محترفي السات الأردني - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    الصورة الرمزية ALTAYEB
    تاريخ التسجيل : Jul 2007
    رقم العضوية: 18620
    المشاركات : 9,866
    الدولة: JORDAN

    افتراضي صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام الاردني لعام 2011

    صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده: المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

    ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

    المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها: أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

    ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.

    ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    هــ - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.

    و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

    ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

    ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

    م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

    ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

    س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

    ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.

    ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.

    ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.

    ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.

    ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

    المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

    ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

    المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

    المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام المادة (38) من الدستور والمادة (51) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والقاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخري



  2. #2
    موقوف

    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    رقم العضوية: 26057
    المشاركات : 2,696
    المعدل اليومي: 0.47
    محمد صوافطة الطوباسي غير متصل

    افتراضي رد: صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام الاردني لعام 2


    الله يديم الاردن تحت راية القيادة الهاشمية السامية


  3. #3
    [[root@jo1sat#]]

    الصورة الرمزية Raed Saadeh

    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    رقم العضوية: 4
    المشاركات : 11,114
    الدولة: Jordan - Amman
    الهواية: Swimming .. Internet
    المعدل اليومي: 1.69
    Raed Saadeh غير متصل

    افتراضي رد: صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام الاردني لعام 2


    الله يديم الاردن ..
    ويلا مبروك للي اجو تحت العفو ..
    مشكور ابو الطيب على الخبر


  4. #4
    موقوف

    تاريخ التسجيل : Jul 2010
    رقم العضوية: 67678
    المشاركات : 5,271
    المعدل اليومي: 1.06
    عادل جوده غير متصل

    افتراضي رد: صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام الاردني لعام 2


    العفو من شيم الرجال
    وهذا ما عهدناه من الهاشميين الأشراف
    فعاش أبا الحسين المعظم وأدامه الله وادام ملكه


  5. #5
    الادارة
    الصورة الرمزية jordan love

    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    رقم العضوية: 82
    المشاركات : 2,408
    المعدل اليومي: 0.37
    jordan love غير متصل

    افتراضي رد: صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام الاردني لعام 2


    ادامك الله فوق رووسنا يا سيدي ونحن طلقه في مسدسك يا سيدي
    بس مجرد توضيح
    بانه العفو العام فهو اشمل ينفي الصفه الجرميه عن الشخص اي لا يبقى قيد جرمي باسم الشخص يعني برجع زي ما ولدته امه
    اما العفو الخاص ويخص جلالة سيدنا ولا يحتاج الى قانون فهو لا ينفي الصفه الجرميه للشخص
    واي استفسار انا جاهز


المواضيع المتشابهه

  1. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على «النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية»
    بواسطة محمد الصمادي في المنتدى القوانيين والانظمة الاردنية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 29-05-2012, 01:49 PM
  2. صدورالإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة عون الخصا
    بواسطة محمد الصمادي في المنتدى شخصيات اردنية *مكارم الهاشميون
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-02-2012, 07:48 PM
  3. الكلاسيكو الخامس لعام 2011
    بواسطة ابو حاتم- في المنتدى منتدى الكره العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-04-2011, 01:15 AM
  4. النغمة الملكية والملوكية 2011 شيقة جدا
    بواسطة nidsaf2 في المنتدى قسم الصوتيات ومقاطع البلوتوث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-01-2011, 05:13 PM
  5. القانون الاردني لحماية حقوق الملكية الفكرية
    بواسطة محمد طلال هديب في المنتدى قسم الابحاث باللغة العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-04-2009, 01:54 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •