صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ
16/3/2010 م قانون مؤقت رقم(7) لقانون الضمان الاجتماعي وذلك استنادا على
الفقرة (أ) من المادة (94) من الدستور وبمقتضى المادة (34) من الدستور ..
وسيوضع القانون موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه
على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده..
وفيما يلي نص القانون :- نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى
الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء
بتاريخ16/3/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت
الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة
على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :- المادة1-يسمى هذا
القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة2010 .
الفصل الأول التعاريف ومجال التطبيق المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات
التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:- الوزير :وزير العمل.
المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
مجلس التأمينات: مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا
القانون.
مجلس الاستثمار :مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا
القانون.
صندوق الاستثمار: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا
القانون.
رئيس صندوق الاستثمار: رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من
المادة (14) من هذا القانون .
التأمين: أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام
هذا القانون.
المؤمن عليه: الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم
أنثى.
إصابة العمل : الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق
بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب
المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله
أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن
يكون الذهاب إلى مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد.
العجزالكلي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه
بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).
العجزالجزئي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه
بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
العجزالكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل
للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتـقاضى عنه
أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.
العجزالجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل
للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا
أنه لا يحول دون مزاولته لأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنة أخرى تدر
عليه دخلاً.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون
ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المرجع الطبي: اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها
المجلس وفق احكام هذا القانون.
راتب التقاعد: راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد
الشيخوخة الوجوبي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة
الناشئةعن اصابة العمل.
معامل المنفعة: أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد
الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقاً لما هو مبين في
الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان
طبيعياً أو نتيجة إصابة العمل وفق أحكام هذا القانون.
الأجــر: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء
عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو
راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون.
المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم
وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون.
التعطل: الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته
على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
المتعطل: المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل.
إجازة الأمومة: المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة.
ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة
او مؤسسة رسمية او عامة او أي شركة او مؤسسة او جمعية او أي شخص طبيعي او
اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، أو أي
شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
اولى المادة3-أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:- 1- تأمين إصابات
العمل.
2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- تأمين الأمومة.
4- تأمين التعطل عن العمل.
5- التأمين الصحي.
‌ب- تسري التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه
المادة على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود
(3) و(4) و(5) من الفقرة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
‌ج- يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على
مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا
القرار ما يلي:- 1- تاريخ البدء بالتطبيق.
2- الفئات المشمولة بالتأمين.
3- تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
4- مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
5- فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل
التطبيق.
‌د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات
والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل التأمينات.
هـ- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين
منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات
والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص
للتأمين الصحي.
2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات
المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت
والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله
والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.
المادة4-أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن لا تقل
أعمارهم عن ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو
شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات
على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل
النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم
الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-
1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
2- العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في
منشآتهم على أن تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في
ذلك ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا
القانون.
3- الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون
التقاعد العسكري.
4- الأشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات
السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات
والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:- 1- الأشخاص الذين يؤدون
إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
2- الأشخاص غير الأردنيين العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات
السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات
والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات
التنفيذية القواعد والشروط اللازم تحققها لإعتبار علاقة العمل منتظمة.
ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم
المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم
جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب التعليمات التنفيذية.
المادة5-أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على
المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات
التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي إشتراكات عنهم.
ب- إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الإصابي الدائم أو توفى نتيجة
إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال
أو راتب التقاعد.
ج- إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق
تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه
المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على
المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة6-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون التأمين في
المؤسسة الزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا
القانون.
ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه
نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- اذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى
أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام
المادة (7) من هذا القانون.
المادة7- للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي
شخص أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية
إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر او
راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز
الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي الاشتراكات
التي تلتزم بها المنشأة والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين، وذلك وفقاً
للتعليمات التنفيذية.
الفصل الثاني التنظيم الإداري للمؤسسة المادة8-أ- تنشأ بمقتضى أحكام هذا
القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) تتمتع بالشخصية
الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات
القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال الة وغير الة
واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام
بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي
محام توكله لهذه الغاية.
ب‌- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل
المملكة وخارجها.
ج- لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال
الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله
والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة9-أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-
المديرالعام.
2- رئيس صندوق الاستثمار.
3- نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ .
4- أمين عام وزارة الصحة.
5- أمين عام وزارة المالية.
6- أمين عام وزارة العمل.
7- أربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
8- أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن
والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
ج- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ)
من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم
حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تخلف عن حضور ثلاث
جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2- إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.
3- إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم
سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله
عفو عام.
4- إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية.
5- إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.
المادة 10-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله
أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب
مقدم من أربعة اعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي
ستبحث فيه.
‌ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن
يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات
الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
‌ج- للمجلس أن يدعو خبيراً، أو أكثر، من المختصين لحضور الاجتماع لغايات
الاستئناس برأيه.
‌د- تحدد مكافأة رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير.
المادة11- يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا
الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- ‌أ- إقرار السياسة العامة
للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري.
‌ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
‌ج- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام
والمسؤوليات في المؤسسة.
‌د- تعيين خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة
وإعداده.
هـ- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ
المخصصة لكل منها.
و- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة.
ح- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وادائها.
ط- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية
والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
ي- إقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
ك- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
ل‌- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.
المادة12- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- تطبيق السياسة التي
يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
‌ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها
على المجلس لإقرارها.
‌ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها
إلى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
‌د- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.
هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق
أحكام هذا القانون.
و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً
ومحدداً.
المادة13- أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير
العام وعضوية كل من :- 1- ثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضائه على أن يكون
أحدهم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب العمل.
2- ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير.
ب‌- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة
العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- الاشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة
لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
3- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأمينى مع
بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
4- رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.
5- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية
الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.
6- تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.
7- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض
المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
8- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات
التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
ج‌- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد
إجتماعاته وإتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر
لهذه الغاية.