صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لسنة 2010، المتضمن 17 مادة. وتضمنت المادة الثانية من القانون تعريفات لنظام المعلومات والبيانات والمعلومات والشبكة المعلوماتية والموقع الالكتروني والتصريح والبرامج. وجاء في التعريفات على ان الموقع الالكتروني هو مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. أما التصريح فهو الاذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او أكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او موقع الكتروني او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او إلغاء او حذف او إضافة او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول إليها او إيقاف عمل الأجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته. وتضمنت المادة الثالثة من القانون نصين يفيد الاول " ان كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين". وأفاد النص الثاني من المادة " اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة السابقة من المادة بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل نظام معلومات او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله و انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين". وتنص المادة الرابعة من القانون " كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله و انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين". وجاء في المادة الخامسة " كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين". ونصت المادة السادسة " كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين". كما نصت " كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات قصدا دون سبب مشروع بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه او لغيره على بيانات او معلومات او اموال او خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار ". وجاء في المادة السابعة " تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب اي منها اثناء تأديته وظيفته او عمله او باستغلال اي منهما". ونصت المادة الثامنة " أ- كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية يشارك فيها او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار". "ب- كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار". "ج- كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا في الدعارة او الاعمال الاباحية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد على 15 الف دينار". وجاء في المادة التاسعة من القانون " كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار". ونصت المادة العاشرة " كل من استخدم نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او انشأ موقعا الكترونيا لتسهيل القيام باعمال إرهابية او دعم لجماعة او تنظيم او جمعية تقوم باعمال إرهابية او الترويج لاتباع أفكارها او تمويلها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". كما نصت المادة الحادية عشرة " أ - كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى موقع الكتروني او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار". "ب - اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار". وتضمنت المادة الثانية عشرة " أ- مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكي عليه الشخصية يجوز لموظفي الضابطة العدلية بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص او من الحكمة المختصة الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص". "ب- مع مراعاة الفقرة أ من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج والانظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها". "ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والأدوات والوسائل وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة". ونصت المادة الثالثة عشرة "يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك او التدخل او التحريضية على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيها لمرتكبيها". أما المادة الرابعة عشرة فنصت "كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع". وجاء في المادة الخامسة عشرة " تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون فيحال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها". وتصمنت المادة السادسة عشرة "يجوز اقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه امام القضاء الأردني اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة او الحقت اضرارا باي من مصالحها او باحد المقيمين فيها او ترتبت اثار الجريمة فيها ، كليا او جزئيا، او ارتكبت من احد الأشخاص المقيمين فيها".
المفضلات