مافيها موافقة الدائنين على طلب الصلح الواقي من عدمه .
4. عند اشهار افلاس التاجر تلعب الدفاتر التجارية دورا كبيرا فمن خلالها يتمكن وكيل التفليسة من حصر ماللتاجر وماعليه تمهيدا لتصفية اموره.

= في قانون العقوبات بينت المادة438/1 منه موضوع الافلاس الاحتيالي فنصت :
1. المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2. كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.))
ولكن وبحسب مايلحظه بعض الكتاب ان المادة هنا احالت الى الاحكام الخاصة بالافلاس في قانون التجارة من غير تبيان لاركان هاتين الجريمتين مما يشكل ثغرة قانونية تتطلب المعالجة التشريعية.

وكذلك المادة 456 من قانون التجارة التي احالت الى قانون العقوبات فنصت ((تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري او الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن احكام قانون العقوبات))

لدينا حكم تمييزي رقم 119/1979 ان قيام التاجر بتمزيق قسم من الدفاتر واحراق قسم منها واخفاء بعضها واصدار شيكات وان ديونه وهمية يجعل الافلاس احتياليا ، فنرى ربط بين تنظيم الدفاتر والافلاس الاحتيالي فيستحق العقوبة المقررة في م438/1 عقوبات .
= وفي قانون ضريبة الدخل
جعلت م (53) منه للمدير ان يقرر فرض غرامة لاتقل عن ....(تراجع هذه المادة وكذلك المادة 25 بخصوص عدم اعلام الدائرة والمادة51/ج يعاقب بالحبس ....والمادة 55 يعاقب ....))
مما تقدم نرى ان العقوبة بحق من لايمسك الدفاتر التجارية جاءت في قانون العقوبات وضريبة الدخل وقانون التجارة على النحو الذي بيناه (في قانون التجارة حرمان من الفوائد وفي قانون العقوبات يعاقب عن الافلاس الاحتيالي بالحبس وفي قانون ضريبة الدخل ايضا عقوبات بالحبس وتقدير جزافي للضريبة ووجود عقوبات مشددة عن تكرار التهرب الضريبي المواد 55و57و58 تراجع . ونلاحظ ان قانون ضريبة الدخل قال انه اذا حكم على التاجر بعقوبة وفقا لقانون ضريبة الدخل ووجدت عقوبة اشد في اي قانون فتطبق العقوبة الاشد .
= وفي قانون ضريبة المبيعات
ففي المادة 18 منه نص على غرامة عدلت في 2009

= وفي قانون البينات
م16منه مع المادة20 من قانون التجارة ولدينا قرار تمييزي رقم 1408لسنة وقرار رقم 87 لسنة 1984 وقرار رقم 176 لسنة1964
الخلاصة : ان الدفاتر التجارية عولجت في كل من قانون التجارة وقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات وقانون العقوبات وقانون البينات .
الجزاءات المترتبة على الاخلال بالسجل التجاري ( نص عليها في ق تج وق العقوبات ونظام السجل التجاري )
ملاحظــــــــــــــة : ضروري مراجعة موضوع السجل في المصادر
( رتب المشرع عقوبات على التجار الذين لايبادرون خلال المهل المنصوص عليها في القانون لاجراء التسجيل او القيد في سجل التجارة او الذين يقدمون عن سوء نية بيانات غير صحيحة او الذين يهملون ذكر مكان ورقم التسجيل على الرسائل والفواتير وكافة المطبوعات الصادرة عنهم ، وقد وردت هذه العقوبات في قانون التجارة وقانون العقوبات ونظام السجل التجاري
أولا : في قانون التجارة (م 33 و 34 ) ونظام سجل التجارة رقم130 لسنة 1966 (م 5 و 9 ) :
المادة 33 من قانون التجارة تتحدث عن غرامة مقدارها 20 دينار فهل تعتبر هذه الغرامة رادعة حتى مع الاخذ بنظر الاعتبار ان القانون صادر عام 1966 ؟
للاجابة نتابع سير المادة 33 فتكون الغرامة دينار عن كل يوم تاخير فالردع اذا يكون بالاجراء الذي يلي الغرامة وهو تغريمه دينار عن كل يوم فتكون الغرامة الاولى لتصحيح المسار اما العقوبة الحقيقية تكون عند فرض غرامة بواقع دينار يوميا اذا لم يقم التاجر باجراء القيد خلال خمسة عشر يوما .
نص المادة 33 من ق التجارة (( 1. كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها ( 24 تجارة و9 نظام السجل )إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
2. تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناءً على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الاصول.
3. وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول.))
م34 من قانون التجارة ( الغرامة او الحبس او كلاهما شريطة توفر سوء النية فان اثبت التاجر حسن النية تخلص من العقاب ) تتعلق بموضوع البيانات غير الصحيحة التي تقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة فيعاقب مقدمها من قبل المحكمة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين .هذا وان تطبيق هذه العقوبات لايحول دون تطبيق العقوبات وفقا للقوانين الخاصة او المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الناشئة عن البيانات غير الصحيحة كالتزوير مثلا ، وللمحكمة صلاحية الطلب من امين السجل التجاري تصحيح البيان على الوجه الذي تعينه مادام ثبتت سوء نية التاجر .
اضافة لذلك هنالك جزاء ذو طبيعة مدنية اذ ان اي تصرف لايتم تسجيله في سجل التجارة لايحتج به قبل الغير لان م 35 تجارة قالت بان البيانات المسجلة الاختيارية او الاجبارية تعتبر نافذة بحق الغير من تاريخ تسجيلها.
ثانيا : في قانون العقوبات :
حيث نرى ان المادة 34 تجارة بينت عقوبة التاجر الذي يقدم بسوء نية بيانات غير صحيحة للقيد في السجل وهذه العقوبة لاتمنع فرض العقوبات بموجب قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الناشئة عن البيانات غير الصحيحة كالتزوير لذا نلاحظ المواد ( 260 و 261 و 266 ) حيث تكلمت في التزوير وبيان العقوبات التي يتم فرضها من خلال ذلك على الحالات المشمولة فيما يتعلق بالبيانات المقدمة لامين السجل التجاري.

الخلاصة :
الحالات التي تستوجب عقوبة التاجر(لاتتجاوز عشرين ديناراول مرة ثم دينار يوميا ) شرط توافر سوء النية هي :
1. اذا لم يقدم التاجر طلب للتسجيل في سجل التجارة خلال مدة شهر من تاريخ تاسيس المحل التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته له (م5 نظام السجل )
2. اذا لم يخبر التاجر امين السجل خلال شهر بالتغييرات التي تطرا على البيانات المثبتة بالسجل.
3. اذا تخلف التاجر او المؤسسة التجارية التي له او لها مركز رئيس خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة من تسجيل اسمه او اسمها في سجل التجارة خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع (بحسب م24 تجارة).
4. اذا لم يذكر التاجر مكان السجل التجاري الذي تم التسجيل فيه ورقم التسجيل في المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عنه .

س // هل العقوبة رادعة ام لا ؟ قد بينا ان الجزاءات في الدفاتر كانت رادعة لكون النص على العقوبة كان في عدة قوانين وكذلك الامر بالنسبة للسجلات اذ تعد رادعة للنص عليها في قانون التجارة وقانون العقوبات ونظام السجل التجاري
س// لماذا لم يتنبه المشرع الاردني الى تطور الحياة الاقتصادية ليرفع مقدار الغرامة ؟
ج // لان المشرع في قانون التجارة حاول اعطاء الصلاحيات للقوانين الاخرى .
أما بخصوص الشركات فالاصل هو ان يتم تقييدها قبل ممارسة النشاط التجاري والشركة التي تمسك بانها انشئت ولم تسجل بالسجل التجاري تفرض عليها غرامة بواقع دينار يوميا .






العنوان التجاري والالتزام بعدم المنافسة
محاور دراسة العنوان التي طرحها الدكتور هي :
1. التمييز بين العنوان التجاري والاسم التجاري
2. الهدف من العنوان
3. حماية العنوان

الجزاءات المترتبة على عدم اتخاذ عنوان تجاري والامتناع عن المنافسة الغير مشروعة
اذا تتمثل التزامات التاجر بمسك الدفاتر التجارية والقيد في سجل التجارة واتخاذ عنوان تجاري وعدم المنافسة الغير مشروعة وقد بين المشرع تنظيم كل ذلك كما بين ان عدم الالتزام يرتب جزاءات وفقا لعدة قوانين ذات علاقة .
هنا سنعالج مايترتب من جزاءات لعدم اتخاذ عنوان تجاري او عدم الالتزام بالامتناع عن المنافسة الغير مشروعة وبداية نقول ان القوانين التي تفرض جزاءاتها هنا هي ( التجارة ، العقوبات ، العلامات التجارية ، المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم15 لسنة 2000 )
في القانون التجاري م 47 و 48
واعتبروا دعوى المنافسة غير المشروعة في الاردن اساسها الدعوى التقصيرية
فالعنوان التجاري يتمتع بحماية قانونية مدنية وجنائية ولو لم يكن مسجلا بسجل التجارة والاعتداء عليه من تاجر اخر يعد منافسة غير مشروعة توجب مساءلة المعتدي وقد بينت المواد 47 و 48 من قانون التجارة ذلك ونجد م 47( بخصوص من يعتدي على عنوان تجاري للغير واعتبرت ذلك جرما جزائيا ) تتضمن شقين الاول عقوبة الحبس لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتتجاوز السنة اوالغرامة لاتقل عن خمسين دينار ولاتتجاوز مائتي دينار لكل من باع او وضع قصدا العنوان التجاري العائد لغيره على منشورات او اغلفة او رسائل او بضائع او اشياء اخرى . والشق الاخر اجاز المشرع اسقاط الحق العام اذا تنازل صاحب الحق الشخصي مع جواز تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة اذا اقتضت المصلحة العامة.
في حين نصت المادة 48 ( بخصوص التاجر الذي لايتخذ عنوان تجاري ) على عقوبة الغرامة لاتتجاوز عشرة دنانير لكل من يخالف احكام المواد40و41 المتعلقة باتخاذ عنوان تجاري وشروطه .
والمادة 49 اجازت لاصحاب العنوان التجاري المعتدى عليه ان يطلبوا منع استعماله او يطلبوا شطبه من السجل ان كان مسجلا ولهم حق المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استخدام العنوان عن قصد ام عن تقصير .
والمنافسة غير المشروعة هي كل عمل غير مشروع يؤدي الى الحاق ضرر بالتاجر ( كل فعل يخالف العادات والاصول الشريفة المرعية في المعاملات التجارية يعتبر من قبيل المنافسة الغير شريفة ) . وعليه فالوسائل المشروعة لاتعد من قبيل المنافسة غير المشروعة ولكن قد تطرأ في المنافسة مايخرجها عن مشروعيتها فتترتب المسؤولية على ذلك .
ووسيلة التاجر لحماية تجارته من المنافسة غير المشروعة هي ( دعوى المنافسة غير المشروعة ) ولم تتفق الاراء الفقهية بشان الاساس الذي تقوم عليه هذه الدعوى فجانب يرى انها جزاء للتعسف في استخدام الحق بينما يرى جانب اخر انها دعوى عينية غايتها حماية حق الملكية للمنافس غير ان الراي الراجح فقها وقضاء في الاردن .
ان الاساس الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة هو المسؤولية عن العمل غير المشروع ( المسؤولية التقصيرية ) مع مراعاة طبيعتها الخاصة التي تجعل منها نوعا خاصا من دعواى المسؤولية وبناء على ذلك فشروط هذه الدعوى هي ذات شروط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ( الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ) (نراجع قرارات تمييزية 1057/2006 تكون الخصومة ...3890/2005 و 3428/1999