محترفي السات الأردني - Powered by vBulletin

banner
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30
  1. #11
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (9/10)

    السؤال:-
    أفيد فضيلتكم بأنه ولله الحمد قد رزقت بابنة واسميتها (أبرار) لكنيي أشك في التسمية من الناحية الشرعية. آمل من فضيلتكم إعطائي الحكم الشرعي؟

    الجواب:-
    التزكية منهى عنها لقوله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم)(النجم:32) وقد كان في الصحابة ابنة تسمى برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تزكى نفسها الله أعلم بأهل البر منكم " فغير اسمها إلى زينب. فأرى تغيير اسم أبرار لأنه جمع بر وهو مذكر وفيه أيضاً تزكية للنفس والله أعلم.




    (9/11)

    السؤال:-
    أحد الأخوان رزق بمولودة أسماها (بيان) ما الحكم في ذلك؟ علماً بأن عمر المولودة أكثر من سنة، وقد سجلت في الأوراق الرسمية.

    الجواب:-
    أرى تغيير هذا الاسم، حيث ذكر بعض المشايخ أنه لا يجوز، وذلك لأنه اسم أو وصف للقرآن، والأولى تغييره ولو بعد مضى سنة أو أكثر، والله أعلم.





  2. #12
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (9/12)

    فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

    فتاوى متنوعة
    الحدود





    (10/1)

    السؤال:-
    بعض الشباب عندما تنصحهم عن شرب الدخان يقولون إنه مكروه، فما توجيهكم حول ذلك؟

    الجواب:-

    لا شك أن الدخان خبيث، وليس من الطيبات، والله تعالى ما أباح إلا الطيبات، بقوله تعالى (كلوا من طيبات ما رزقناكم)(البقرة:172) وبقوله ( كلوا من الطيبات)(المؤمنون:51) وقال (ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث)(الأعراف:157) فالدخان خبيث الرائحة، وخبيث الفعل، وقد قرر الأطباء المعتبرون أنه خبيث، وأنه ضار بالجسم، ضار بالصحة، وسبب في إحداث كثير من الأمراض كالسرطان والسل الرئوي والسعال، وأمراض أخرى، ولو لم يكن فيه إلا أنه خسران مبين، وإتلاف للمال في غير فائدة، فكم صرف فيه من المال الذي يذهب هباء، ويحرق ويضر ببدن صاحبه، والله تعالى قد نهى عن إفساد المال بقوله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(النساء:29) فمن أدمن على الدخان فقد أفسد ماله، وسعى في قتل نفسه، وقد ذكر الأطباء أن التدخين انتحار بطيء، بمعنى أنه يؤدي إلى الموت ولو تأخر زمانه، ثم إن تركه سهل يسير، ولكن يحتاج إلى عزم وقوة قلب، فكم من إنسان تعاطاه زمنا طويلاً ثم تركه، ولم يعد إليه وعافاه الله من شره، ونحيل القارئ إلى رسالتنا التي بعنوان ( التدخين مادته وحكمه في الإسلام) وغيرها من الرسائل المؤلفة في هذا الموضوع، والله أعلم.




    (10/2)

    السؤال:-
    قام أحد الأخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المنكر؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟

    الجواب:-
    المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد، وليس فيها نص صريح، ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المجتهدين مثل الجهر بالبسملة، والقراءة خلف الإمام، والتورك في الثنائية، وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وعدد تكبيرات الجنازة، ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه، والفطر بالحجامة، ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسياً، ونحو ذلك أما إذا كان الخلاف ضعيفاً ومصادماً لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل، كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منها، والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ووجوب السلام للخروج من الصلاة، ونحو ذلك، أما إذا كان الخلاف في العقائد، كصفة العلو والاستواء، وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى، وخلق أفعال العباد، والتكفير بالذنوب، والخروج على الأئمة، والطعن في الصحابة، وصفة البداء لله تعالى، والغلو في علي وذريته وزوجته، وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وإنكار الكرامات، والبناء على القبور، والصلاة عندها، ونحو ذلك فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة، حيث أن الأئمة متفقون فيها على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم.




    (10/3)

    السؤال:-
    أقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء فما حكم هذا العمل؟

    الجواب:-
    كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة، والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه، لقول الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)(البقرة:286) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل، أو يخالف التعليمات، فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة، والإقرار بما صدر منهم، وعليهم طلب العفو والصفح، والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى، إذا لم يكونوا أهل تساهل، وكثرة مخالفة، ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم.




    (10/4)

    السؤال:-
    ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصية، ويستر عليه، ويكتفي بنصحه، رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟

    الجواب:-

    يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ولم يعرف منه كثرة اقتراف الذنوب، وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه، ويحذره من العودة إليها، أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به، أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي، كما لو رآه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأه فلان، فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه، وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق، والله أعلم.




    (10/5)

    السؤال:-

    قبل فترة شََكيْتُ في نفسي أن أكون مريضاً بمرض، وذهبت إلى دكتور، وعملت الفحوصات اللازمة، وقبل أن تظهر نتيجة الفحوصات نذرت بيني وبين نفسي أني إذا كنت سليماً من هذا المرض عليّ لله تعالى أن أقلع عن التدخين، وفعلاً ظهرت نتيجة الفحوصات أني والحمد لله سليم من هذا المرض، وأقلعت عن هذا التدخين فترة أكثر من شهر ثم رجعت أدخن إلى حد الآن، ولم أستطع أن أقلع عنه أبداً، ماذا علي أن أفعل؟ هل أوفي بنذرى ورغم أنني لم أستطع أن أوفي بهذا النذر، ماذا علي أن افعل؟

    الجواب:-
    لقد أخطأ أولاً بشرب الدخان، فهو محرم، ويضر بالجسم ضرراً بيناً، وينصح عنه الأطباء وأهل العلم، حتى من ينتجه أو يشربه. وأما تركه فليس فيه صعوبة، وكم من إنسان ابتلي به عددا من السنين، ثم شفاه الله منه، وأصبح تاركاً له بدون كلفة، وبدون نذر، ثم إنا ننصحك أن تقلع عنه دفعة واحدة، وتفطم نفسك منه كفطام الصغير من ثدي والدته، وبذلك تسلو عنه وتسلم من ضرره. فأما نذرك فإن لم تقدر على الوفاء به فلابد من كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، والله أعلم.




    (10/6)

    السؤال:-

    رجل مبتلى بشرب الدخان، ولكنه متمسك بأمور دينه الأخرى، إن شاء الله، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج وتلاوة، ونوافل، ويخشى الله في كل شيء، ويرى في بعض الأماكن والمجالس وغير ذلك من الأحوال تصرفات سيئة، ومزحات فاحشة، وغيبة ونميمة، وترك صلاة، وغير ذلك من المنكرات فينهرهم دائماً وينصحهم ويرشدهم إلى الخير، ويخبرهم أن هذه أعمال منكرة وباطلة، لكنهم ينهرونه، ولا يلتفتون إليه، ويتغامزون، إلا العقلاء منهم، ويقولون: هذا شارب دخان وينصحنا، فلينصح نفسه، فينحرج الرجل الطيب هذا، ويتصبب عرقاً. فهل على هذا الرجل أن يتوقف عن الإنكار والإرشاد، أو يستمر ولا يبالي بهم ويجاهد في سبيل الله مهما حصل، فله شوق كبير إلى دوام النصيحة والإرشاد، ودعوة الناس إلى الخير. فما قول فضيلتكم جزاكم الله خيراً.

    الجواب:-
    عليه أن يستمر في نصحه وإرشاده، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ودعوته إلى سبيل ربه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة، بالتي هي أحسن، وأن يقنع من ينصحهم، ويقيم عليهم الحجة، ويأمرهم بقبول الحق ممن جاء به ولو كان عاصياً أو عدوا، وأن يأخذوا بقوله ولا ينظروا إلى عمله، فإن على الحق نوراً، وأن يحرص على التوبة من هذا الداء الدخيل وهو الدخان، ويقلع عنه بتاتاً، ويعزم على تركه ولو أحس بضرر أو دوخة، أو ألم في أول الأمر، فمع الجزم والحزم يعينه الله، وعليه أن يهجر أهل التدخين، ويبتعد عنهم، حتى يوفقه الله للاقلاع عن الدخان، وحصول السلامة منه، فهناك يقبل ما يقول، ويقتدى بالقول منه.




    (10/7)

    السؤال:-

    أرجو من فضيلتكم إفتائي في موضوع امرأة مطلّقة من زوجها، بسبب ارتكابها الفاحشة، وتم تعزيرها بالسجن عشرة أشهر، والجلد مائة وخمسين جلدة بموجب صك شرعي، ولديها من زوجها ثلاث بنات، واحدة عشر سنوات، واثنتان دون سبع. وهي تطالب بحضانة أو رؤية بناتها، وهي بعيدة عنهم، ما يزيد عن عام. هل من حق الأم رؤية بناتها أو حضانتهم؟ وهي تطالب القاضي بذلك.

    الجواب:-
    أرى أن حدها هو الرجم بالحجارة حتى تموت، ولا يكفي تعزيرها بالسجن، ولا بالجلد، ولا بالطلاق، فيراجع القاضي في هذا التعزير، ولابد من ذكر الدليل في الاقتصار على الجلد، مع وجوب الرجم، فإن كان له دليل، وقد سقط عنها الرجم، فلها الحق في رؤية بناتها أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، بقدر الحاجة، وليس للأب منعها، والتفريق بينها وبينهم، (فمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته).







  3. #13
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (10/8)

    السؤال:-
    ماذا يلحقني في كلب أسود اللون، وكان عطشانا وجوعاناً يريد أكلاً وماء، وضربته بالعصا حتى مات، وكان عمري عشر سنوات؟

    الجواب:-
    مسألة الكلب إذا كان أسود اللون كله، ليس فيه ما يخالط السواد، فقتله مباح لأنه شيطان، فإن كان فيه لون غير السواد كالبياض والحمرة فلا يجوز قتله، وعليك أن تتوبي إلى الله، وتستغفري لذنبك، وتكثري من الأعمال الصالحة، رجاء أن يكفر الله عنك ما فعلت.




    (10/9)

    السؤال:-
    حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم) مظلمة المال معروفة لدينا، وهي أخذ المال من أخيه بغير حق، من سرقة أو خلاف ذلك والله أعلم، أما مظلمة العرض من أي ناحية تعني هذه الكلمة، وكيف بعد أن ستره الله يكشف ستره، وما يترتب بعد ذلك من الضر الذي يلحق به، والمفعولة بها، وتشتيت الأسرة. ويوجد حديث ولا أحفظه هو (من ستر نفسه أو أخاه ستره الله يوم القيامة) أفيدونا بشرح هذا الحديث وجزاكم الله خيراً.

    الجواب:-
    مظلمة العرض هي أن يغتابه، ويقدح فيه في غيبته بما يعيبه، فإذا أراد التوبة من ذلك فعليه أن يستحل ممن اغتابه، ويطلب منهم السماح والعفو عنه، وإن لم يخبرهم بما قاله فيهم، لكن إذا أخبرهم بأنه قد تكلم فيهم في الغيبة، وأنه نادم وتائب، فإنهم سوف يعفون عنه، فلا يطالبونه في الآخرة بشيء، فإن خاف أن يسوء ظنهم فيه، وأن يضمروا له العداوة، فلا يخبرهم، لكن يكثر من مدحهم أمام من اغتابهم عنده، ويدعو لهم، فلعل ذلك يكفر عنه ما مضى، والله أعلم.




    (10/10)

    السؤال:-
    في الحديث (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة) ما هو الستر المقصود؟ وهل من ارتكب جريمة يجب الستر عليه إذا لم يفتضح أمره؟

    الجواب:-
    هذا الحديث صحيح، مروي عن عدد من الصحابة، ولكن الستر هو ستر العورات فيما يظهر، أي الكسوة، كأن تراه عارياً فتعطيه ما يستر سوأته، ويدخل في ذلك ستر العورات المعنوية، وذلك أن الإنسان لا يحب أن يفشو ما يسره، فإذا رأيت منه شيئاً مما يخفيه من أمور منزله وأسراره، وما يحصل منه في داخل داره في ماله ومع زوجته وأولاده، فعليك ستر ذلك، وعدم نشره، إذا كان لا يحب نشره، فأما من عمل ذنباً كالزنا، وشرب الخمر، وأخفى ذلك، فالأولى نصحه وتحذيره، فإن علم منه الندم والتوبة، والصدق في ذلك، فعليك الستر عليه، فإن علم منه الكذب والتمادي في هذا الجزم، سيما إذا كان ضرره متعدياً فلا يجوز الستر عليه، والله أعلم.




    (10/11)

    السؤال:-

    ما رأي سماحتكم في حلق اللحية إذا كانت هناك ظروف تفرض ذلك؟

    الجواب:-
    حلق اللحية حرام، لأنها شعار الإسلام، وقد ورد الأمر بتركها، كما قال صلى الله عليه وسلم ( اعفوا اللحى وجزوا الشوارب) وفي رواية ( حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) متفق عليه وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى لقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله)(النساء:80) ولا يجوز الحلق إلا لعذر ، كالإكراه، والخوف على النفوس من فتنة، فأما حلقها لمجرد التقليد، ومحاكاة الرؤساء، والسادة، الزعماء، أو كراهية لهذا الشعر، أو التماسا للمرودة وبقاء نظرة الشباب ولو مع الشيخوخة، فكل هذا لا يجوز، ويوقع في المعصية والمخالفة، والله أعلم.




    (10/12)

    السؤال:-
    ما أثر استعمال المخدرات والإدمان عليها على سلامة أصول الدين؟

    الجواب:-
    المخدر هو مأكول أو مشروب، يحصل من أثره تخدير للجسم، وإضعاف للاحساس، وهو مما ابتلى به كثير من الناس في هذه الأزمنة، وعظمت المصيبة به، فأصبح من تعاطاه لا يستطيع الصبر عنه على أي حال، ولو بذل في سبيل تحصيله النفس والنفيس، ولا شك أنه أثر إضعاف العقل، وظهور الضعف في التصرف، فربما سلب المدمن عقله، فأصبح كالمخبل الذي لا يميز النافع من الضار، فصار كالمجانين أو شرا منهم، ثم هو مؤثر على الدين والعقيدة، فإن المدمنين عليه يعرفون تحريمه شرعاً وعقلاً، ولا شك أن من تجرأ على ما يحرمه الشرع، وأقدم على فعله قد تعمد المخالفة والعصيان، وذلك قدح في الدين، وجرأة على الله، واستحلال لما حرمه، وزيادة على فعل ما يخل بالشرف وينافي المروءة والكرامة، ولكن أعداء الله من اليهود والمشركين يزينون للمسلمين الانهماك فيها، حتى يضعفوا عقولهم، وتدبيرهم، وتفكيرهم، ويقضوا على معنويتهم، ويستنزفوا أموالهم، وفي ذلك ضعف الإسلام، وقوة أعداء المسلمين.




    (10/13)

    السؤال:-
    ما هي العقوبة في الدنيا والآخرة للمدمن والمروج؟

    الجواب:-
    العقوبة في الدنيا بقدر ما يحصل به الانزجار، وقد شرع في شرب الخمر الجلد أربعين جلدة، ولما لم يرتدعوا زادها عمر بن الخطاب إلى الثمانين، وورد في الحديث المرفوع (إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه) وهو صحيح مروي من عدة طرق وأما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) وأخبر أن من تكرر منه شربها (كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصاره أهل النار) وقال: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ولا شك أن المخدرات والدخان أشد ضرراً من الخمر، فهي أشد عقوبة، وأكبر إثما، وقد أفتى علماء السنة بأن المروج يستحق القتل، لأنه من المفسدين في الأرض، فضرره على الأديان أعظم من ضرر السم على الأبدان.




    (10/14)

    السؤال:-
    ما مفهوم العودة إلى الجريمة في الشريعة الإسلامية؟

    الجواب:-
    لا شك أن تكرار المعصية، وركوب الذنب مرة بعد مرة، يدل على التهاون بأمر الله تعالى، والاستخفاف بالمحرمات، ويدل على نقص الخوف من الله، وعدم استحضار رؤيته ومراقبتة، وذلك مما ينقص الإيمان، ويسبب ضعف الوازع، الذي في الضمير، وعلاج ذلك. أولاً: سماع النصائح، المواعظ، والإرشادات من أهل الدعوة، وأهل العلم والدين والذين يخلصون في نصحهم وتوجيههم. ثانياً: كثرة القراءة والتدبر للقرآن، والتفكير فيما يذكر فيه من العذاب والنكال في الدنيا والآخرة، مع حضور القلب، والتأمل لما يقول ويسمع. ثالثا: استحضار رؤية الله ومراقبته واطلاعه على العبد في كل حالاته وذلك مما يؤثر في القلب تعظيمه، وتعظيم أوامره وزواجره. رابعاً: متى وقع منه الذنب فزع إلى الله تعالى، وندم واستغفر وتاب، وعزم على الرجوع إلى الله تعالى، والبعد عن كل ما يسخطه على العبد فهذا ونحوه مما يسبب التوبة والبعد عن المحرمات والله أعلم.




    (10/15)

    السؤال:-
    هل لعدد مرات العودة للجريمة (السوابق) دور في تشديد العقوبة؟

    الجواب:-
    نعم حيث، إن التكرار دليل التهاون بالمحرمات، ودليل عدم الخوف من الله، وعدم مراقبته، وعدم الاكتراث بالجلد أو السجن الخفيف، فاحتيج إلى التشديد في العقوبات التي تزجر عن تلك الجرائم، وتمنع من المعاودة منه، أو من غيره، ولو بالقتل، كالذي يتكرر منه شرب الخمر، أربع مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم (إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح متواتر وهكذا من تكرر منه ترويج المخدرات فهو أهل أن يقتل، وكذا من زنى وهو محصن، أو قتل حرا مسلماً بغير حق، أو تكررت ردته، أو سب الله ورسوله ودينه وكتابه وشرعه، ونحو ذلك ، والله أعلم.






  4. #14
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (10/16)

    السؤال:-
    كيف يعامل القضاء في المملكة العربية السعودية من عاد لارتكاب الجريمة، مرة أخرى من ناحية العقوبات؟

    الجواب:-
    هناك تعليمات عند القضاة في عقوبة من عاد إلى الجريمة، ولهم بذلك مستندات شرعية، فشارب الخمر ورد فيه حديث متواتر رواه نحو عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن، وتكلم على طرقه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند وأفرد ذلك في جزء مطبوع مفرداً، والسارق ورد في الحديث أنه في المرة الأولى تقطع يده، وفي الثانية تقطع رجله من نصف القدم، وفي الثالثة قيل تقطع يده الأخرى، وقيل يسجن حتى يتوب، والزاني المحصن يرجم لأول مرة، وكذا اللوطي المحصن، أما البكر فيجلد ويغرب، وإن عاد فيسجن، فأما القتل العمد ففيه القصاص، فإن عفى أهل المقتول ففيه التعزير بما يراه القاضي، أما عقوبة الحرابة فإنها بحسب ما ذكر في القرآن، ولو تكرر، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا فقط، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس نفوا من الأرض ولو بالحبس الطويل، فهكذا سائر العقوبات الشرعية، والله أعلم.




    (10/17)

    السؤال:-
    هل يبني القاضي الحكم على العائد للجريمة في القضية الحالية على اعتبار أن له سوابق؟

    الجواب:-
    لا شك أن من له سوابق في الجرائم يستحق أن يحكم عليه بموجبها، فتضاعف عليه العقوبة، ويشدد عليه، حتى ولو تنوعت الجرائم، إذا لم يكن فيها حد مقدر شرعاً، فمن اختطف امرأة وأركبها معه، وهي أجنبية فعليه التعزير، فإذا كان له سوابق في الاختطاف، أو المعاكسات، أو إركاب المرأة بدون محرم ونحو ذلك، فهو أهل أن يزاد في سجنه أو جلده، ويضاعف عليه العقوبة، وهكذا من تكرر منه تعاطي المسكرات، أو ترويج المخدرات، أو الاختلاس، والسرقة، أو الاعتداء على الأعراض والأبدان والأموال، فالقاضي له الصلاحية في مضاعفة الجزاء بما يرتدع به هو وأمثاله.




    (10/18)

    السؤال:-
    كيف يكون تشديد العقوبة في الشريعة الإسلامية؟

    الجواب:-
    التشديد هو التقوية في العقوبة، كالضرب بقوة، وزيادة السجن، والتنكيل المالي ونحوه، ويختلف باختلاف الذنب، وأشد الجلد حد الزنا، لقوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) لذلك يشدد على الزاني في الضرب لعظم ذنبه، وكذا حد القذف يشدد عليه، وهو دون حد الزنا، وكذا من تكرر منه العصيان بالأذى والاختلاس، والتزوير والغش، ويكون التشديد حسب ما يختاره ويحكم به القاضي المعتبر، العارف بالمجرم ونوع الجريمة، والله أعلم.




    (10/19)

    السؤال:-
    ما هي وجهة نظركم في العوامل المؤدية للعودة للجريمة بالنسبة للنساء؟

    الجواب:-
    لا شك أن هناك دوافع وعوامل تدفع الرجال والنساء إلى معاودة الذنب وتكراره، فمنها سماع الأغاني، فإنها من الدوافع إلى الزنا والسكر ونحوه، حيث أن الأغاني مع تكرارها تثير الغرائز، وتبعث الهمم عند سماع تلك النغمات، والإصغاء إلى تلك الأغنيات بصوت رقيق وتلحين وطرب وتشبيب ومن الدوافع النظر إلى الصور الفاتنة الجميلة صور الرجال أمام النساء وصور النساء أمام الرجال، سواء بواسطة الأفلام المعروضة في الفيديو، أو التلفاز، والبث المباشر، أو في الصحق والمجلات الخليعة، فإن تكرار النظر إلى هذه الصور مما يثير الغرائز، ويدفع الهمم إلى جريمة الزنا، وعدم التفكر في الحكم عند ثوران الشهوة الجنسية، التي هي غريزة في البشر، ومن الدوافع صحبة الأشرار، وأهل الفسوق والمجون، والإصغاء إلى دعاياتهم، والتحدث معهم في العورات، وإتيان المحرمات، والسهر على المسكرات، والمخدرات، فمثل هؤلاء يتكرر منهم الذنب، ولو حصل لهم عقوبات وتنكيلات، وذلك لتأثير أولئك الجلساء وأهل الفساد والشر في من خالطهم، ومن الأسباب والعوامل فراغ الشباب ذكوراً وإناثاً، وما يحصل حالة الفراغ من التفكير والخواطر التي تدفع إلى المكالمات، والمعاكسات الهاتفية التي ينتج عنها المواعيد والاتصالات التي لا تحمد عقباها، فمتى عولجت هذه العوامل ونحوها بما يخففها زال الشر، وقلت دوافعه، والله أعلم.




    (10/20)

    السؤال:-
    هل ثمة اختلافات في العقوبات التعزيرية بين الرجل والمرأة، أي هل العقوبة التعزيرية للمرأة تختلف عن العقوبة التعزيرية للرجل في حالة تساوي الجرم؟

    الجواب:-
    اعلم أن التعزير مرجعه إلى اجتهاد الحاكم، ونظره في حال أهل الجناية، وملابسات الجريمة، وسوابق ذلك العاصي، ومظهره وما عرف به، واشتهر عند الناس، وكذا بجلسائه ورفقائه وأحواله، فيبني القاضي على ذلك مضاعفة العقوبة أو تخفيفها، ويحكم بما يراه، ولا شك أن الأصل التخفيف عن النساء لقلة فعل الجرائم في حقهن من المسكرات، والسرقة والتزوير، وقطع الطريق، والاعتداء على الأموال والأعراض ونحو ذلك، فمتى وقع شيء من هذه الجرائم في الرجال والنساء فإنه يخفف عن المرأة في ذلك، لقلة تعاطيها لذلك، إذا لم يظهر للقاضي غير ذلك، والله أعلم.




  5. #15
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (10/21)

    السؤال:-
    ما واجب المجتمع المسلم تجاه أولئك الأشخاص الذين يسيئون أمن المجتمع، ويسعون إلى ترويع الآمنين، ويحاولون زعزعة أمن واستقرار المجتمع المسلم؟ وما واجب المسلم تجاه من يدرك خطره وضرره على المجتمع، وأنه أحد أسباب هذه المشاكل، وأنه يسعى للخراب والتدمير، وفرقة المسلمين؟

    الجواب:-
    لا شك أن المسلم المؤمن يحمله إيمانه على النصح لله ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعرف أنه مدين لمجتمعه المسلم بالمحبة، والأخلاص في المعاملة، ويمنعه ويحجزه عن الإضرار والإساءة وإيصال الشر إلى المجتمع المسلم الذي له الحق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" والمعنى أن الإيمان يحمله على محبة إخوته والحرص على إيصال الخير إليهم، وكف الشر عنهم، فمتى بدر من أحدهم ما يخل بأمن البلاد، أو يزعزع الاستقرار، فإن ذلك دليل ضعف إيمانه، وقلة احترامه للمسلمين، وامتلاء قلبه بالحقد والضغن على بلاده وأهلها، وهذه الصفة تخرجه من الإخوة الدينية، وتبعده عن أن يكون محل ثقة وأمانة، متى وصل المواطن إلى هذه الحال السيئة فإن المسلمين جميعاً يمقتونه ويبغضونه، وينددون بفعله الشنيع، ويحذرون من الركون إلى قوله، ومن الثقة بالقرب منه، حيث أنه يعتبر عضواً أشل، وذلك أن الله تعالى عقد الأخوة بين المسلمين، وذكرهم بذلك في قوله تعالى: ((إنما المؤمنون إخوة))(سورة الحجرات:10) وقوله ((فأصبحتم بنعمته إخونا))(سورة آل عمران:103) وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وكذلك جاءت السنة بشرعية الأسباب التي توطد هذه الأخوة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست تسلم عليه إذ لقيته وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع




    (10/22)

    جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك" فانظر إلى هذه التوجيهات النبوية التي جاءت بها هذه الشريعة، فيما يتعامل به المسلم مع إخوته، وهكذا جاء أيضاً الإسلام بعموم الإحسان، والأمر به، حتى لغير المسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" ولما أمر بالإحسان إلى الجيران جعل للجار الذمي حقاً من حقوق الجوار، وكل هذه التوجيهات تبين أن هذا الدين جاء بتأكيد المودة والإخاء، وحذر مما ينافي ذلك من محاولة الإضرار ومن زعزعة الإستقرار، وأن "من ضار مسلماً ضاره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه" وأن "من غش فليس من المسلمين" فيجب على أفراد أهل الإسلام أن يعرفوا حقوق إخوانهم والمجاورين لهم وأن يحذروا كل الحذر من إيقاع السوء باخوانهم، وأن ينصحوا لدولتهم وولاة أمرهم، بالتحذير من كل من عرف عنه السوء والفساد حتى يأخذوا على أيدي أولئك المفسدين، ويقضوا عليهم، حتى ينقطع دابر الفساد وأهله، والله الموفق والمعين.




    (10/23)

    السؤال:-
    ما شروط التوبة النصوح؟

    الجواب:-
    التوبة واجبة على العبد في كل حال، وفي الحديث "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" ولو لم يكن إلا الغفلة، ونسيان الذكر، فإنه يعتبر ذنبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" وتتأكد التوبة لمن عمل ذنباً ولو صغيراً، أو شروطها ثلاثة (الأول ) الإقلاع عن الذنب (الثاني ) الندم على ما فات (والثالث ) العزم على أن لا يعود، فلا تقبل توبة المتمادي في الفسوق، والباقي على عمل الذنب فمن تاب من ترك الصلاة فليحافظ على أدائها، ومن تاب من شرب الدخان فلا بد أن يتركه ويبتعد عنه، ومن تاب من المسكرات أو المخدرات هجرها وهجر أهلها، ومن أقلع عن الذنب لكن بقي يتمدح بما فعل من المعاصي، فيفتخر بأنه فعل بفلانة أو أنه قتل ونهب، ويعد ذلك شرفاً ومنقبة، فمثل هذا لم يتب، وإنما ترك المعاصي عجزاً أو استغناءً، عنها وهكذا من تركها ولكن نفسه تتوق إلى الزنا أو المسكر، والدخان والمخدر، ويود لو تمكن منها لينال منها شهوته، ويشبع رغبته، فهذا لا تقبل توبته، لأن نيته وعزيمته الحرص على الذنب، وتمنى المعصية، فلابد للتوبة الصادقة من بغض المعاصي، ومقت أهلها، والأسف والندم على ما فرط منه فيها، حتى يكون صادقاً، وتقبل توبته.




    (10/24)

    السؤال:-
    ما دور هذه التوبة في تغيير مسار هؤلاء المدمنين إلى الطريق السوى؟

    الجواب:-
    متى صدق في توبته، وترك الذنب، ومقت أهله، وابتعد عنهم، وحذر من شرهم، فإن ذلك دليل صدقه وصحة توبته، وبرهان استقامته، فإن من أبغض شخصا أو عملا ظهر منه بغضه في المعاملة، والمجالسة، والمقابلة، ثم كان هذا دليلاً على رجوعه إلى الحق، ولزومه الطريق السوى، ومحبته لأهل الخير والصلاح، ومقته للمفسدين، وأهل الخمور، والمخدرات، فتراه يسبهم، ويشنع بأفعالهم، ويحذر من مخالطتهم، ويدل على مخابئهم، وتراه مع ذلك محبا للدين، والعلم، والعمل الصالح، محافظاً على الصلوات، مبتعدا عن المسكرات والمخدرات، فهو بهذا يعرف صدقه وصحة توبته.




  6. #16
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (10/25)

    فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

    فتاوى متنوعة
    الرضاع




    (11/1)

    السؤال:-
    امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟

    الجواب:-
    لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكوراً وإناثاً، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.




    (11/2)

    السؤال:-
    رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى إنه يشرب من حليبها الذي في ثديها "الزوج" فما الحكم في ذلك؟

    الجواب:-
    لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.




    (11/3)

    السؤال:-
    البنت الكبرى (عبير) رضعت من زوجة خالها أكثر من خمس رضعات مشبعات، مع إبنهم الصغير (إبراهيم) هل يجوز زواج البنت الصغرى (ليلى) من إبنهم الكبير (عبدالناصر) الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟

    الجواب:-
    إذا كان ابنهم الكبير (عبدالناصر) لم يرضع من زوجتك، وكانت بنتك (ليلى) لم ترضع من أم عبدالناصر، ولا من زوجة أبيه، حلت له، ولا يضرها رضاع أختها عبير من أمه، وتكون عبير أخت عبدالناصر من الرضاع، وأختها ليلى زوجته، والله أعلم.




    (11/4)

    السؤال:-
    تزوجت امرأة قريبة لي منذ خمس سنوات. ومنذ أيام عرفت أنها رضعت من أمي. فقمت بسؤال أحد العلماء فقال لي: إذا كانت الرضعات محرّمات فقد صارت أختاً لي، ويجب علينا أن نتوجه إلى المحكمة.

    وعليه فقد قمت بسؤال والدتي التي أرضعتها فقالت: إنها كانت في زيارة لمنزلهم (يعني منزل الزوجة) بعد ولادتها، ولم ينزل بعد لبن أمها، واحتاجت للرضاعة، فقمت بإرضاعها رضعة واحدة، وبعدها نزل لبن أمها، وأقسمت بالله على ذلك، ثم رجعت إلى الشيخ الذي استفتيته أولاً فنصحني بالتوجه إلى دار الإفتاء، لأخذ القول الفصل في المسألة، وعليه فإني أعرض المسألة على فضيلتكم، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم فيها إلى ما يحب ويرضى.

    الجواب:-
    إذا تأكدت والدتك أن الرضعة واحدة، وحلفت على ذلك، فالقول قولها، وتصدق في ذلك، ولا يؤثر هذا الرضاع، وتبقى الزوجية كما هي، ولا تثبت الأخوة بينك وبين هذه الزوجة والله أعلم.





  7. #17
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (11/5)

    السؤال:-
    ما عدد الرضعات المحرمة؟

    الجواب:-
    اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلىأن كل رضعة أو نصف رضعة تحرم، لإطلاق الآية، فإن الرضاع يصدق على كل ما يسمى رضاعاً، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم
    (لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان)
    فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالماً خمس رضعات، ولقول عائشة
    (كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات)
    وقد ذهب بعضهم إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم
    (لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم)
    يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأولى، والله أعلم.




    (11/6)

    السؤال:-
    أنني تزوجت بنت عمي وعندي منها أربعة أولاد، وحيث إنني فوجئت بأن أم زوجتي تقول: إنها أرضعت أخا لي أكبر مني، توفي وعمره أسبوع حسب قولها، وأرضعته لأن أمي كانت مريضة. أرجو إفتائي في ذلك جزاكم الله خيراً.

    الجواب:-
    لا يضرك رضاع أخيك من أم زوجتك، فإن التحريم يختص به، فهو يصبح محرما لها، أما أنت فأجنبي، فتحل لك بنتها، وكذا بقية إخواتك أجناب من هذه المرأة، لهم أن يتزجوا من بناتها، ما عدا الأخ الذي توفي.




    (11/7)

    السؤال:-
    أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعاً أو خمساً، فماذا أصنع الآن؟

    الجواب:-

    أرى أن هذا الرضاع لا يحرم على القول المختار، أن المحرم خمس رضعات معلومات، حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس، وما أسبابه، وأين كانت أمه في ذلك الحين، فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.




    (11/8)

    السؤال:-
    نظراً لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاث الأيام الأول كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع.

    (أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها، من أخوات، وخالات، وعمات، ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟

    (ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى -له منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟

    (ج) كما أن للمرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به، فما موقعه بالنسبة لي؟

    وإذا ثبت حكم الرضاع، فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟

    الجواب:-
    (أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعاً، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وإخوانها أخوال أولادك، كما في النسب.

    (ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهن، وهو جد أولادك، وبنوه أعمام أولادك كالنسب.

    (ج) ابن المرأة الثانية، أجنبي منك، ولا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاع، والله أعلم.




  8. #18
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (11/9)

    فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

    فتاوى متنوعة
    الشهادات




    (12/1)

    السؤال:-
    ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت ولم ير، وسمعت ولم يسمع، اعتمادا منه على ما أخبره الثقة عنده؟

    الجواب:-
    يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله: أشهد على شهادتي أن فلانا مدين بكذا، أو قد تحمل كذا، وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين والغرامة والدية والقذف، والجراح، والعتق، ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده، أو موته، أو مرضه، ولابد من عدالة الأصل والفرع، بمعرفة القاضي لكل منها، أو بمن يزكيهما، وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول: رأيت أو سمعت، بل يقول: ذكر فلان كذا، أو سمعت فلاناً يذكر هذا الحق، أو هذا الدين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم




    (12/2)

    السؤال:-
    يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود، بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذا المسألة.

    الجواب:-
    إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآمي، وبأدائها يثبت هذا الحق، وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء، والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع، لقوله تعالى
    (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)(البقرة:282)
    أي لا يمتنعون من أدائها، أو من تحملها، لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها، لقوله تعالى
    (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)(البقرة:283)
    أي قد تحمل إثماً وذنباً يستحق عليه العقوبة، فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة، أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال، وادعى أن له حقاً فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقاً، ونحو ذلك، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له، ولا عذر له، وحقت العقوبة، فلا يكتم الشهادة، والله أعلم.




  9. #19
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي




    (12/3)

    فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

    فتاوى متنوعة
    الصلاة




    (13/1)

    السؤال:-
    هل إدراك التشهد الأخير من أي فرض يأخذ المرء أجر الجماعة وهل تحسب له جماعة؟

    الجواب:-
    الصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، فإن وجد الجماعة في التشهد الأخير فالأفضل أن ينتظر جماعة أخرى، فإن كان لا يرجو جماعة أخرى دخل معهم وله نصيب من الأجر.




    (13/2)

    السؤال:-
    هناك خلاف في أمر إدراك التشهد الأخير، فقد قيل: إن إدراك التشهد الأخير من صلاة الجمعة تحسب جماعة فهل هذا صحيح؟

    الجواب:-
    المختار أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فلا جمعة له، فعليه أن يدخل بنية الظهر، ويصلي اربعاً بعد سلام الإمام أما من أدرك منها ركعة كاملة فإنه يتم معها ركعة أخرى.




    (13/3)

    السؤال:-
    أثناء التوجه إلى الصلاة يصلي المرء والقلب غافل، فلا يوجد خشوع فما هو السبب، وما هو الحل أفيدونا مأجورين؟

    الجواب:-
    على المصلي إحضار قلبه في صلاته، والحرص على قطع الشواغل أثناء الصلاة، والتأمل والتفكر في أمر الصلاة، فيتفكر في معاني كلمات الأذكار وآيات القرآن، ومعنى الركوع، والسجود، والحكمة فيه، حتى يشغل قلبه عن التفكر في الدنيا وأمورها، ويحصل على الخشوع والإقبال على الصلاة.




    (13/4)

    السؤال:-
    ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، وهل تصح الصلاة فيه، علماً بأنه غالباً ما يحدد العورة المغلظة ويجسمها؟

    الجواب:-
    لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيقاً يحدد العورة المغلظة كالألية والأنثيين، ويكره لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة، لأنه تشبه بالكفار، وهو في هذه الحال يلفت الأنظار، ويثير الغرائز، فالأصل أنه مكروه، وقد يكون حراماً إذا كان القصد التشبه بالمشركين، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويمكن أن يرخص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أن يكون فضفاضا واسعاً أو سمة وعلامة كلباس العسكريين.




    (13/5)

    السؤال:-
    إذا رفع من سجدة التلاوة أثناء الصلاة فهل يقول (الله أكبر) أم يقرأ الآية التي بعد السجدة؟

    الجواب:-
    ذهب كثير من العلماء إلى أنه يبدأ في الآية التي بعد آية السجدة، فإذا سمع ذلك المأمومون رفعوا وقاموا، فلا حاجة إلى التكبير الذي يقصد من رفعه إسماع المأمومين ليتابعوا الإمام، والقول الثاني وهو الصحيح أنه يكبر ثم يقرأ، لعموم الحديث الذي فيه أنه كان يكبر في كل خفض ورفع.





  10. #20
    الصورة الرمزية ابو العوف

    تاريخ التسجيل : Nov 2008
    رقم العضوية: 31032
    المشاركات : 1,040
    المعدل اليومي: 0.18
    ابو العوف غير متصل

    افتراضي



    (13/6)

    السؤال:-
    هل يجوز للإنسان وهو في مكان غير المسجد إذا سمع آية فيها سجود تلاوة أن يسجد؟

    الجواب:-
    سجود التلاوة سنة مؤكدة، مشروع في كل وقت على الصحيح، حتى في أوقات النهي، لأنه من ذوات الأسباب، ولأنه لا يسمى صلاة شرعاً، ويجوز السجود في كل مكان كالأسواق والطرق، ولو لم تكن طاهرة، كما يجوز أن يسجد بالإيماء إذا كان راكباً أو ماشياً، فيخفض رأسه إشارة إلى السجود، ويدعو فيه بالدعاء وذلك اغتناماً للفضل، وحرصاً على امتثال الأمر، وحتى لا يتركه مع القدرة عليه، فإن كان سامعاً للقراءة وهو غير منصت لها فلا سجود عليه، أما إن كان يستمع له وينصت للقراءة وسجد القارئ فإنه يسجد، وهكذا إذا سمع في الإذاعة أو في الأشرطة حيث إنه لا يسجد المذيع، فالمستمع يسجد اغتناماً للفضل.



    (13/7)

    السؤال:-
    ما حكم وضع المصحف في الإبط أو على الأرض عند سجدة التلاوة؟

    الجواب:-
    يسن وضع المصحف في موضع مرتفع عند السجود ونحوه، ويكره وضعه على الأرض، لأن الله وصف صحف القرآن بقوله:
    (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة)(عبس:13-14)
    وإذا لم يجد فلا مانع من وضعه في الإبط أو الأرض، وإن كان الأولى عدم قبضه حتى يتمكن من تمام السجود.



    (13/8)

    السؤال:-
    ما حكم الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة أو نجمة سداسية؟

    الجواب:-
    لا بأس بذلك وإن كان مكروهاً، لأن هذه النقوش والصور قد تلفت الأنظار، وتشوش على المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتك الستر الذي أمامه لأن تصاويره أي نقوشه عرضت له في صلاته، وكذا خلع الخميصة التي ألهته عن الصلاة وأرسلها إلى أبي جهم.



    (13/9)

    السؤال:-
    هل يجوز القراءة في الركعة الأولى في الصلاة برواية حفص عن عاصم، والركعة الثانية برواية ورش عن نافع مثلاً؟

    الجواب:-
    لا بأس بذلك، فإن رواية حفص مشهورة، وقد طبعت عليها المصاحف في المملكة، وأكثر البلاد الإسلامية، ورواية ورش مشهورة أيضاً، وقد طبعت عليها مصاحف في الكثير من البلاد الإفريقية، ويقرأ بها المالكية، كما أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة بأكثر من قراءة، حيث أن الاختلاف بين القراءات يكون يسيراً، وخاصاً بالحركات أو النقط أو اللّهجات، والله أعلم.



    (13/10)

    السؤال:-
    ما حكم الصلاة خارج المسجد إذا كنت أرى المصلين وهم داخل المسجد؟

    الجواب:-
    لا يجوز ذلك إلا إذا امتلأ المسجد، ولم تجد فيه موضعاً، فإذا امتلأ المسجد، واتصلت الصفوف حتى الأبواب، وصلى الباقون على الأرصفة، ثم في الشارع صحت صلاتهم، ولا تصح إذا كان المسجد خالياً، أو فيه فراغ، أو لم تتصل الصفوف، ولو سمع التكبير بواسطة المكبر إذا كان بينه وبينه فراغ كبير.



    (13/11)

    السؤال:-
    نحن نعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، فهل صلاة النهار مثل ذلك؟ أم أن لي أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟

    الجواب:-
    الأصل أن صلاة التطوع مثنى مثنى، سواء في الليل أو النهار، وقد ورد في الحديث "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" أي من صلى تطوعاً فإنه يسلم من كل ركعتين، وفي صحيح مسلم عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية. أي يتشهد بعد كل ركعتين ويسلم، وهكذا ورد في الرواتب أنها ركعتان ركعتان، وأما ذكر الأربع قبل الظهر وقول عائشة: يصلي رأبعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع في سلامين كما هو معتاد، والله أعلم.



    (13/12)

    السؤال:-
    من نسى التشهد الأول في الصلاة، ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل، علماً أنه سجد للسهو، هل يعيد الصلاة أم لا، وماذا يعمل المأمومون؟

    الجواب:-
    على المأمومين أن يسبحوا له قبل تمام قيامه، فإذا أتم قيامه ولم يرجع فعليهم متابعته، وعليه أن يسجد للسهو ويسجدوا معه، وبذلك ينجبر هذا النقص.



    (13/13)

    السؤال:-
    إذا انتقض وضوء الإمام وهو في بداية التشهد الأول، ماذا يعمل الذي خلفه، هل يقوم ثم يجلس أو يزحف.

    الجواب:-
    يفضل أن يأمر المأمومين باستئناف الصلاة وابتدائها من أولها، فإن انتقاض الوضوء يبطل صلاة الإمام، فتبطل صلاة المأمومين، وإن استخلف فإن عليه أن يشير إلى من خلفه ليتقدم ويجلس مكانه، بعد أن يتقدم قليلاً فيكمل الناس الصلاة، والله أعلم.



    (13/14)

    السؤال:-
    ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟

    الجواب:-
    هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.



    (13/15)

    السؤال:-
    ما حكم الصلاة في مكان فيه صور على العلب؟

    الجواب:-
    هذه الصور التي في العلب مما تعم به البلوى، وقد كثرت في المنازل والأماكن، والعادة أنها غير محترمة، ولا يهتم بأمرها، وفي طمسها كلها مشقة، فلذلك أرى أنه لا بأس بهذه الصلاة.




صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله بصوته
    بواسطة alwzer في المنتدى منتدى الشريعه والحياة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-09-2010, 12:50 AM
  2. فضائل شهر رمضان للشيخ بن باز رحمه الله
    بواسطة mody sat في المنتدى الخيمة الرمضانية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-08-2010, 06:35 PM
  3. أخي أنت حرٌّ وراء السدود سيد قطب رحمه الله
    بواسطة raad في المنتدى منتدى عذب الكلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 02:32 PM
  4. وفاة الملك حسين رحمه الله
    بواسطة mhmood_ajlouni في المنتدى منتدى الشعر والشعراء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-05-2010, 04:39 PM
  5. من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله التذكير بالموت
    بواسطة حازم حتاملة في المنتدى منتدى الشريعه والحياة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-09-2009, 09:01 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •