المادة66-أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة
خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن
(24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي: 1- بنسبة (50%) من
متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني
عشر اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينارٍ من ذلك المتوسط وبنسبة (30%)
من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
2- يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن
كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً
فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120)
اشتراكاً فأكثر.
المادة67-أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو
راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي: 1- انتهاء
خدمته.
2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح
انتهاء الخدمة.
3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً.
4- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب
اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام
هذا القانون.
ج- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط
الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة
والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة
(30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
2- يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف
بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60)
اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد
اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (25%) منه إذا كان
المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على
القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن
لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل
النافذ.
د- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب
اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن
كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد إشتراكاته (60) اشتراكاً
فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120)
اشتراكاً فأكثر.
هـ- لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب
راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت
خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار
من المرجع الطبي الاجراءات التالية:- 1- وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر
الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي
الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
2- تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام
الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع
الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
3- وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه
المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي
بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه
على مباشرة حياته اليومية.
و- إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب
اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار اليه في
الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله
أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة, تقوم المؤسسة
بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب
الاعتلال.
ز- يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً أن يقدم
للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته
مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرة واحدة خلال مدة شموله بأحكام هذا
القانون.
ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام
الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة
هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين
بأحكام هذا القانون بعد استنفاذ إجازاتهم المرضية وذلك لغايات استحقاق راتب
اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي
الدائم.
المادة68- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن أو
ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على اساس كامل مدة
الشهر:- أ- راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
ج- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة
العمل.
د- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي
الطبيعي الدائم.
المادة69-أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات
التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة
وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-
قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي
الدائم.
2- القرار الصادر بعد إعادة الفحص.
3- حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه أو عدم حاجته إلى من يعينه على القيام بأعباء
حياته اليومية.
ب- يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة
الطبية الأولية وعلى أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق
تقدم بعد هذا التاريخ.
المادة70-أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال
الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها
دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة
اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة
(15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري
إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.
ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة
والخمسين للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون
وفقاً للتعليمات التنفيذية فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب
التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته عن اثني
عشر اشتراكاً :- 1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد
اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120)
اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن
(216) اشتراكاً.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه
المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع
الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته
التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب
الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه
لغايات هذه الفقرة.
الفصل الثامن تأمين القطاع العام المادة71- لمقاصد هذا الفصل: أ- تعني عبارة
"القطاع العام" الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في
ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ب- تعني عبارة "المؤمن عليه العسكري" كل ضابط أو فرد تسري عليه أحكام هذا
الفصل وإلتحق بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية وأي من الأجهزة الأمنية
إعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وما يليه.
المادة 72- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين
في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي: أ- الاشتراكات الشهرية التي
يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين
إصابات العمل.
ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة
الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون
ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).
ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة
الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
د- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور
المؤمن عليهم لغايات تطبيق تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.
هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا
القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ
التحاقهم بالعمل.
و- الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
ز- ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
ح- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.
المادة 73- يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على
الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً , وتلتزم
الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.
المادة 74- تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي: أ- تحصيل
الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.
ب- استثمار أموال هذا الحساب.
ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين
في القطاع العام.
المادة 75- أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب: 1-
المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات
تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام
هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
2- المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية
والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ
سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 76- يستثنى من هذا الحساب المؤمن عليه من القطاع العام من غير المؤمن
عليهم العسكريين الذي خرج نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وتمت
تسوية حقوقه قبل نفاذه
المفضلات