المادة 14- أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان
الاجتماعي) برئاسة رئيس صندوق الاستثمار وعضوية كل من:- 1- المدير العام .
2- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من
ممثلي أصحاب العمل.
3- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير.
‌ب- يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة
الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3- الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
4- اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة
وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
5- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان
أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
6- رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه.
7- مراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية
الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.
8- تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية.
9- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض
المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات
التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق
الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من
مجلس الوزراء.
‌د- يعين مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار نائب رئيس
تنفيذي لشؤون الاستثمار ونائب رئيس تنفيذي للعمليات.
هـ- يختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
و- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد
إجتماعاته وإتخاذ قراراته ومكافآت أعضائه وصلاحيات رئيسه ونائبي الرئيس
المشار اليهما في الفقرة (د) من هذه المادة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 15- تكون مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة
(أ) من المادتين (13) و(14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة, وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.
المادة16-أ- يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة
اعضاء على أن يكون أحدهم أمين عام وزارة المالية وتكون مدة العضوين الآخرين
ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها.
‌ب- تتولى لجنة المراقبة المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراقبة أعمال إدارة
المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية
الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2- مراجعة تقارير الرقابة الداخلية في المؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها
المالية والخطة الحسابية العامة والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية
لها.
3- ممارسة الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بشأنه.
‌ج- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة
المراقبة.
المادة17-أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد اعضائه
وعضوية إثنين من مجلس التأمينات وإثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية
في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب‌- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب
للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لاقرارها ووضع الضوابط
والاليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.
2- وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس
ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.
3- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات
والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.
4- وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالها وانشطتها.
5- التأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها
وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.
6- تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة الى المجلس.
7- وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة
الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
8- أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفها بها المجلس.
ج‌- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.
د‌- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة
الحوكمة الرشيدة.
هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس أو مجلس التامينات أو مجلس
الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة
الشركات التي تساهم فيها المؤسسة بإستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة
وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة18-أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل
بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالمياً.
‌ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين
وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على
هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في
السنوات المقبلة.
‌ج- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين
التي تلتزم بها كل من المنشأة والمؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن
لا تزيد نسبة اشتراك المؤمن عليه إلى اشتراك المنشأة عما هو وارد في هذا
القانون.
‌د- اذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ
إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب
المركز المالي للمؤسسة.
الفصل الثالث الموارد المالية للمؤسسة المادة19-أ- تتكون الموارد المالية
للمؤسسة من المصادر التالية:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت
والمؤمن عليهم.
2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون
على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم
بالعمل.
3- الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
4- ريع استثمار أموال المؤسسة.
5- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ***ادات أخرى يقبلها
المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب‌- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا
القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة20- يتم إحتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور
المؤمن عليهم وفقاً للتعليمات التنفيذية على أن تتم مراعاة الاحكام والأسس
والحدود التالية: أ‌- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على
أساسه خمسة أضعاف متوسط الأجور كما تم تعريفه في البند (2) من الفقرة (أ) من
المادة (90) من هذا القانون وبشرط أن لا يتجاوز هذا الحد خمسة آلاف دينار.
ب‌- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي: 1- المؤمن
عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة
2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009, وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر
الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.
2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم
احتساب اشتراكاته على هذا الأساس , ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد
التاريخ المذكور.
ج‌- تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه،
وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه
له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا
القانون, كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا
القانون.
د-تحدد التعليمات التنفيذية قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو
إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو
خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما
تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه
الحالات ومن يلتزم بأدائها.
المادة21-أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين
والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن
تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام
التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على اساسها.
‌ب- اذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها, في
هذه الحالة, الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة
لهذه البيانات.
ج‌- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة
وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون, كما تتم تسوية حقوق
المؤمن عليه على هذا الأساس.
المادة22-أ-على المنشاة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم
العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر
يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير
قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
‌ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج- تلتزم المنشاة بتزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في المادة (21) من هذا
القانون وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات خلال المدة الواردة في
الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير قدرها نصف بالمائة
من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.
‌د- تلتزم المنشاة التي لم تقتطع الاشتراكات عن، كل أو بعض، العاملين لديها
أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن تؤدي مبلغاً
إضافياً قدره ثلاثون بالمائة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب الاصول
دون إنذار او إخطار مسبق من المؤسسة.
هـ - على المنشأة تزويد المؤسسة ببيان بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها
الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء خدمة كل منهم,
وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير تعادل عشرة بالمائة من مقدار الاشتراك
الشهري وذلك عن كل شهر تتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن إنتهت خدماتهم من
المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ إنتهاء الخدمة
وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار.
‌و - إذا تبين لمجلس التأمينات ان هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء
نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة
بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله أن ينسب إلى المجلس إعفاء
المنشأة بما لا يتجاوز سبعين بالمائة من مجموع المبالغ الاضافية والغرامات
المنصوص عليها في الفقرات (ج) و( د ) و (هـ) من هذه المادة.
‌ز -اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات تأخير أو مبالغ إضافية
بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات
فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والمبالغ الإضافية
والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها.
المادة23-إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو إعتباري وجب عليها
إخطار المؤسسة بإسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل,
وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات
المقررة وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع تأمين إصابات العمل المادة 24-أ- تتكون مصادر تمويل تأمين
إصابات العمل مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة
اثنين بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2- الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام
هذا التأمين.
3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من
الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات
العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين (26) و(29) من هذا
القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل، وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها
قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما
تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي
تطلبها لهذه الغاية.